مسقط- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فأصدر مرسوما سلطانية ساميا رقم 46 لسنة 2022 بإصدار قانون الأوراق المالية.
مرســــوم ســــلطاني رقــم 46/2022 بإصـدار قانـون الأوراق الماليـة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بقانون الأوراق المالية، المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فـيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المــادة الثالثــــة
على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفـيق أوضاعهم خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة (6) ستة أشهر أخرى.
المــادة الرابعـــة
تلغى نصوص قانون سوق رأس المال المشار إليه، عدا المواد من (46) إلى (58)، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الخامســـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 16 من ذي القعــــدة سنـة 3441هـ
المـوافــــق: 16 من يونيــــــــــــــــو سنـة 2202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون الأوراق الماليــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – الهيئــة:
الهيئة العامة لسوق المال.
ب – المجلــس:
مجلس إدارة الهيئة.
ج – الأوراق المالية:
أي عقود مالية أو حقوق ملكية أو أدوات دين تكون قابلة للتداول والتحويل كالأسهم والسندات والصكوك وأي أوراق أخرى ينص عليها هذا القانون أو يحددها المجلس.
د – التعامــل:
ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية أو تقديم الخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
هـ – المتعامل:
الشخص الذي يتعامل مع أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بأي من الأوراق المالية أو الخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
و – الجهات المصدرة:
الشخص الذي يصدر أوراقا مالية، أو يعلن عن رغبته فـي إصدارها، أو من يتولى مهمة ومسؤولية إصدار أوراق مالية بالنيابة عن شخص آخر.
ز – الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون:
مؤسسات سوق رأس المال المنصوص عليها فـي المادة (14) من هذا القانون، والجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فـي المادة (21) من هذا القانون، والجهات المصدرة، ومقدمو الخدمات أو المنتجات المرتبطة بالأوراق المالية، وشركات التصنيف الائتماني، وأي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
ح – شركة الغرض الخاص:
الشخـــص الاعتبـاري المرخص له من الهيئة، والذي يؤسس لغرض إصدار الصكوك أو حماية الأصول أو أي غرض آخر تبينه اللائحة.
ط – العهدة المالية:
كيان مستقل يهدف إلى الاحتفاظ بالأصول محل العهدة لمصلحة المستفـيدين وحمايتها، حسب الاشتراطات الواردة فـي سند العهدة، وأحكام هذا القانون واللائحة.
ي – سند العهدة:
الوثيقة الصادرة بإنشاء العهدة المالية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
ك – الصنــدوق:
صندوق حماية المتعاملين المنصوص عليه فـي المادة (47) من هذا القانون.
ل – اللائحــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يهدف هذا القانون بصفة خاصة إلى الآتي:
أ – ضمان تنظيم التعامل بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافـية.
ب – دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم حصول هذه المؤسسات على تمويل من الجمهور.
ج – حماية مصالح المتعاملين.
د – ضمان نزاهة سوق الأوراق المالية وكفاءته، وتحقيق العدالة والشفافـية فـي المعاملات التي تتم من خلاله.
هـ – إدارة المخاطر الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية أو المتصلة بها.
المــادة ( 3 )
لا يجــوز ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما لا يجوز تقديـــم خدمــات للجهات الخاضعة لأحكـــام هــــــذا القانون كخدمـــات التدقيــق والتقييــــم والتصنيف الائتماني والاستشارات وأي جهة أخرى تبينها اللائحة، إلا بعد التسجيل لدى الهيئة.
المــادة ( 4 )
يجوز بقرار من المجلس استثناء عمليات تمويل الجمهور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتداول الحصص أو الأوراق المالية الصادرة منها من بعض أحكام هذا القانون، وتخضع تلك العمليات لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 5 )
تعفى شركة الغرض الخاص من الخضوع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرســـوم السلطانـــي رقم 50/2019، ومن ضريبة الدخل المنصوص عليها فـي قانون ضريبـــة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، كما تعفى من الرسوم التي يصــدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجوز لشركة الغرض الخاص تملك الأصول الثابتة والمنقولة.
الفصــل الثانــي
الهيئــة
المــادة ( 6 )
تتولى الهيئة فـي سبيل تنفـيذ أحكام هذا القانون بصفة خاصة، الآتي:
أ – التحفظ على الوثائق والقيود والسجلات الورقية والإلكترونية الصادرة وفحصها وتدقيقها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب – الربط الإلكتروني بين الهيئة، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ج – إلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو تقارير وفقا لما تبينه اللائحة.
د – إجراء التحقيق اللازم عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا له، أو عند وقوع مخالفة لأحكام قوانين الأوراق المالية خارج سلطنة عمان، وذلك بناء على طلب من جهة داخل سلطنة عمان أو خارجها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفـين.
هـ – إلــزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون باتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعمول بها فـي تنظيم أعمالها وصناعة الأوراق المالية.
و – حماية المتعاملين مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من خلال تبني ميثاق السلوك المهني، والرقابة الذاتية، والانضباط فـي ممارسة أنشطة تلك الجهات، وآلية تلقي شكاوى وبلاغات المتعاملين مع تلك الجهات والبت فـيها.
ز – الموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية، أو أي منتجات أو خدمات فـي المجالات ذات الصلة بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ح – طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات من جهات داخل سلطنة عمـــان أو خارجهــــا ســـواء كانت متصلــة بعملية تحقيق أو فحص تقوم به الهيئة، أو غيرها من الجهات أو الأفراد.
المــادة ( 7 )
يجوز للهيئة تبادل نتائج التحقيق فـي المخالفات، والمعلومات والبيانات الناتجة عن ممارسة اختصاصاتها، مع الجهات المختصة أو النظيرة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 8 )
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلــب من الهيئة الاطلاع على ما لديها من وثائق وسجلات ومحاضــر متعلقــة بالجهــات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والحصول على بيانات أو صور رسمية منها وفقا للضوابط والإجراءات، ومقابل رسم تبينه اللائحة.
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبـــة إلحاق ضرر بالجهـــات الخاضعـــة لأحكـــام هـــذا القانـــون أو الإخـــلال بالمصلحــــــة العامـــة أو بمصالح المستثمرين، على أن يكون القرار بالرفض مسببا.
المــادة ( 9 )
يجب على الهيئة عند ممارسة اختصاصاتها فـي أي مسألة تتعلق بمجال الأوراق المالية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، الالتزام بالآتي:
أ – تعزيـــز مستــــوى المنافســـة والابتكار فـي الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهيل وصول العملاء إليها على قدم المساواة.
ب – أن تكـــون تكلفـــة أي التزامات تفرضها الهيئة على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متناسبة مع المزايا التي ستعود على المتعاملين.
ج – التأكـــد مـــن توافـــق مصالـــح الجهــات الخاضعة لأحكام هذا القانون مع مصالح المتعاملين معها.
الفصـــل الثالـــث
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
المــادة ( 10 )
تبين اللائحة بصفة خاصة الآتي:
أ – شروط وإجراءات تأسيس وترخيص وتسجيل الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ب – الأنشطة التي تمارسها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تتطلب الترخيص أو التسجيل لدى الهيئة.
ج – اللوائح التي تعدها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمستندات والسجلات الواجب عليها الاحتفاظ بها، ومدد الاحتفاظ بها.
د – الأنشطة التي يحظر على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون القيام بها.
هـ – الأنشطة أو الجهات التي لا تتطلب ترخيصا أو تسجيلا لدى الهيئة.
و – المعلومات والسجلات التي يمكن تبادلها بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأي جهة أخرى.
ز – رسوم الخدمات والمنتجات التي تقدمها مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية.
المــادة ( 11 )
يتولى من يدير أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تنفـيذ سياسة مجلس إدارته والقرارات التي يصدرها، وضمان التزام الجهة بهذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة والقوانين ذات الصلة، كما يمثلها فـي صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
المــادة ( 12 )
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فـي أثناء ممارسة أنشطتها، بالآتي:
أ – ميثاق السلوك المهني الذي تضعه الهيئة.
ب – وضع مصلحة المتعاملين معها على رأس أولوياتها وتعاملاتها.
ج – تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بخدمات أو منتجات ذات صلة بأوراق مالية غير مدرجة فـي بورصة أوراق مالية إلى الهيئة، قبل تقديم أي عرض لعملائها أو الجمهور أو قبول أي طلب منهم بشأن توفـير تلك الخدمات أو المنتجات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
د – عدم تضمين العقود المبرمة مع المتعاملين معها شرطا، من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحقوق المتعاملين أو مصالحهم، وإلا اعتبر هذا الشرط باطلا.
هـ – الالتـــزام بالمحافظـــة علـــى سريــة المعلومات المتعلقة بالمتعاملين، وعدم إطلاع الغير عليها إلا بموافقة صريحة من المتعامل.
و – التأكيد على المتعاملين من ذوي الملاءة المالية المتدنية، والخبرة القليلة فـي أعمال أسواق الأوراق المالية، بأن الخدمات أو المنتجات ملائمة لظروفهم الشخصية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وأهدافهم وحاجاتهم، وأن أي تضارب مع مصالح المتعاملين قد تم الإفصاح عنه بشكل كاف.
وإذا رغب المتعامل فـي الاستفادة من خدمات أو منتجات الأوراق المالية على الرغم مـــن تلك المخاطـــر، فـيجـــب توضيحــها وبيان موافقة المتعامل على تحمل تلك المخاطر كتابة.
ز – تفادي أي سلوك مسيء أو مضلل، كتقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة بشأن أي جوانب جوهرية للمنتج أو الخدمة، أو مزود خدمة الأوراق المالية، أو الأتعاب، أو المصاريف، أو المخاطر، أو إجراءات الانسحاب، أو القيود الرقابية المعمول بها، أو غيرها.
ح – موافاة الهيئة والجهات المختصة بأي معلومات أو بيانات تطلبها.
ط – الإفصاح كتابة للمتعاملين معها عن معلومات كافـية، وبلغة واضحة وبسيطة وشفافة، تتضمن مقارنات مع منتجات مشابهة، ومنحهم وقتا كافـيا لفهم المعلومات قبل قبول المعاملة.
ي – إبــــلاغ المتعاملــــين مباشـــرة بـــأي تغيـــير فـي المعلومات الجوهرية التي قدمت لهم، إذا كان أثرها ما زال قائما فـي وقت التغيير، وإفادة المتعاملين بالخيارات المتاحة لهم، بما فـي ذلك إجراءات إنهاء المعاملة.
وتستثنى أعمال التسويق وتنفـيذ أوامر بيع وشراء لأوراق مالية مدرجة فـي بورصة أوراق مالية محلية من شرط المقارنة مع منتجات مشابهة، المنصوص عليه فـي البند (ط) من هذه المادة.
المــادة ( 13 )
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتأكد من الآتي:
أ – أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة قد تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وأن شروط هذه التعاملات ليست تفضيلية.
ب – أن يتم حساب الأصول التي تعود إلى العملاء، وحفظها بصورة منفصلة لدى مصارف أو مؤسسات سوق أوراق مالية مرخصة، بحيث لا تتأثر فـي حالة تعثر الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تعرضها لظروف غير مواتية.
ج – توفـيـــر المــــوارد الــــرأس ماليــــة اللازمــــة لاحتــــواء أي خسائـــر غير متوقعة، وذلك وفقا لما تقرره الهيئة.
المــادة ( 14 )
يعد من مؤسسات سوق رأس المال، الآتي:
أ – بورصـــة الأوراق الماليـــة: الجهـــة المرخص لها بإنشاء أو توفـيـــر ســوق حقيقيــة أو نظــام إلكتروني يجمع بين المشترين، وباعة الأوراق المالية.
ب – بورصــــة المؤسســــات الصغيــــرة والمتوسطــــة: الجهـــة المرخص لها بإنشاء أو توفـير سوق حقيقية أو نظام إلكتروني يجمع بين المشترين، وباعة الحصص أو الأوراق المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج – مؤسســة التقـــاص: الجهــة المرخص لها القيام بعملية نقــل، ومطابقـــة وتأكـــيد سداد الالتزامات أو تحويل الأوراق المالية فـيما بين الأطراف المتعاملة أو وكلائهم قبل إجراء عملية التسوية.
د – الطرف المركزي المقابل: الجهة المرخص لها بالتوسط بين طرفـي التعامل أو التعاقد فـي بورصة أو أكثر للأوراق المالية.
هـ – مؤسسة الإيداع.
و – مؤسسة التسوية.
وتبين اللائحة أي اختصاصات أخرى للمؤسسات المذكورة، وما يعد من مؤسسات سوق رأس المال الأخرى، واختصاصاتها.
