مسقط- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فأصدر مرسوما سلطانية ساميا رقم 36 لسنة 2022 بإصدار نظام المحافظات.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ٣٦/2202 بإصـدار نظــام المحافظــات
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعمل بنظام المحافظات المرفق.
المــادة الثانيــــة
تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع فـي شأن إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية فـي تلك الهياكل، الأحكام الواردة فـي نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المــادة الثالـثــــة
تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسقط وظفار ومسندم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المــادة الرابعــة
تؤول إلى المحافظات – كل فـيما يخصها – من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة فـي المحافظات، وذلك فـيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.
المــادة الخامسـة
ينقـــل موظفــو وزارة الداخلية العاملون فـي مكاتب الولاة إلى المحافظات – كل فـيما يخصها – بذات درجاتهم المالية.
المــادة السادســـة
يلغى المرسوم السلطاني رقم 101/2020 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٦ من ذي القعـــدة سنــة 3441هـ
المـوافــــق: ١٦ من يونيـــــــــــــــــو سنــة 2202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظــــام المحافظــــات
الفصــــل الأول
تعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــــوزارة: وزارة الداخلية.
الوزيـــــــر: وزير الداخلية.
المحافظة: وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات طبيعة محلية.
البلديــــة: تقسيــم إداري ضمن الهيكـــل التنظيمــي للمحافظــــة، يتولـــى ممارســة كافــــة الأنشطة البلدية وفقا لأحكام هذا النظام.
الفصل الثاني
المحافظات
المــادة ( ٢ )
تقسم سلطنة عمان إداريا إلى محافظات على النحو الآتي:
أولا: محافظة مسقط:
وتشمل الولايات الآتية: مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قريات، ويكون مركز المحافظة ولاية مسقط.
ثانيا: محافظة ظفار:
وتشمل الولايات الآتية: صلالة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، مقشن، شليم وجزر الحلانيات، سدح، ويكون مركز المحافظة ولاية صلالة.
ثالثا: محافظة مسندم:
وتشمل الولايات الآتية: خصب، دبا، بخاء، مدحاء، ويكون مركز المحافظة ولاية خصب.
رابعا: محافظة البريمي:
وتشمل الولايات الآتية: البريمي، محضة، السنينة، ويكون مركز المحافظة ولاية البريمي.
خامسا: محافظة الداخلية:
وتشمل الولايات الآتية: نزوى، بهلاء، منح، الحمراء، أدم، إزكي، سمائل، بدبد، الجبل الأخضر، ويكون مركز المحافظة ولاية نزوى.
سادسا: محافظة شمال الباطنة:
وتشمل الولايات الآتية: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق، ويكون مركز المحافظة ولاية صحار.
سابعـــا: محافظة جنوب الباطنة:
وتشمل الولايات الآتية: الرستاق، العوابي، نخل، وادي المعاول، بركاء، المصنعة، ويكون مركز المحافظة ولاية الرستاق.
ثامنــــا: محافظة جنوب الشرقية:
وتشمل الولايات الآتية: صور، الكامل والوافـي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، مصيرة، ويكون مركز المحافظة ولاية صور.
تاسعـــا: محافظة شمال الشرقية:
وتشمل الولايات الآتية: إبراء، المضيبي، بدية، القابل، وادي بني خالد، دماء والطائيين، سناو، ويكون مركز المحافظة ولاية إبراء.
عاشـرا: محافظة الظاهرة:
وتشمل الولايات الآتية: عبري، ينقل، ضنك، ويكون مركز المحافظة ولاية عبري.
حادي عشر: محافظة الوسطى:
وتشمل الولايات الآتية: هيماء، محوت، الدقم، الجازر، ويكون مركز المحافظة ولاية هيماء.
المــادة ( ٣ )
يكون إنشاء المحافظات والولايات وتعديلها وإلغاؤها بمرسوم سلطاني، ويكون إنشاء نيابات ومراكز إدارية فـي الولايات وتعديلها وإلغاؤها بقرار من الوزير.
المــادة ( ٤ )
تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير.
المــادة ( ٥ )
تسري على المحافظة وموظفـيها جميع القوانين والنظم والمراسيم المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.
المــادة ( ٦ )
تختص المحافظة فـي نطاقها الجغرافـي – وبعد التنسيق مع الجهات المختصة – بالآتي:
١ – تنفـيذ السياسة العامة للدولة.
٢ – ضمان سيادة القانون، وحماية مصالح الدولة، وتعزيز هيبتها.
٣ – تنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.
٤ – العمل على الاستفادة من المقومات المختلفة فـي المحافظة.
٥ – إنشاء، وإدارة المرافق البلدية.
٦ – حماية الأملاك العامة، وإزالة التعديات عليها.
٧ – العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية الأخرى.
٨ – المشاركة فـي التخطيط العمراني.
٩ – الحفاظ على سلامة البيئة.
١٠ – تنفـيذ المشاريع الإنمائية الخاصة بالمحافظة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
١١- متابعة الأنشطة الاقتصادية فـي المحافظة، بما يعزز نمو هذه الأنشطة.
١٢- العمــل مع الجهـــات المختصـــة فـي شأن إعـــداد مشروعـــات خطـــط التنميـــة الوطنية، والاطلاع على سير تنفـيذها.
الفصـــل الثالـــث
الشـــؤون المشتركــة للمحافظـــات
المــادة ( ٧ )
يكون تنظيم كافة الأنشطة البلدية فـي المحافظات بموجب لوائح موحدة يصدر بها قرار من الوزير، بعد التنسيق مع المحافظين.
المــادة ( ٨ )
يمثل الوزير أو من يفوضه سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بالمحافظات.
المــادة ( ٩ )
يجتمع الوزير بالمحافظين مرتين فـي السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لمناقشة الشؤون المشتركة للمحافظات.
الفصـــل الرابــع
المحافـــظ
المــادة ( ١٠ )
يتولى إدارة المحافظة وتسيير شؤونها محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها فـي القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المــادة ( ١١ )
يكون المحافظ ممثلا للحكومة فـي المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفـيذ السياسة العامة للدولة فـيها، وله بصفة خاصة الآتي:
١ – تمثيل المحافظة فـي علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
٢ – إعداد مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفـيذها.
٣ – العمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمحافظة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية.
٥ – إصدار قرارات بفرض رسوم بلدية فـي إطار السياسة العامة للدولة، بعد موافقة وزارة المالية.
٦ – التنسيق مع الجهات المختصة فـي شأن تحديد استخدامات الأراضي فـي المحافظة، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية فـي هذا الشأن.
٧ – التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام فـي نطاق المحافظة.
٨ – تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرارات المناسبة فـي شأنها.
٩ – التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها فـي المحافظة فـي ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة.
١٠- الإشراف المباشر على الولاة ومتابعة عملهم اليومي، وتقييم مستوى أدائهم، ورفع تقارير دورية بشأنهم إلى الوزير.
١١- رفع تقرير سنوي بنتيجة أعمال المحافظة، وكذلك الموضوعات التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء.
١٢- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير.
الفصـــل الخامـــس
الوالــــــي
المــادة ( ١٢ )
يكون لكل ولاية وال، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفـية الأخرى، قرار من الوزير.
المــادة ( ١٣ )
يختص الوالي فـي نطاق الولاية بالآتي:
١ – المحافظة على النظام العام.
٢ – متابعة شؤون القبائل، وفقا للقواعد المعمول بها فـي الوزارة.
٣ – الالتقـــاء بالشيــــوخ والرشـــــــــداء والمواطنيــــن، بهدف الوقوف علــى آرائهم ومتطلبات الولاية.
٤ – التنظيـــم والإشــراف على العمليــة الانتخابــية لأعضــاء مجلـــس الشــــورى والمجلس البلدي، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.
٥ – الإشراف على سير عمل لجان التوفـيق والمصالحة، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.
٦ – الإشراف على تطبيق مختلف السنن والأعراف السائدة والمتبعة.
٧ – ترؤس اللجان المحلية فـي الولاية.
٨ – متابعـــة أداء فـــرع البلديـــة فـي الولايـــة، والتأكد من قيامــــه بــدوره المنوط به علـــى الوجه الأكمل، ورفع تقارير بشأنه إلى المحافظ.
٩ – متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى فـي الولاية، ورفــع تقاريــر دورية بشأنها إلى المحافظ.
١٠- العمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين فـي الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.
١١- المشاركة فـي إعداد مشروعات خطط التنمية فـي الولاية، ومتابعة تنفـيذها.
١٢- إبداء المقترحات بشأن كل ما يعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فـي الولاية ورفعها إلى المحافظ.
١٣- رفع تقارير دورية بشأن كل ما يتعلق بممارسته اختصاصاته إلى المحافظ.
١٤- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير أو المحافظ.
المــادة ( ١٤ )
يكون للوالي نائب على مستوى الولاية، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفـية الأخرى، قرار من الوزير.
المــادة ( ١٥ )
يحل نائب الوالــــي – فـي الولايـــة – محــل الوالي فـي حـــال غيابه أو وجـــود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، ويجوز للوالي – بعد موافقة الوزير – تفويضه فـي بعض اختصاصاته، وفـي الحالتين يكون النائب مسؤولا أمام الوالي عن مباشرته الاختصاصات المذكورة.
المــادة ( ١٦ )
يكون للوالي نائب فـي كل نيابة، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفـية الأخرى قرار من الوزير، ويقوم بالأعمال التي يكلف بها من قبل الوالي.
الفصـــل الســــادس
البلديـــــات
المــادة ( ١٧ )
تكون لكل محافظة ضمن هيكلها التنظيمي بلدية بمستوى مديرية عامة – فـيما عدا محافظتي مسقط وظفار فتكون بلدية كل منهما بمستوى تنظيمي أعلى – تتبع المحافظ مباشرة.
وتختص البلدية فـي نطاق المحافظة بممارسة كافة الأنشطة البلدية المنصوص عليها فـي هذا النظام، ويكون لها فرع فـي كل ولاية يتولى ممارسة تلك الأنشطة فـي نطاق الولاية تحت الإشراف المباشر للبلدية.
المــادة ( ١٨ )
تختص البلدية – بالتنسيق مع الجهات المختصة – بتقديم كافة الخدمات البلدية فـي نطاق المحافظة، ولها فـي سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
١ – إعداد الخطط الشاملة فـي مجال العمل البلدي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد.
٢ – إعداد، وتنفـيذ برامج التوعية والإرشاد اللازمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي والعمل التطوعي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجلس البلدي.
٣ – اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمــة للمحافظـــة على الصحـــة العامـــة والنظافة ومكافحة الآفات.
٤ – إصدار التراخيص البلدية للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والترفـيهية والصحية والمهنية وغيرها.
٥ – تحسين وتجميل الشوارع والميادين العامة فـي المحافظة.
٦ – إنشــاء وتسويــر وإدارة المقابــر، والمحافظــة على حرمتها، والعمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى.
٧ – إنشــاء وإدارة المسالخ، والتفتيش عليها، وإجراء الفحص البيطري على الحيوانات قبل الذبح، والتأكد من صلاحية لحومها بعد الذبح للاستهلاك الآدمي.
٨ – إنشاء وإدارة ومتابعة الأسواق العامة، دون الإخلال باختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
٩ – مراقبـة الأغذيـــة والتفتيـش عليهــا، للتأكـــد من صلاحيتهـــا وسلامتهـــــا، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فـيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والإشراف الصحي على مياه الشرب والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
١٠- إنشـــاء وصيانــــة وإنـــارة وإدارة الطـرق والجسور وممرات المشـــــاة والمواقـــــــف العامة، وإعداد وتركيب اللوحات المرورية، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري.
١١- إنشاء وإدارة وصيانة المتنزهات والحدائق وملاعب الأطفال ودورات المياه، وتشجير الأماكن العامة.
١٢- تنظيـــــم استخدامـــات المبانــــي، والتفتيــــش والرقابــــــة على أعمـــال البنـــــاء، وإصـــــدار تراخيص البناء والصيانة والترميم والإضافات والهدم، وتراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة، وإزالة المباني المخالفة أو الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
١٣- إصــدار تراخيـــــص تكسير الجبـــال والحفـــر وقطع الأشجـــــــار وغيرهــــا، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
١٤- مراقبة وحجز الحيوانات السائبة والضالة.
