BM
الخميس, أبريل 30, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“اليوسف” يصدر قرارا وزاريا

يوليو 24, 2022
في محليات
قرار وزاري بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي قـيـس بن مـحـمـد بن مـوسـى الـيوسف  التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قـرارا وزاريا رقـم 374 /2022 بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، وجاءفيه:

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/74،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 121/86 بشأن اللائحة التنفـيذية لقانون السجل التجاري،

وإلى القرار الوزاري رقم 4/2011 بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيــــة

يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفـيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 4/2011 بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٢ من ذي الحجة 1443هـ

المـوافــــق: ٢١ من يوليــــــــــــو 2022م

 

 لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الـــوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزيــر:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

العمل الإنتاجي المنزلي:

مشروع صغير يمارسه صاحبه من المنزل سواء أكان نشاطا إنتاجيا خدميا أم حرفـيا أم اقتصاديا، ويندرج فـي أي من الأعمال الواردة فـي الملحق المرفق.

الترخيــص:

الموافقة الصادرة من الوزارة للشخص الطبيعي لممارسة العمل الإنتاجي المنزلي.

المــادة ( ٢ )

يحظر مزاولة العمل الإنتاجي المنزلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المــادة ( ٣ )

يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

1 – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

2 – ألا يقل سن طالب الترخيص عن (18) ثـمــانية عشر عاما.

3 – ألا يكــــون لـــدى طالــب الترخيــــص ترخيــــص آخــــر بممارســــة أي نشـــاط تجاري أو مهني أو حرفـي أو صناعي.

4 – سداد الرسم المقرر.

 

المــادة ( ٤ )

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة إلكترونيا مرفقا به الآتي:

١ – سند ملكية المنزل مكان ممارسة النشاط، أو عقد الإيجار، أو موافقة مالك المنزل فـي حال كان المنزل للغير.

٢ – البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

٣ –  تحديد العمل الإنتاجي المنزلي المطلوب ترخيصه.

المــادة ( ٥ )

يصدر الترخيص لمدة (3) ثلاث سنوات برسم مقداره (3) ثلاثة ريالات عمانية، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.

المــادة ( ٦ )

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المنزلي المرخص له.

٢ – الالتزام باللوائح التي تحكم النشاط المرخص به من الجهة المختصة.

٣ –  الإلمام بمزاولة العمل الإنتاجي المنزلي المرخص له.

٤ – عدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية.

٥ – عدم التنازل عن الترخيص للغير، ولو بصفة مؤقتة.

٦ – عدم وضع أي لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية، ويسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل، تبين اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، وعبارة (أعمال منزلية إنتاجية)، على ألا تتجاوز مساحتهــا 30 ســم * 60 ســم وأن تكون اللوحة مسطحة.

٧ – عدم تخزين أي بضائع أو معدات أو آلات خارج المنزل.

٨ – عــدم تخزيــن أي مــواد سامة أو خطرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن أن تتسبب فـي الإضرار بالصحة العامة فـي مكان ممارسة النشاط.

المــادة ( ٧ )

يحظر على المرخص له القيام بالآتي:

١ – ممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

٢ – ممارسة النشاط فـي غير المكان المرخص له العمل فـيه.

المــادة ( ٨ )

تفرض على المرخص له عند مخالفة أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية، قدرها (100) مائة ريال عماني، بعد إنذاره كتابة من قبل الجهات المختصة بأسباب المخالفة، ومنحه مهلة مدتها (3) ثلاثة أيام لإزالتها، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، وفـي حال عدم إزالة المخالفة، يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز للوزارة – بعد انقضاء المدة المشار إليها دون إزالة المخالفة – إلغاء الترخيص.

المــادة ( ٩ )

يجوز للمرخص له التظلم من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بها، ويتعين البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له.

وفـي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحــق

أنشطة الأعمال المنزلية الإنتاجية

1 – أنشطة التعبئة والتغليف (لحساب الغير).

2 – البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.

3 – البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الصناعية.

4 – تصفـيف الشعر وأنواع التجميل للنساء.

5 – البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها.

6 – البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة.

7 – صنع الخناجر العمانية.

8 – صنع المنتجات الحرفـية من الفضة.

9 – صنع المنتجات الحرفـية بتقطير الزهور والأعشاب.

10 – صنع المنتجات الحرفـية لإنتاج ماء وزيت اللبان.

11 –  إنتاج وتكرير زيت الزيتون.

12 – صنع المنتجات الحرفـية من النسيج القطني أو الصوف.

13 – صنع المنتجات الحرفـية من الجلد.

14 – صنع المنتجات الحرفـية من السعف.

15 – صنع المنتجات الحرفـية من الخشب.

16 – صنع المنتجات الحرفـية لمستحضرات التجميل والعطور.

17 – صنع وتجهيز البخور.

18 – صنع وتفصيل الكمة العمانية.

19 – صنع المنتجات الحرفـية من الفخار والخزف.

20 – صنع المنتجات الحرفـية من الحجر والجبس.

21 – صنع المنتجات الحرفـية من النحاس والمعادن.

22 – صنع المنتجات الحرفـية لأدوات الصيد التقليدية.

23 – صنع المنتجات الحرفـية المشتقة من العظام.

24 – تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية.

25 – تأجير المنسوجات والملبوسات والأحذية (تشمل فساتين الأفراح).

26 – تغليف الطرود ولف الهدايا.

27 – تفصيل وخياطة العبايات النسائية.

28 –  تنظيم الحفلات.

29 – صنع الحلويات العربية.

30 – تغليف التمور.

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

ضبط محطة وقود تتلاعب بميزان المضخات

الخبر التالي

قرار وزاري حول رسوم زيارة مركز فتح الخير

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In