المــادة ( 15 )
تضع مؤسسات سوق رأس المال بعد موافقة المجلس اللوائح المنظمة لممارسة أنشطتها المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 16 )
يجوز بقرار مسبب من المجلس إلزام مؤسسات سوق رأس المال باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة تكون مقيدة بمدة محددة، على الملكية، والحوكمة، والإدارة، والتدابير التشغيلية وغيرها، إذا تبين للهيئة أن أيا من تلك المؤسسات عاجزة، أو من المحتمل أن تصبح عاجزة عن التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات المفروضة عليها بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 17 )
تختص مؤسسة الإيداع بالآتي:
أ – تسجيل وتحويل ملكية الأوراق المالية التي تحتفظ بها إلى اسم المحول إليه عند تسلم المعلومات المناسبة، وفقا للنماذج وإجراءات التحقق التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
ب – الاحتفــــاظ بسجــــل إلكترونـــي يوضــــح أسماء المستفـيدين من الأوراق المالية، والحقوق المرتبطة بها.
ج – تبادل المعلومات والسجلات المطلوبة مع الجهات المصدرة، والجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( 18 )
لا يجوز للمستفـيد رهن الورقة المالية سواء بعوائدها أو بدونها، إلا بعد إخطار مؤسسة الإيداع وفق القواعد والنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
المــادة ( 19 )
تختص مؤسسة التسوية بالقيام بالآتي:
أ – إقــــراض أوراق ماليــــة، شريطـــة الحصــول علـــى إذن صريـــح من مالكها، وفق أنظمتها الداخلية والقواعد التي تبينها اللائحة.
ب – السيطـــرة علـــى الأصــول المرهونـة أو الضمانات المودعة لديها من قبل المتعاملين فـيما يخص أي تعاملات تتم عبرها، ويبقى حق الرهن أو الضمان ساريا لديها حتى تكتمل المعاملة التي قام بها أو بدأها المتعامل المعني.
ج – استخدام الأصول أو الضمانات لتسوية أي مطالبات تنشأ عن أي معاملة قام بها المتعامل المعني.
المــادة ( 20 )
لا يجوز لأي من مؤسسات سوق رأس المال التوقف أو التراجع عن تسوية أي معاملة تم تنفـيذها وفقا لأحكام لوائحها الداخلية أو لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.
المــادة ( 21 )
تعد من بين الجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، الجهات التي تمارس أحد الأنشطة الآتية:
أ – الوساطة.
ب – صنع السوق.
ج – الحفظ والأمانة.
د – إدارة الأصول.
هـ – التمويل الهامشي.
و – بنوك الاستثمار.
وأي أنشطة أخرى تبينها اللائحة.
المــادة ( 22 )
تتولى بورصة الأوراق المالية تنظيم أنشطة الجهات التي تمارس نشاط الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي لديها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 23 )
تلتزم الجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، بتأسيس جمعية لضمان الالتزام بمعايير السلوك المهني والمعايير الدولية المعترف بها فـي أثناء ممارستها أنشطتها، ويصدر بإنشاء الجمعية قرار من الهيئة، على أن يتضمن القرار الأحكام المتعلقة بتأسيسها، وحجم إسهام كل عضو، والجزاءات التي يجوز توقيعها على الأعضاء.
ويعـــد انضمـــام هـــذه الجهــات إلى الجمعيــة شــرطا من شروط حصولها على الترخيص من الهيئة.
المــادة ( 24 )
لا يجـــوز لأي من مؤسســـات ســـوق رأس المال، والجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية أن تقرر وقف نشاطها، أو أن يتم تغيير السيطرة عليها، أو أن تندمج أو يتم الاستحواذ عليهــــــا، أو أن تقــــــوم برفـــع رأس مالهـــا أو خفضــــه، أو أن تحـــل نفسها، أو تصفــي أعمالها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، والجهات المختصة – بحسب الأحوال -، ووفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 25 )
تلتزم مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية بالحصول علـــى موافقــــة الهيئـــة قبل تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفـيذي، وغيرهم من العاملين فـي المهن العليا الذين تبينهم اللائحة.
المــادة ( 26 )
تلتزم مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة فـــي مجـــال الأوراق المالية عند تعيين العاملين فـيها بالمتطلبات والاشتـــراطات التـــي تبينهـــا اللائحـــة، وعلى الهيئة نشر أسماء العاملين فـي تلك المؤسسات والجهات الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمهور، ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأي بيانات أخرى بالوسيلة التي تراها مناسبة.
الفصــل الرابــع
الأوراق الماليــة
المــادة ( 27 )
تشمل الأوراق المالية بصفة خاصة، الآتي:
أ – الأسهم.
ب – السندات، وإشعارات الدفع وأي نوع آخر من أدوات الدين.
ج – الصكوك.
د – إيصالات الإيداع.
