مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بلوى حكما قضائيا ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية، أفاد قيامه بشراء جهاز تبريد (ثلاجة) وظهر بها عطل في (ضاغط الهواء) خلال فترة الضمان، وبعد تواصله مع المؤسسة تم إصلاح العطل وبعد شهر من الإصلاح تعطل (ضاغط الهواء) بشكل نهائي وبعد إبلاغ مالك المؤسسة، أفاد بأن الوكيل لتلك السلعة قد أوقف نشاطه، وعليه طالب المستهلك بضمان السلعة الممتد خمس سنوات، إلا أن المؤسسة رفضت وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها، وقضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بتغريمهما 350 ريال عماني وتوقف الغرامة بحق المتهمين إذا ما قاما بتقديم الخدمة للمجني عليه خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بالمصروفات القانونية.