BM
الثلاثاء, أبريل 28, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات

أغسطس 21, 2022
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت هيئـة تنظيـم الاتصـالات قـــرارا رقـــم 109/2022 بإصـدار لائحـة تنظيـم تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات.

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفــيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة وزارة المالية،  وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات، المرفقة.

المـــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المـــادة الثالثــــة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفــيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المـــادة الرابعـــة

ينشر هذا القرار فــي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 29 من ذي الحجة 1443هـ

المـوافــــق: 28 من  يوليــــــــــــو 2022م

ســالـــــــم بــن نــــاصـــــر العــوفـــــــي

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

 

لائحـة تنظيـم تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فــي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فــيها المعنى ذاته المنصوص عليه فــي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفــيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المصرح له:

الفرد المستقل أو الشخص الاعتباري الحاصل على تصريح من الهيئة بتنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات.

الفرد المستقل (freelancer):

كل شخص عماني مصرح له من الهيئة يعمل بنظام العمل الحر لحسابه الشخصي.

المختصون:

جميع العاملين لدى المصرح له ممن يشغلون الأعمال التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية أو مهارات عملية وإشرافــية أو مهارات مهنية.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على المصرح لهم بتنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات وتشمل الآتي:

توريد وتركيب وصيانة أجهزة أو أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعمال التطوير والبرمجة والحماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات.

إدارة أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

إدارة المشاريع أو تقديم الخدمات الاستشارية فــي إنشاء أو تطوير أو تحديث شبكات أو أنظمة أو خدمات الاتصالات.

توفــير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

تقديم الخدمات فــي مجال الاتصالات إلى المنتفعين نيابة عن المرخص له.

تسويق خدمات المرخص له.

المــادة ( 3 )

لا يجوز لغير العمانيين القيام بالأعمال الآتية:

ربط الأسلاك أو الألياف البصرية فــي الوصلة الأخيرة من شبكات المرخص له.

الإشراف على الحفر لمد كابلات الاتصالات.

تركيب أو إعداد أو ربط أو صيانة أجهزة وأنظمة الاتصالات فــي المقاسم أو نقاط الوجود أو نقاط التوزيع أو المحطات.

تركيب وإعداد شبكات أو أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات فــي المنازل.

تفعيل خدمات اتصالات المرخص له للمنتفعين، أو تجديد أو تعديل اشتراكات المنتفعين أو إلغاؤها.

شغل المهن المتعلقة بأمن المعلومات، أو قواعد البيانات أو مراكز البيانات أو إدارة الشبكات.

على أن يبدأ سريان الالتزامات الواردة فــي البندين (1) و (2) من هذه المادة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بعد انقضاء (18) ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

وفــي جميع الأحوال يلتزم كل من المرخص له والمصرح له بتقديم بيانات للهيئة عن العاملين الذين يقومون بتنفــيذ الأعمال المشار إليها.

الفصــــل الثــــاني

التصريـح

المــادة ( 4 )

لا يجوز تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات المنصوص عليها فــي المادة (2) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المــادة ( 5 )

يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من الاستفادة منه.

المــادة ( 6 )

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وإيصال سداد رسم التصريح المنصوص عليه فــي المادة (10) من هذه اللائحة.

المــادة ( 7 )

تقوم دائرة التراخيص والالتزام فــي الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح، والبت فــيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفــيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للطلب.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحا به أسباب التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فــي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فــيه بمثابة رفض للتظلم.

ويعتبر الطلب ملغى إذا انقضت (30) ثلاثون يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.

المـــادة ( 8 )

تصدر الهيئة التصريح مع تحديد مجال تنفــيذ الخدمات المصرح بها، وتكون مدة التصريح (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المصرح له، على أن يقدم طلب تجديد التصريح قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح بذات الإجراءات المنصوص عليها فــي هذه اللائحة، مع سداد رسم تجديد التصريح المنصوص عليه فــي المادة (10) من هذه اللائحة.

المـــادة ( 9 )

يجوز للمصرح له أن يتقدم بطلب تعديل التصريح وذلك لغرض تعديل مجالات تنفــيذ الخدمات المصرح بها، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وفقا للإجراءات المتبعة فــي إصدار التصريح.

المـــادة ( 10 )

تحدد رسوم الحصول على التصريح وتجديده على النحو الوارد فــي الملحق رقم (1) المرفق.

الفصــل الثالـــث

التزامات كل من المرخص له والمصرح له

المـــادة ( 11 )

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

1 – عدم إسناد تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات لغير المصرح له.

2 – الحصــــول على موافقـــة الهيئـــة المسبقـــة فــي حـــال التعـــــاقد مع شركات أو مؤسســـات غير مسجلة فــي سلطنة عمان.

3 – تقديم بيانات كل (6) ستة أشهر عن العقود المسندة إلى المصرح له وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.

4 – الحصول على موافقة الهيئة فــي حال الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) لتوفــير عمال غير عمانيين لتنفــيذ أعمال تتيح للعامل الوصول إلى معلومات سرية أو الاطلاع على وثائق مصنفة.