هـ – عقود المشتقات المالية المدرجة فـي بورصة الأوراق المالية، كالعقود آنية وآجلة التسوية، وعقود خيار الشراء والبيع، والمستقبليات التي تكون مستندة على القيمة أو الفروقات فـي قيمة ورقة مالية أو أكثر، أو سلع، أو عملات، أو أسعار فائدة، أو عوائد، أو طاقة، أو مؤشرات مالية، أو تصنيف ائتماني، وأي عقود أو أسس أخرى يوافق عليها المجلس.
و – الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
ز – إيصالات المستودعات القابلة للتحويل والصادرة من مستودعات معتمدة من الهيئة، والتي يتم تحديد كميتها، ونوعيتها، وجودة ودرجة السلعة التي يحتفظ بها مقابل ذلك الإيصال.
ح – الحقوق والمنتجات المرتبطة بالورقة المالية.
ط – جزء أو كل من عقد لصندوق استثمار جماعي.
ي – أي أوراق مالية أخرى يحددها المجلس.
المــادة ( 28 )
لا يجوز إصدار أوراق مالية أو التحضير لإصدارها أو طرحها فـي اكتتاب عام أو خاص داخل سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للاشتراطات التي تبينها اللائحة.
وتستثنى من ذلك الأوراق المالية قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها العام الواحد الصادرة عن البنك المركزي العماني لأغراض تنفـيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
المــادة ( 29 )
يجب إصدار وتداول وحفظ الأوراق المالية بشكل إلكتروني فقط.
المــادة ( 30 )
يقتصر التعامل فـي عقود المشتقات المالية غير المدرجة فـي بورصة الأوراق المالية بين الأطراف على ذوي الملاءة المالية العالية، والخبرة فـي المشتقات المالية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 31 )
يجب إدراج كل ورقة مالية يتم طرحها فـي اكتتاب عام فـي بورصة للأوراق المالية فـي سلطنة عمان، ما لم تكن مستثناة من الهيئة، وتبين اللائحة قواعد الاستثناء.
وفـي حالة رغبة الجهة المصدرة فـي إصدار أوراق مالية إضافـية من فئة الأوراق المالية المدرجة فـي بورصة أوراق مالية داخل سلطنة عمان، فـيجب عليها فـي هذه الحالة إدراجها فـي البورصة نفسها التي أدرجت بها ذات الفئة، قبل إدراجها فـي أي بورصة أخرى داخل سلطنة عمان، أو خارجها.
المــادة ( 32 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (28) من هذا القانون، يجب على من يرغب فـي القيام بإصدار عام لأي ورقة مالية الحصول على الموافقة المسبقة من قبل بورصة الأوراق المالية التي يرغب فـي الإدراج فـيها، وعليه الالتزام بمتطلبات الحوكمة والإفصاح، وأي متطلبات أخرى تبينها اللائحة.
المــادة ( 33 )
يجوز لبورصة الأوراق المالية إلغاء الورقة المالية المدرجة فـيها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجهة المصدرة أن تقدم للهيئة ما يفـيد موافقة مساهميها على ذلك، وتقديم عرض عادل للمساهمين الأقلية لشراء أوراقهم المالية إذا رغبوا فـي ذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة، وتبين اللائحة حالات إلزام أقلية المساهمين على بيع أوراقهم المالية مقابل حصولهم على مقابل عادل.
المــادة ( 34 )
يحظر القيام بأي ممارسات ضارة، ويعد ممارسة ضارة أي مما يأتي:
أ – التعامل أو حمل الغير على التعامل بناء على معلومات داخلية غير مفصح عنها.
ب – عدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية بشأن ورقة مالية يلزم القانون بالإفصاح عنها.
ج – إســـاءة استخــــدام معلومـــات داخليـــة غير مفصح عنها أو سرية لتحقيق أهداف شخصية، أو مكاسب للغير.
د – نشر أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو مضللة، تؤدي إلى التأثير على سعر أي ورقة مالية أو سمعة أي جهة مصدرة أو على القرار الاستثماري لأي متعامل.
هـ – تسريب معلومات لا تكون متاحة لعامة الجمهور إلى شخص معين.
و – التلاعب بأي ورقة مالية من خلال إعطاء أوامر وهمية، أو الشروع فـي معاملة غير سليمة، أو استخدام أي من وسائل الخداع أو التحايل.
ز – التداول أو السماح بتداول أوراق مالية بدون التسوية الدورية للالتزامات المتعلقة بها، وفق ما تبينه اللائحة.
