مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري، المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 4 /1 / 1444هـ
الموافـــــق: 2 / 8 / 2022م
د. سعـــود بن حمـــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري
المــادة ( 1 )
يستبدل بتعريف ” المنافذ المعتمدة” الوارد فـي المادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، التعريف الآتي:
المنافذ المعتمدة: المنافـــذ الحدوديـــة التــي يوجــد بها مكاتب للحجر البيطري، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المــادة ( 2 )
تستبدل بنصوص البنود أرقام (البند 2من ثانيا من المادة 15)، و(البنــد 4 مــن المــادة 17) من اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النصوص الآتية:
البند (2) من ثانيا من المادة (15)
أن يتم تحصينهم بواسطة لقاح تتوفر فـيه المعايير المحددة فـي الدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بما لا يقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا يزيد على (12) اثني عشر شهرا قبل الشحن، وألا تقل نتيجة الفحص عن (0.5) وحدة دولية/مل.
البند (4) من المادة (17)
أن تكون قد تم تحضيرها وتجهيزها وتعبئتها فـي مصانع تتوفر فـيها متطلبات نظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر (HACCP)، ونظام إدارة الجودة وسلامة الأغذية (22000 ISO) وتحت إشراف السلطات الصحية البيطرية فـي بلد التصدير.
المــادة ( 3 )
تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها بنود جديدة بأرقام البـــند (4) مـــن ثامنـــا مـــن المـــادة (15)، والبــــند (5) مـــن رابعــا من المادة (16)، البند (8) من المادة (17)، وذلك على النحو الآتي:
البند (4) من ثامنا من المادة (15)
4 – أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة مصيد (Catch Certificate).
البند (5) من رابعا من المادة (16)
5 – أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة مصيد (Catch Certificate).
البند (8) من المادة (17)
8 – استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي البند الحادي عشر من المادة (15) الخاصة بالمستحضرات الطبية البيطرية من هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
يلغى البند (٤) من أولا من المادة (16) من اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها.