مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية قرارا رقم 22 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
استنـــادا إلى نظـــام المجلس العمانـي للاختصاصـــات الطبيـــة الصـــادر بالمرســـوم السلطانــي رقــم 31/2006،
وإلى لائحــــة التدريــــب فـي المجلـــــس العمانـــي للاختصاصـــات الطبيــــــة الصــادرة بالقــرار رقـــم 13/2019،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٢٨ مــن أغسطـــس 2022م
تعديــلات على بعــض أحكــام لائحــة التدريــب فـي المجلــس العمانــي للاختصاصــات الطبيــة
المــادة ( 1 )
يستبدل بتعريف “البرنامج التأسيسي العام” الوارد فـي البند (6) من المادة (1) من لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، التعريف الآتي:
6 – البرنامج التأسيسي العام:
برنامج تدريبي لا تقل مدته عن عام واحد، يهدف إلى إعداد وتأهيل خريجي كلية الطب بعد إكمالهم سنة الامتياز.
المــادة ( 2 )
يستبـــدل بنصـــوص المــــواد (١٩، 36، ٣٨) والبند (1 من أ من المادة 40) من لائحــة التدريــب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:
المـــادة ( 19 )
“يبـــــدأ العـــــــام الأكاديمـــــي للبرنامــــــج التأسيســــي العـــــام فــــي الأول مــــن شهـــــــر مــــــارس أو شهـــر سبتمبر، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الأمناء، وينقسم العام الأكاديمي إلى (6) ست فترات تدريبية، مدة كل منها (2) شهران”.
المـــادة ( 36 )
“يجـــوز للمتـــــدرب فـي البرنامج التأسيســـي العـــام – وفقــــا للضوابـــط التـــي يحددهــــا المجلـس – التحويل من تخصص إلى آخر، خلال أول (3) ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله فـي البرنامج ولمرة واحدة فقط، ويكون الانتقال من تخصص إلى آخر مع بداية الفترة التدريبية التالية، وإكمال المتدرب الفترة التدريبية السابقة، ويجوز للجنة التعليمية بالبرنامج التأسيسي العام التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة إذا توافقت مع متطلبات التخصص الجديد”.
المـــادة ( 38 )
“يجــــوز للمتــدرب فـي البرنامج التأسيســـي العـــام التقـــدم لأحــد برامـــج الاختصــــاص فـي أثنــــاء فتــــــــرة تدريبـــــه إذا استوفــــــــى الشــــــروط المنصــــــوص عليهـــــا فـي المـــــــادة (15) مـن هـــذه اللائحـــة.
كما يجــوز للمتــدرب فـي برنامـــج الاختصاص (العـــودة) إلى البرنامج التأسيسي العام خلال أول (6) ستة أشهر من بدء برنامج الاختصاص بناء على طلبه، أو لأسباب تقدرها اللجنة التعليمية.
وفـي جميـع الأحــوال، يجــوز للجنـة التعليميـــة التوصيــة باحتســاب أي فتـرة من فــترات التدريب السابقة”.
البند (1) من (أ) من المــــادة (40)
1 – الانقطـــاع عــــن البرنامج التدريبي بحد أقصى فترة تدريبيـــة واحـــدة (2 شهريـــن) بعــد الحصــول على موافقـــة اللجنـــة التعليميــــة عند وفــاة الـــزوج أو أحــد الوالديـــن أو الأبنــــــاء أو فـــــي حالـــــة مــــــرض المتـــــــدرب أو الـــــزوج أو أحـــد الوالديـــــن أو الأبنـــــــاء، علــى أن يقدم فـي جميع الأحــوال ما يثبت أسبـــاب الانقطــاع.