BM
الأربعاء, أبريل 15, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

لهذا السبب.. أحكام بالسجن والغرامة ضد مؤسستين في نخل

نوفمبر 12, 2022
في محليات
لهذا السبب.. حكم قضائي ضد إحدى وكالات السيارات بالظاهرة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نخل مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.

وتعود تفاصيل القضيتين إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوتين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال المقاولات والبناء والتشييد اللتان أخلت بشروط العقود المسندة لهما من حيث عدم مطابقتها للمواصفات وجودة الخدمة المتفق عليها ولعدم الالتزام بتقديمها على الوجه السليم.

مما دفع المستهلكيّن لتقديم شكواهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى ولعدم الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أدانت المتهمين ” ممثلي المؤسستين ” بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم)، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني مع وقف العقوبة الحبسية في حال تنفيذ التغييرات المطلوبة لمنزل المدعي بالحق المدني وفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها خلال أجل شهرين ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، كما قضى الحكم الآخر بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني  ووقف العقوبة الحبسية إذا قام بإتمام العقار محل التداعي مدنيا.

يذكر أن فرض مثل هذه العقوبات والغرامات يأتي في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين لكافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، كما تهيب للمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهـلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

ميناء صلالة يستقبل 4507 سائحا على متن سفينة إيطالية

الخبر التالي

ضبط أكثر من 369 ألف سلعة محظورة في بركاء

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In