ح – أي ممارسة أخرى تتعارض مع نزاهة وعدالة التعاملات، وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( 35 )
يجب على الجهات المصدرة معاملة جميع مالكي الأوراق الماليــة بأسلـــوب يتسم بالعدالة والمساواة، وأن تسدد جميع التوزيعات المستحقة لهم من خلال مؤسسة الإيداع.
المــادة ( 36 )
يجب منح ملاك الأوراق المالية المدرجة فـي بورصة أوراق مالية فرصة لبيع أوراقهم المالية بسعر عادل فـي حالة حدوث تغير فـي السيطرة على الجهة المصدرة أو فـي حالة ارتفاع نسبة ملكية الأسهم لدى أي شخص بما فـي ذلك الأشخاص الذين يتصرفون وفق اتفاق وتنسيق مسبقين، وذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصــل الخامــس
العهد المالية وصناديق الاستثمار الجماعي
المــادة ( 37 )
لا يجـــوز إنشـــاء العهـــدة الماليــة أو صندوق الاستثمار الجماعي إلا بترخيــص مــن الهيئة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة.
ولا يسري قانون استثمار رأس المال الأجنبي على العهدة المالية، وصندوق الاستثمار الجماعي.
المــادة ( 38 )
تعامل العهدة المالية وصندوق الاستثمار الجماعي ككيان قانوني مستقل، وتسجل لدى الهيئة، ولا تدخل أصولهما المالية ضمن الحسابات الفعلية للجهات المنشئة لها، أو التي تديرها، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة منها ضمن حسابات هذه الجهات، ولا تلحقها التصفـية فـي حالة إفلاسها.
المــادة ( 39 )
لا يجوز للدائنين الشخصيين للمساهمين فـي العهدة المالية وصندوق الاستثمار الجماعي أو المستفـيديـــن منهمـــا المطالبـــة بتسديـــد ديونهـــم مـــن الأصــول الخاصة بالعهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي.
المــادة ( 40 )
تلتزم الجهات المنشئة أو المديرة للعهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي بتنظيم وإدارة شؤون العهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي، وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( 41 )
يجب على الهيئة أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية وشاملة ومحدثة لكل عهدة مالية أو صندوق استثمار جماعي، وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 42 )
يلغى الترخيص بإنشاء العهدة المالية أو صندوق الاستثمار الجماعي فـي حالة انتهاء الغرض من إنشائهما أو إذا ثبت أن تأسيسهما كان مخالفا لأحكام هذا القانون، واللائحة، أو لغيرها من الحالات التي تبينها اللائحة.
وفـي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الإلغاء مسببا.
المــادة ( 43 )
تتولى العهدة المالية إدارة شؤون وتنظيم أعمال صندوق الاستثمار الجماعي، أو المنتجات المهيكلة، أو شركات الغرض الخاص، أو إدارة محافظ الأوراق المالية، أو أي غرض آخر يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المــادة ( 44 )
يتولى صندوق الاستثمار الجماعي تجميع الأصول والمدخرات واستثمارها فـي أوجه الاستثمار المختلفة، ولا تكون للمساهم فـيه سيطرة على قرارات الاستثمار والعمليات اليومية.
المــادة ( 45 )
مع عدم الإخلال بقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، يعفى صندوق الاستثمار الجماعي المطروح للاكتتاب العام من ضريبة الدخل والعهدة المالية.
المــادة ( 46 )
يجوز لصندوق الاستثمار الجماعي إصدار وحدات متساوية الحقوق لأصول العهدة المالية وطرحها للاكتتاب، وذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصــل الســادس
صنـدوق حمايـة المتعاملـين
المــادة ( 47 )
ينشأ فـي الهيئة صندوق يسمى “صندوق حماية المتعاملين”، تكون عضويته من الجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، ويهدف إلى تعويض المتعاملين مع تلك الجهات فـي حالة وقوع أي خسائر قد تلحق بأصولهم المحتفظ بها لديها.
وتبين اللائحة كلا من: الأنشطة التي يغطيها الصندوق، ومسؤوليات وإسهامات الأعضاء فـي رأس ماله، وإجراءات تقديم طلبات التعويض، وحقوق والتزامات الصندوق، ونسب الاقتراض المسموحة له، والمستحقين للتعويض، ورسوم الإشراف والرقابة التي تتقاضاها الهيئة، وغيرها.
