BM
السبت, أبريل 25, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

ديسمبر 25, 2022
في محليات
وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عُمانية

أصدر الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمــل قــرارا وزاريا رقــم ٤٧٩/2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وجاء فيه:


استنــادا إلـى قـانـون العمـل الصــادر بالمرســوم السلطـانـي رقـم 35/2003، وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمــال سلطــنة عمــان الصــادرة بالقرار الوزاري رقم 413/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 500/2018 بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 413/2018 المشار إليه، النص الآتي:
” تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المــادة الثانيــــة

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجـــان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المــادة الثالثــــة

يلغى كل مـا يخـالـف هـذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مـع أحكامهما.

المــادة الرابعـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٧ من جمـادى الأولـى 1444هـ
الموافـــــق: ٢١ من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
المــادة ( 1 )
تستبدل بنصوص المواد (2، 4، 7، 12) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( ٢ )
تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العمل للعمل، وعضوية كل من:
1 – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة.
2 – رئيس مكتب الوزير المساعد للشؤون الفنية.
3 – مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام.
4 – مدير دائــرة الشؤون القـانـونيـة فـي الــــــوزارة.
5 – مدير دائرة الخدمات العمالية والشؤون القانونية بالاتحاد العام.
6 – مدير دائرة التنظيمات النقابيـة بالمديريـة العامـة للرعاية العماليـة فـي الوزارة. عضوا وأمين سر اللجنة.
المــادة ( 4 )
تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية كل من:
١ – قاضي محكمة ابتدائية، ويحل محل الرئيس فـي حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصـاتـه.
٢ – أحـد أعضاء الادعـــــــــاء العـام.
٣ – المدير المساعد لدائرة الشؤون القانونية بالوزارة.
٤ – مدير عام الاتحاد العام.
ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة أمين سر اللجنة.
المــادة ( ٧ )
تشكـــل لجنــة الطعون برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية (4) أربعة مـن القضاة، أو أعضاء الادعاء العام، ورئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات العمالية بالاتحاد العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، على أن يكون أمين سرها من بين موظفـي دائرة الشؤون القانونية بالوزارة.
وتختص اللجنـة بالفصـل فـي التظلمات أو الاعتراضات أو الطعـون الـتـي تقـدم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ١٢ )
يجوز لذوي الشأن التظلم أو الاعتراض أو الطعن أمام لجنة الطعون على أي مـن إجراءات الترشح أو على نتائج الانتخابات، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض مع بيان أسباب التظلـــم أو الاعتــــراض أو الطعــــن وإرفاق المستندات المؤيدة إلى لجنة الطعون خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة الناخبين والمرشحين، أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخابـــات بحسـب الأحــوال، ويجــب عليهـا الفصــل فـيهـــا خـــلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.
المــادة ( ٢ )
يضاف بندان جديدان برقمي (10 مكررا، 10 مكررا 1) إلى المادة (3) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها، نصهما الآتي:
٠١ مكررا – حصر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام فـي التاريخ الذي تحدده اللجنة.
٠١ مكررا (١) – اعتماد القوائم النهائية للناخبين، والمرشحين.
المــادة ( ٣ )
يلغى البندان (2، 3) من المادة (5) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

وزير الإسكان والتخطيط العمراني يصدر قرارا وزاريا

الخبر التالي

قرار وزاري بإصـــدار لائحــة الرقابــــة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة فـي شــأن مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In