مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 192 لسنة 2022، بشأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وإلى المرســوم السلطانــي رقــم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفـيذية للمرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/82، وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار رقم 92/2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحدد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية فـي المحافظات والولايات، مواقع الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، على أن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافـية للموقع، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية.
وتصدر الوزارة الرسم التخطيطي للمواقع، والرسومات المساحية التفصيلية للقطع.
المــادة الثانيــــة
تحدد مساحات الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة فـي المحافظات والولايات، على النحو الآتي:
1 – (3000م2) ثلاثــة آلاف متــر مربع إلى (5000م2) خمسة آلاف متر مربع لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي.
2 – (7000م2) سبعــة آلاف متــر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقة الأولى.
3 – (10000م2) عشرة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية.
4 – (15000م2) خمسة عشر ألف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية، والفصلين الحادي عشر والثاني عشر.
واستثناء من البنود المشار إليها، يجوز أن تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة عن (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع فـي محافظتي مسقط، ومسندم، وفـي ولايتي صلالة، والبريمي.
المــادة الثالثــــة
يشترط للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، الحصول على موافقة مبدئية من وزارة التربية والتعليم لإقامة منشأة مدرسية خاصة.
المــادة الرابعـــة
يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة إلى المديريات والدوائر المختصة فـي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على النموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة الخامســـة
تبرم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المنتفع عقد الانتفاع لقطعة أرض مخصصة لإقامة منشأة مدرسية خاصة، على أن تكون مدة الانتفاع (30) ثلاثين عاما قابلة للتجديد لمـــدة مماثلـــة، تشمـــل فتــرة مرحلـــة تمهيدية لتنفـيذ المشروع، مدتــها (2) عامان معفـية من مقابل الانتفاع.
المــادة السادســـة
يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (5) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها.
المــادة السابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 23 من صفــــــــــــــر 1444هـ
الموافـــــق: 20 من سبتمبـــــــــر 2022م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزيـــر الإسـكـــــان والتخطـيــــط العمرانـــي