المــادة ( 48 )
لا يغطي الصندوق الحالتين الآتيتين:
أ – الخسائــــــر التـــــي تلحــــق بأصــــول المتعاملــــين الناجمـة عن تغير القيمة السوقية، أو الدخول فـي استثمارات غير ملائمة، أو تعثر الجهة المصدرة للورقة المالية محل الاستثمار.
ب – الخسائـــر التــي قــد تلحــق بأصول المتعاملين التي قاموا بإقراضها، أو تقديمها كضمان لجهة عاملة فـي مجال الأوراق المالية بموجب اتفاق بينهما.
المــادة ( 49 )
لا يجوز الجمع بين تعويض الصندوق وأي تعويضات أخرى، وفـي حالة وجود تعويضات أخرى، يتم خصم التعويض من قيمة التعويض الذي يقدمه الصندوق.
المــادة ( 50 )
لا تستحق الأطراف الآتية تعويضا من الصندوق:
أ – العامـــل أو عضـــو مجلــــس الإدارة أو المالك لنسبـــة (5%) خمســــة بالمائـــة، أو أكثـــر من رأس مال الجهة العاملة فـي مجال الأوراق المالية محل التعويض.
ب – الشخص الذي لديه السلطة لممارسة سيطرة مؤثرة على الإدارة أو سياسات الجهة العاملة فـي مجال الأوراق المالية محل التعويض على النحو الذي تبينه اللائحة.
ج – الشخص الذي تسبب أو أسهم فـي الخسارة.
د – الشخص الذي تم التعامل معه على أسس تفضيلية.
هـ – مؤسسة التسوية أو التقاص.
و – إحدى الجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، والتي تتصرف بالأصالة عن نفسها.
المــادة ( 51 )
يجوز للمجلس أن يطلب من الصندوق التدخــل لدعـــم أي مــن أعضــاء الصندوق الذين يواجهون مصاعــــب ماليـــة تهدد استمراريتهـــم، إذا ارتأى أن مصلحــة الاقتصــاد الوطنــي تستدعي ذلك، وبما لا يتجــــاوز ثلـــث صافــــي أصـــول الصنــدوق، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 52 )
يجب على الهيئة – إذا تبين لها أن أيا من أعضاء الصندوق تم الإعلان عن إفلاسه – تعيين مصف، وتحديد نطاق عمله، وإسداء التوجيهات إليه، وعلى المصفـي تقديم تقاريره إلى الهيئة.
وإذا كانت أصول العملاء غير محددة فـيتم توزيعها بينهم بنسب متساوية.
ويحتل العملاء الذين خسروا أصولهم لدى الجهة المرخصة محل التصفـية المرتبة الأولى بين الدائنين.
المــادة ( 53 )
لا تخضع لمطالبات دائني الشركة الأصول التي تعود إلى المتعاملين والمحتفظ بها لدى إحدى الجهات العاملة فـي مجال الأوراق المالية.
المــادة ( 54 )
يجوز للهيئة التحفظ على أصول عضو الصندوق الذي يتعرض لمصاعب مالية كبيرة تهدد أصول العملاء لديه، أو الذي تم إلغاء ترخيصه وفقا لحكم المادة (58) من هذا القانون، أو تم الإعلان عن إفلاسه، وذلك إلى حين توفـيقه أوضاعه أو الانتهاء من إجراءات إلغاء الترخيص، أو التصفـية، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصــل السابــع
ضبـط المخالفـات والجـزاءات الإداريـة
المــادة ( 55 )
يكون للموظفـين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الهيئة – صفة الضبطية القضائية فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 56 )
تبين اللائحة آلية تلقي الهيئة للبلاغات بوقوع أفعال يشتبه فـي مخالفتها لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له، كما تبين اللائحة آلية دراسة تلك البلاغات، والبت فـيها.
المــادة ( 57 )
يعد مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون، ما يأتي:
أ – مخالفة القرارات والتعليمات والأوامر الصادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون واللائحة.
ب – ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فـي المادة (34) من هذا القانون.
ج – عدم قيام الجهة المصدرة بتقديم معلومات جوهرية فـي اكتتاب عام، أو خاص.
د – عدم تقديم أي دفاتر أو مستندات أو سجلات أو معلومات بالشكل أو الوقت الذي تبينه اللائحة أو الهيئة.
هـ – التوصية بأوراق مالية أو خدمات أو منتجات مرتبطة بها أو بخدمات مهنية لا تتناسب مع إمكانيات المتعامل المادية وخبرته.
و – تقديم استشارة مضللة أو تخلو من بيان معلومات جوهرية، أو بها تضارب للمصالح.
