مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة الطيران المدني قرارا رقم 1208 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني.
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣/٢٠١٣، وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦/٢٠١٩، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤/ن/٢٠٠٧، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل برسم “المسافر العابر (ترانزيت)” الوارد فـي المادة (٨٧) رسوم المغادرة من اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
| المسافــر | الرســم |
| المسافر العابر (ترانزيت) | (5) خمسة ريالات عمانية |
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2023م.
صـدر فـي: 22 من ربيع الأول 1444هـ
الموافـــــق: ١٨ من أكتوبـــــــــر 2022م
م. سعيــد بن حمــود بن سعيــد المعولــي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
