مسقط- شؤون عمانية
أصدرت بلدية مسقط مؤخرًا قرارًا تنظيميًا رقم (28/2022) يُنظِّم أنشطة تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية في المباني والأدوار المخصصة لها، ضمن الاشتراطات الصحية الخاصة بمواصفات المبنى ومرافقه، واشتراطات العاملات بها من النواحي الصحية والمهنية، وكذلك تحديد خدماتها المسموحة والمحظورة ضمن القرار الإداري رقم (219/2019) الخاص بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.
محددات القرار
أشار القرار إلى اقتصار الموافقات على إقامة أنشطة تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية بالدور الأرضي والدور الأول فقط من المباني السكنية التجارية والمباني التجارية؛ بحيث لا يقبل منح تراخيص جديدة لهذه الأنشطة نفسها في حال قيامها في الأدوار العلوية في المباني ذات الاستخدام التجاري أو السكني التجاري.
أما بشأن الأنشطة القائمة حاليًا في الأدوار العلوية، فقد أشار القرار إلى السماح بتجديد عقود منشآت تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية القائمة حاليًا في تلك الأدوار، مع التأكيد بعدم السماح بنقل الترخيص لأي نشاط مماثل أو مخالف لذلك.
وفي الصدد ذاته تدعو بلدية مسقط كافة المستفيدين من هذه الأنشطة والمقبلين على فتح الأنشطة المماثلة من تجنب صرف مبالغ مادية في تجهيز المواقع التي تحتضن أنشطتهم في الأدوار العلوية غير المسموح لها بإقامة النشاط، على اعتبار أن البلدية لن تقوم بإصدار التراخيص أو منح الاستثناءات والموافقات على أنشطة دون غيرها تبعًا لهذا القرار، الذي جاء من منطلقات تنظيمية واجتماعية تراعي كافة أصحاب العلاقة من القاطنين في هذه المساكن أو من أصحاب الأنشطة في المباني السكنية التجارية أو المباني التجارية.
كما توصي الجميع على أهمية الاطلاع التام على الاشتراطات التي حددتها بلدية مسقط مسبقًا في قرارها الإداري رقم (219/2019) في حالة الرغبة لممارسة النشاط والحصول على الترخيص البلدي؛ لتجنب دفع مصروفات في تجهيز مواقع قد تكون ضمن مواقع غير مسموحة.
المبررات
يأتي هذا القرار من منطلق تنظيم أماكن إقامة هذا النوع من الأنشطة، وحفظ خصوصية القاطنين في المباني السكنية التجارية، والمباني التجارية، بما لا يسبب إزعاجًا لقاطني تلك المباني، وخصوصًا أثناء تردد المستفيدون لهذه الأنشطة مما يؤدي إلى إقلاق للراحة العامة وازدحام للمركبات والمواقف، من جانب متصل فقد جاء القرار مراعاة وتسهيًلا لأدوار فرق التفتيش النسائي ببلدية مسقط للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على أنشطة تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية القائمة في تلك المباني.
اشتراطات عامة
يذكر أن القرار الإداري رقم 219/2019 الخاص بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة قد حدد في مادته الأولى كافة البنود المتعلقة بإقامة الأنشطة واشتراطاتها، مع أهمية إعداد مخطط هندسي تفصيلي بكل نشاط لكي يوضح المرافق المتصلة، ومساحاتها، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
كما أشار القرار إلى الاشتراطات الصحية الخاصة بالمبنى، ومنها أن يكون المبنى مطابقًا للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل جهات الاختصاص، وأن تمارس الأنشطة الواردة في اللائحة في المباني السكنية التجارية والمباني التجارية.
محظورات
كما أشار القرار الخاص بالاشتراطات الصحية بأن يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط تصفيف الشعر والتجميل للنساء القيام بتسكين العاملات في المحل، واستخدام أجهزة الليزر أو العلاج بتقنية النبض الضوئي أو أي أجهزة أخرى مماثلة بالمحل ما لم يكن مصرحًا بها من قبل الجهة المختصة والعاملين عليها، مع عدم عرض أو بيع أو استخدام مستحضرات ومواد كيميائية غير مصرحة، أو منتهية الصلاحية، أو التي لا تحمل بطاقة البيانات، كذلك يحظر القيام بأي عمليات أو إجراءات تستدعي تدخلا أو إشرافا طبيا وغيرها من الاشتراطات التي حدتها اللوائح المنظمة للنشاط.