مسقط- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأصدر مرسوما سلطانيا رقم ٨٩/٢٠٢٢ بالتصديـق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين فـي المجال الأمني.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنـة عمان وحكومـة مملكة البحريـن فـي المجال الأمني الموقعة فـي مدينة المنامة بتاريخ 24 من أكتوبر 2022م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٣ من جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ٧ من ديسمبـــــــــــــــــر سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
اتفاقيـــــة تعــــــاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومـة مملكة البحرين فـي المجال الأمني
إن حكومة سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة الداخلية، وحكومة مملكة البحرين ممثلة فـي وزارة الداخلية المشار إليهما فـيما بعد بـ “الطرفـين”، وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، وحرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة فـي مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وانطلاقا من قناعتهما بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائهما ووحدتهما الإقليمية ومصيرهما الواحد ومصالحهما المشتركة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المــادة ( 1 )
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فـيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما، وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة فـي المجالات الآتية:
1 – الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
2 – مكافحة الجريمة المنظمة.
3 – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.
4 – البحث الجنائي.
5 – مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
6 – الجرائم الإلكترونية.
7 – تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى والاتجار غير المشروع فـيها.
8 – الذكاء الاصطناعي والتبادل التقني وتكنولوجيا المعلومات.
9 – الأمن السيبراني.
10 – الجوازات والتأشيرات والإقامة والأحوال المدنية.
11 – المرور.
12 – أمن المنشآت وحماية الشخصيات.
13 – طيران الشرطة.
14 – الجمارك.
15 – الدفاع المدني.
16 – التعليم والتدريب.
١٧ – إدارة الطوارئ والأزمات.
١٨ – الفرق الموسيقية.
١٩ – أي مجالات أخرى يحددها الطرفان بصورة مشتركة.
المــادة ( 2 )
يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق بشأن مكافحـــة الجريمـــة بما يحقـــق أمـــن واستقـــرار البلدين وخاصة فـي المجالات الآتية:
1 – تبــادل المعلومــات والوثائـــق التـــي مــن شأنها رفع كفاءة الأجهزة الأمنيــة، وتحسين أدائهــــا لمهامهـــا فـــــي مجـــال تطويـــر سبــل مكافحـــة الجريمة على اختـــلاف صورهــا، بما يحقق الأمن فـي البلدين.
2 – تبـــادل المعلومـــات والوثائــــق التي تساعـــد فـي القبـــض علـــى المتهمـــين والمحكومـــــين والمطلوبين أمنيا بين البلدين.
3 – تبادل المعلومات بين السلطات المختصة لدى الطرفـين والمتعلقة بمكافحة المخدرات عن طريق التنسيق المباشر بينهما، أو بأي وسيلة أخرى عن مهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية ومروجيها والفاعلين الأصليين والشركاء والمحرضين وكل من له علاقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها والتعاون فـي مجال ضبط مهربي المخدرات.
4 – تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين.
5 – تبادل قوائم الإرهاب الوطنية بين البلدين.
6 – مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وتقنية المعلومات.
7 – تبادل المعلومات حول مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة والاتجار غير المشروع فـيها.
8 – تبادل المعلومات حول مكافحة جرائم سرقة السيارات، وتهريب السيارات المسروقة، والاتجار فـيها.
9 – تبادل المعلومات حول التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة ولا سيما فـي مجال مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والأمن الجنائي عموما.
10 – تبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة تزوير وثائق السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية وتزييف العملة وبطاقات الدفع والائتمان وترويجها.
11 – تبادل المعلومات بشأن سرقة وتهريب القطع الأثرية والتحف الفنية والأعمال الثقافـية ذات القيمة التاريخية.
12 – تبادل المعلومات بشأن الأجانب المبعدين لأسباب صحية أو أمنية أو غيرها.
13 – الجرائم الجديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لمكافحتها.
14 – تبادل التشريعات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية والتدريسية والمطبوعات والنشرات والمجلات والأفلام التدريبية المتوافرة لدى كل منهما.
15 – تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي وزارة الداخلية والضباط وضباط الصف وأفراد الشرطــة فـي المعاهد التعليمية التابعـــة لكـــــلا الطرفـين وفقا للقوانــــين والأنظمـــة النافـــذة لدى كل منهما وفـي حـــدود إمكاناتهمـــا علــى أن يتـــم إعلام الطرف الآخر بمواعيد افتتاح الدورات ومددها ومناهجها قبل وقت كاف من تاريخ إقامتها.