 

المـــادة ( 12 )

يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:

1 – فــيمــا عــدا الفرد المستقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسناد أعمال بنسبة لا تقل عن (10%) عشرة فـي المائة من الإجمالي السنوي لقيمة الخدمات المتعاقد عليها فــي مجال الاتصالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، على أن يقوم المصرح له بتقديم تفاصيل الشركات والمؤسسات التي قرر التعاقد معها أثناء تقديم العطاءات إلى المرخص له، وتقديم بيانات بالعقود المبرمة من الباطن كل (12) اثني عشر شهرا، ويلتزم المرخص له بوضع شرط إسناد تلك الأعمال من ضمن شروط إسناد تنفــيذ الخدمات إلى المصرح له.

2 – توفــير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه، وتزويدهم بما يلزم من مهارات ومعرفة لتنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات، سواء عن طريق المعاهد المعتمدة من قبل وزارة العمل أو من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الجهات الأكاديمية المعتمدة فــي سلطنة عمان أو الشركات المصنعة للأنظمة والتقنيات أو من المرخص له.

3 – ضمان اجتياز العاملـــين لديه فــي مجــال تركيب أو تسلق الأبراج لدورات معتمدة فــي قواعد الأمن والسلامة المهنية.

4 – إصــدار بطاقات تعريفــية للعاملين لديه باستخدام نظـام إلكتروني مبينا بها اسم العامل ومهنته وصلاحياته.

5 – توفــيـــر زي خـــاص للعاملـــين فــي الأعمـــال الميـــدانية يحمــل شعــار واسم المصرح له، وتركيب شعار واسم المصرح له على المركبات المستخدمة فــي تنفــيذ الخدمات فــي مجال الاتصالات.

6 – تحقيق نسب التعمين فــي مهن المختصين المنصوص عليها فــي الملحق رقم (2) من هذه اللائحة، على ألا تقل نسبة التعمين عن النسب المحققة فــي وقت إصدار التصريح، ويجوز للهيئة عدم تجديد التصاريح فــي حالة انخفاض نسبة التعمين عن (70%) سبعين فــي المائة فــي مهن المختصين.

7 – تقديم ما يثبت توفــير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه عند الطلب.

8 – عــدم إسنـــاد تنفــيذ الخدمــات فــي مجــال الاتصــالات من البــاطن إلى الأفـــراد أو الشركات أو المؤسسات إلا بعد حصولهم على تصريح من الهيئة.

الفصــل الرابــع

الجــزاءات

المـــادة ( 13 )

يجوز للهيئة فــي حالة مخالفة المرخص له أو المصرح له لأي من أحكام هذه اللائحة أو لأي من الشروط التي منح الترخيص أو التصريح على أساسها إلزام المخالف بتقديم خطة لإصلاح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يلتزم بخطة الإصلاح التي وافقت عليها الهيئـــة يجـــوز للهيئـــة أن توقـــع واحدا أو أكثر من الجزاءات الآتيـــة بما يتناسب مع حجم المخالفة:

‌أ – إنذار المخالف.

‌ب – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

‌ج – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال عماني.

‌د – وقف التصريح لمدة لا تزيد على عامين.

‌هـ – إلغــاء التصريح فــي المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها وذلك بقرار مسبب.

 

الملحق رقـــم ( 1 )  
رسوم إصدار التصريح

 

التصــريــــح        مقدار الرسم بالريال العماني

التصريح والتجديد للفرد المستقل        5

التصريــح لأول مرة

للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال سارية المفعول   25

تجديد التصريــح

للمؤسســـات الحاصـــلة على بطـــاقة ريادة الأعمـــال سارية المفعول 50

التصريح أو التجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فــي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاصل على شهادة تسجيل وتصنيف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سارية المفعول)      60

التصريح أو التجديد لبقية الشركات والمؤسسات     500

 

 

الملحـــــق رقــــم ( 2 )

نسبــة التعمــين

 

التصنيف     نسبة التعمين بعد (12) اثني عشر شهرا من إصدار التصريح        نسبة التعمين

بعد (24) أربعة وعشرين شهرا من إصدار التصريح      نسبة التعمين بعد (36) ستة وثلاثين شهرا من إصدار التصريح  نسبة التعمين بعد (48) ثمانية وأربعين شهرا من إصدار التصريح    نسبة التعمين بعد (60) ستين شهرا من إصدار التصريح

المؤسســات الصغيـــــرة والمتوسطـة الحاصلة علــى بطـــاقــة ريــــــــادة الأعمــــال   30% 40% 50% 60% 70%

المؤسســات الصغيرة والمتوسطــة المسجلــة فــي هيئـــــة تنميـــــــــة المؤسســات الصغيرة والمتوسطــة     55% 60% 65% 70% 70%

بقيــــــة الشـــركــــــات والمؤسســات 60% 65% 70% 70% 70%

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بقرار وزاري.. أسماء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

الخبر التالي

إصدار النظام الأكاديمي لكلية العلوم الشرعية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In