المــادة ( 58 )
يتولى الرئيس التنفـيذي للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية فـي حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا له:
أ – الإنذار.
ب – إصدار بيان تحذيري عام للجمهور.
ج – إصدار توجيهات إلزامية محددة تطلب من الجهة المخالفة تصحيح أوضاعها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د – غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال عماني.
هـ – غرامة إدارية لا تقل عن ضعف الربح المتحقق أو الخسارة المتجنبة.
و – وقف مزاولة أي من الأنشطة الواردة فـي هذا القانون أو اللائحة لمدة مؤقتة أو بشكل دائم.
ز – وقف الترخيص مؤقتا مع إزالة المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.
ح – وقف أي فرد من العمل لدى أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة مؤقتة أو بشكل دائم.
ط – إلغاء الترخيص.
المــادة ( 59 )
دون الإخلال بحكم البند (هـ) من المادة (58) من هذا القانون، يجوز للهيئة تعويض المتعاملين عن الخسائر الفعلية التي لحقتهم نتيجة توقيع الجزاء المشار إليه – إن وجد -، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 60 )
تشكل بقرار من المجلس لجنة للتظلمات بعضوية (2) اثنين من القضاة لا تقل وظيفتهما عن قاضي محكمة ابتدائية أول، ترشحهما الجهة المختصة فـي القضاء، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهما، وممثل واحد مختص أو لديه خبرة فـي الأوراق المالية ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتنظر اللجنة فـي التظلمات المقدمة لها ضد أي قرار يصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة بموجب هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لأعمال اللجنة.
المــادة ( 61 )
يجوز للرئيس التنفـيذي للهيئة بقرار مسبب، إذا توافرت أدلة بوجود مخالفة يصعب تداركها قد تؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين أو بقطاع سوق رأس المال، اتخاذ أي من الجزاءات الآتية:
أ – وقف المخالف مؤقتا عن القيام بأفعال أو أنشطة محددة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
ب – وقف التعامل فـي الأصول محل المخالفة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فـي المادة (60) من هذا القانون خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم به، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل قبولا للتظلم.
المــادة ( 62 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) من هذا القانون، تقدم التظلمات من ذوي الشأن إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فـي المادة (60) من هذا القانون خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمهم بالقرار، على أن تقوم اللجنة بالبت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، ويكون قرارها نهائيا.
الفصــل الثامــن
العقوبـــات
المــادة ( 63 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـيه.
المــادة ( 64 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) عامين، وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال عمانـــي، أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتـــين، كـــل مـــن ارتكــب أيا من الأفعال المنصوص عليها فـي المادة (57) من هذا القانون.
المــادة ( 65 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (5) خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
أ – ممارسة أي من الأنشطة الواردة فـي هذا القانون دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.
ب – التعامل أو التصرف فـي أصول المتعاملين المحتفظ بها لدى أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة مــن الهيئـــة، أو بعـــد إيقـــاف أو إلغــاء الترخيص الممنوح لتلك الجهة أو الإعلان عن تصفـيتها أو إفلاسها.
ج – إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين، وإطلاع الغير عليها بدون موافقة صريحة من المتعامل، أو بموجب قانون أو حكم قضائي.
د – تعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو نتيجة إهمال، فـي أي تحقيق تجريه الهيئة.
هـ – إصدار أوراق مالية أو التحضير لإصدارها، أو طرحها فـي اكتتاب عام أو خاص، دون الحصول على موافقة الهيئة.
المــادة ( 66 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عام واحد، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وبغرامة لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 67 )
يجوز للهيئة التصالح فـي الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون أو اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفـيذا لهما، وذلك قبل رفع الدعوى العمومية، وبعد سداد المخالف لغرامة لا تقل عن الحد الأعلى للغرامة المقررة قانونا، ولا يجوز للهيئة إعادة فتح ملف المخالفة إلا فـي الأحوال التي يثبت لها وجود احتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة فـي أثناء عملية التصالح.
المــادة ( 68 )
يعاقب الشريك أو المتواطئ فـي الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف، ويعاقب على الشروع فـيها، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المــادة ( 69 )
تضاعف العقوبة فـي حالة العود، ويعتبر عائدا – فـي تطبيق أحكام هذا القانون – كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها أو تم التصالح معه بشأنها وفق أحكام هذا القانون، خلال (2) عامين من تاريخ فرض العقوبة أو التصالح.