مسقط- شؤون عمانية
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة بدء تطبيق معايير ضمان الخدمة اعتباراً من الأول يوليو القادم لمواكبة أفضل الممارسات المقدمة للمشتركين.
وتهدف هذه المعايير إلى تحديد مستويات الخدمة المطلوبة التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات المرخص لها بالتوزيع والتزويد ويحق للمشترك المطالبة بتعويض مقداره 20 ريال عماني عن كل مرة تتخلف الشركة المرخص لها عن سداد مبلغ التعويض المستحق له خلال 10 أيام عمل من تاريخ تلقيه للرد النهائي من قبل الشركة.
وتحدد هذه المعايير مستويات الخدمة المطلوبة التي يجب على المرخص لهم بالتوزيع والتزويد تحقيقها والالتزام بها كمقدم خدمة حيث عليهم وضع الأنظمة اللازمة لتحديد وقياس وتسجيل المعلومات ذات الصلة بما يحقق هذه المعايير وفي حالة عدم الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة يحق للمشترك تلقي أو المطالبة بالمبلغ المحدد من التعويض من قبل المرخص لهم.