١٥- إنشاء وإدارة المختبرات ذات الصلة بالعمل البلدي.
١٦- اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار والفـيضانات، وحماية إحرامات الأودية، وردم المستنقعات والبرك المائية فـي الأماكن المفتوحة والعامة، وإلزام أصحاب الأملاك بذلك عند وجودها فـي ممتلكاتهم.
١٧- التحري عن الأمراض الوبائية والمصابين بها، وإبلاغ الجهات المختصة.
١٨- اقتراح فرض رسوم بلدية ورفعه إلى المحافظ.
١٩- مراقبة اللوحات والإعلانات.
٢٠- إدارة الشواطئ ومجاري الأودية.
٢١- تسجيل عقود إيجار العقارات وفقا للقوانين المعمول بها.
٢٢- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالعمل البلدي فـي نطاق اختصاصها الجغرافـي، وإعداد البحوث، وإجراء الإحصاءات اللازمة، وفقا للقوانين المعمول بها.
٢٣- تسمية وترقيم الشوارع والطرق والأزقة والميادين والساحات والبنايات، وفقا للأسس والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.
٢٤- تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهات المعنية بمواجهة الكوارث.
٢٥- إقامة المهرجانات والأنشطة الثقافـية والرياضية والاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها.
٢٦- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.
٢٧- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة المشوهات فـي القرى والأحياء السكنية والطرق والميادين العامة والمواقف والممرات والأودية.
٢٨ – مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
٢٩ – اتخاذ التدابير وعمل التجهيزات اللازمة، لمنع إلقاء المخلفات فـي الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف وغيرها من الأماكن العامة.
٣٠- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات البلدية، ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام.
٣١- اقتراح وسائل استثمار الموارد الخاصة بالمحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفقا للسياسة العامة للدولة.
٣٢- اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة، ورفعها إلى المحافظ.
المــادة ( ١٩ )
استثناء من أحكام هذا النظام، تكون لكل من: رئيس بلدية مسقط ورئيس بلدية ظفار، الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، فـي كل ما يتعلق بالأنشطة البلدية والشؤون المالية والإدارية للبلدية وشؤون موظفـيها، وتكون لكل من البلديتين ميزانية فرعية تدرج ضمن ميزانية المحافظة، يتولى رئيس كل بلدية إعدادها ووضع تقديراتها، وتعامل كل من البلديتين معاملة الوحدة المستقلة فـي نطاق تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
الفصـل السابـــع
ماليـــة المحافظـــة
المــادة ( ٢٠ )
يكون للمحافظة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمحافظة فـي اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المــادة ( ٢١ )
تتكون الموارد المالية للمحافظة من الآتي:
١ – الاعتمادات التي تخصص لها فـي الميزانية العامة للدولة.
٢ – مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
٣ – الهبات، والإعانات، والمنح التي يقبلها المحافظ، بعد موافقة مجلس الوزراء.
٤ – عوائد استثمار أموالها.
٥ – نسبة من الرسوم البلدية، تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المــادة ( ٢٢ )
تعتبر أموال المحافظة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وعلى المحافظة حماية هذه الأموال، وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الأموال العامة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المــادة ( ٢٣ )
يكون لموظفـي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع المحافظ، صفة الضبطية القضائية فـي نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( ٢٤ )
يجوز تضمين اللوائح البلدية جزاءات إدارية، على النحو الآتي:
١ – الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة المخالف.
٢ – إغلاق المحل أو المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو إلغاء الترخيص.
٣ – غرامة لا تجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
٤ – غرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم فـي حالة المخالفات المستمرة، وفـي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموعها على (2000) ألفـي ريال عماني أيا كانت المدة.
المــادة ( ٢٥ )
على شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المختصة تقديم كافة أوجه المساعدة إلى المحافظة فـيما تتخذه من إجراءات، فـي إطار تطبيق هذا النظام واللوائح الصادرة تنفـيذا لأحكامه.