16 – تبادل المعلومات بشأن أي مؤتمرات أو اجتماعات أو حلقات دراسية أو ندوات أو دورات تدريبيـة يتـم عقدهـا قبـل وقــت كـــاف من تاريخ عقدها لكي يتسنى للطــرف الآخـــر المشاركة والإسهام فـيها إذا رغب فـي ذلك.
المــادة ( 3 )
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة للحيلولة دون نشوء أي تنظيمات إرهابية أو مطلوبين أمنيا أو قضائيا من شأنهم الإخلال بأمن بلد الطرف الآخر ومواطنيه.
المــادة ( 4 )
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن عمليات إجرامية تم تنفـيذها أو يتم التحضير لارتكابها على أراضي الطرف الآخر، أو أي أنشطة تمس مصالحه.
المــادة ( 5 )
يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن بيانات أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
المــادة ( 6 )
يعمل الطرفـــان على تعزيز التعاون فـي أنظمــة ووثائـــق السفــــر وإجراءات مراقبـــة عبــــور الحدود وإقامة الأجانب فـي البلدين، ويتعاونان فـي مجال مكافحة العبور غير المشروع، ويقدم كل من الطرفـين التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة رعايا كل بلد فـي البلد الآخر حسب القوانين والنظم المعمول بها فـي كل منهما.
المــادة ( 7 )
يعمل الطرفان على تطوير خدمات الإقامة والتأشيرات بين البلدين، بما فـي ذلك التأشيرة السياحيــــة المشتركـــة وفــــق الضوابط والاشتراطات التـــي يتـــم الاتفاق عليهـــا بــــين الجهــــات المختصة فـي البلدين.
المــادة ( 8 )
يسعى الطرفان إلى تنسيق مواقفهما إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة على الاجتماعات والمؤتمرات الأمنية الإقليمية والعربية والدولية.
المــادة ( 9 )
يعمل الطرفان على تحديد وتطوير وسائل الاتصال بينهما بما يخدم تنفـيذ هذه الاتفاقية.
المــادة ( 10 )
يتعاون الطرفان بشكل مباشر فـي مجال تبادل البيانات والمعلومات والنشرات التي تصدر من منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول) ويمثل الجانب العماني إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية فـي شرطة عمان السلطانية ويمثل الجانب البحريني إدارة الشؤون الدولية والأنتربول فـي وزارة الداخلية بمملكة البحرين.
المــادة ( 11 )
يجوز للطرفين تشكيل فريق عمل مشترك للتباحث حول كل ما يتعلق بشأن هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة.
المــادة ( 12 )
يلتــــزم كــــل مــــن الطرفـــــين بالمحافظة على سريـــة المعلومـــات والوثائــق والمواد التــي يتلقاها مــــن الطـــرف الآخر وعـــدم تزويـــد أي بلــد أو جهـــة أخـــرى بها دون موافقـــــة كتابيـــة مسبقـــة من الطرف الذي صدرت عنه هذه المعلومات أو الوثائق أو المواد.
المــادة ( 13 )
يحــــق لأي طــــرف أن يمتنــــع عن إجابــــة طلــــب الطــــرف الآخــــر كليــــا أو جزئيا بموجـــــب هــذه الاتفاقيـــة إذا ارتــــأى أن الطلب قـــد يؤثر علـــى سيـــــادة وأمن دولتـــــه أو النظـــــام العـــام أو أي مصلحة أساسية لها، أو يتعارض مع التشريعات الوطنية.
المــادة ( 14 )
جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية، يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات المطلوبة على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المــادة ( 15 )
لا تخل هذه الاتفاقية بالقوانين والأنظمة النافذة فـي كلا البلدين، أو بحقوق أو التزامات أي مــن الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفـــا فـيها.
المــادة ( 16 )
يسوي الطرفان أي خـــلافات تنشـــأ عـــــن تفســــير أو تطبيق أحكــــام هـــــذه الاتفاقيــــة وديــــا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنــوات الدبلوماسيـــة.
المــادة ( 17 )
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفـين كتابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فـي كلا البلدين.
المــادة ( 18 )
تدخــل هــذه الاتفاقية حيــز التنفـيذ اعتبارا من تاريخ التصديق أو التوقيع عليهــا، وفقا للإجـــراءات القانونيـــة المعمول بهــــا فـي كــــلا البلديـــن، وتسري لمــــدة (5) خمـــس سنـــــوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفـين الآخر كتابــة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته فـي إنهائها، وذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة للطلبات التي قدمت قبل إنهائها.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية، ووقعت فـي مدينة المنامة يوم الإثنين فـي تاريخ ٢٨ ربيع الأول 1444هـ، الموافق ٢٤ أكتوبر 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
