مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا رقم 62 لسنة 206 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 206 بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013،
وإلى المرســوم السلطانــي رقــم 105/2020 بإنشـــــاء الهيئــــة العامــــة للمناطــــق الاقتصاديــــة الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القرار رقم 8/2016 بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨/٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:
“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطــــة بنسبــــة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكـــون مملوكة بالكامل للعمانيــين، وأن تكــون مسجلــة لـدى هيئـة تنميــة المؤسســـات الصغيــــرة والمتوسطـــة، وذلك حتــــى تاريـــخ 20 من مارس 2027م.
وفـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القرار، تستوفـي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفـيها الجهات المعنية المنصوص عليها فـي القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفـيذا لها”.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية.
صـدر فـي: 21 من ذي الحجة 1443هـ
المـوافــــق: 20 من يوليــــــــــــو 2022م
