مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكات مفادها قيامها بشراء منتج كريم لليدين وعند استخدامه تسبب بحدوث حساسية في اليدين والعينين، وبعد الرجوع للمنتج تلاحظ لديها بأن المنتج منتهي الصلاحية، مما دفعها للتقديم شكوى لدى الإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وطلب تقرير طبي من المشتكية وإحالتها للادعاء العام الذي باشر بالتحقيق فيها و أحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بتداول سلعة منتهية الصلاحية وتغريمها من أجلها للحق العام (10000) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليها، و مدنيا إلزامها بأن يؤدي للمدعية مبلغ (800) ريال عماني مقابل الضرر البدني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة.
