مسقط- شؤون عمانية
أصدر أصدر معالي ناصـــــر بن خميــــــس الجشمـــــــــي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 39 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى القرار رقم 116/2012 بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها فـي قانون تنظيم الاتصالات، وإلى لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي الصادرة بالقرار رقم ٨٩/٢٠٢٢، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى مـوافقــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئــــة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
أجهزة إنترنت الأشياء:
أجهزة بقدرات اتصالات إلزامية واختيارية لاستشعار البيانات وتفعيلها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.
المنظومــة:
منظومة إنترنت الأشياء التي تقوم بتشغيل وإدارة ومراقبة أجهزة إنترنت الأشياء، ويمكن من خلالها إرسال واستقبال وتبادل وتحليل وتخزين ومعالجة البيانات، وذلك عبر أجهزة ومعدات وبرمجيات وتطبيقات معدة لذلك الغرض.
الخدمــة:
خدمة إنترنت الأشياء المقدمة عبر المنظومة.
بوابة إنترنت الأشياء:
وحدة فـي المنظومة تربط أجهزة إنترنت الأشياء بشبكات الاتصالات المرخصة فـي سلطنة عمان، لإجراء الترجمة اللازمة بين البروتوكولات المستخدمة فـي شبكات الاتصال وتلك المستخدمة من قبل أجهزة إنترنت الأشياء.
التصريـــح:
موافقة صادرة من الهيئة بتقديم خدمات إنترنت الأشياء.
المصــرح لــه:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على التصريح.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على المصرح لهم بتقديم خدمات إنترنت الأشياء، وملاك المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة الراغبين فـي إنشاء وتشغيل المنظومة.
المــادة ( ٣ )
يلتزم كل من يقوم بإنشاء وتشغيل المنظومة داخل المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة لأغراض غير تجارية، بالآتي:
١ – استيفاء المتطلبات الخاصة بأمن وحماية وخصوصية البيانات المنصوص عليها فـي المادة (13) من هذه اللائحة.
٢ – أن تكون الأجهزة المستخدمة فـي تقديم الخدمة معتمدة من قبل الهيئة.
٣ – أن يتم إنشاء المنظومة، وتشغيلها من قبل مالكي هذه المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة.
الفصــل الثانــي
التصريــــح
المــادة ( ٤ )
لا يجوز تقديم الخدمة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
المــادة ( ٥ )
يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من استخدامه.
المــادة ( ٦ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به إيصال سداد رسم دراسة الطلب المنصوص عليه فـي المادة (12) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٧ )
تقـــوم الدائــرة المختصة فـي الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح، والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد من الهيئة رفضا للطلب.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحـــا بــه أسبـــاب التظلـــم خــلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفض للتظلم.
ويعتبر الطلب ملغى إذا مضت (30) ثلاثون يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.
المــادة ( ٨ )
تصدر الدائرة المختصة فـي الهيئة موافقة مبدئية صلاحيتها (12) اثنا عشر شهرا فـي حال استيفاء الطلب كافة المستندات المطلوبة، ويقوم مقدم الطلب خلال هذه المدة بإنشاء المنظومة وتجهيز الخوادم الخاصة بحفظ البيانات، ويجب على مقدم الطلب إخطار الهيئة عند الانتهاء من إنشاء المنظومة.
المــادة ( ٩ )
يجب على الدائرة المختصة فـي الهيئة، بعد تسلم إخطار مقدم الطلب بالانتهاء من إنشاء المنظومة المشار إليه فـي المادة (8) من هذه اللائحة، معاينة المنظومة وإشعار مقدم الطلب بسداد رسم المعاينة المنصوص عليه فـي المادة (12) من هذه اللائحة، ويجوز للدائرة المختصة فـي الهيئة بحسب تقديرها تنفـيذ المعاينة عن بعد.
المــادة ( ١٠ )
تقوم الهيئة – فـي حال الموافقة على المنظومة – بإشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح المنصوص عليه فـي المادة (12) من هذه اللائحة، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة.
المــادة ( ١١ )
تكــون مــدة التصريــح (3) ثلاث سنوات، يجدد تلقائيا ما لم يطلب المصرح له وقفه أو إلغاءه، قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز للهيئة أن تمنح مهلة (1) شهر واحد من تاريخ تجديد التصريـح لسداد الرسوم المقررة لذلك، وفـي حال عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة قدرها (٦٪) ستة بالمائة من قيمة الرسم المقرر عن كل شهر تأخير حتى (3) ثلاثة أشهر.
وفـي حال عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة فـي الفقرة السابقة يعتبر التصريـح ملغى.
المــادة ( ١٢ )
تحدد رسوم الحصول على التصريح على النحو الآتي:
م الخدمــــة قيمة الرسم بالريال العماني
1 دراسة طلب الحصول على التصريح 80
2 رسم المعاينة 100
3 رسم إصدار التصريح أو تجديده 1 – (١٠٠٠)
2 – (350) بالنسـبة للمؤسســـات المسجلة لــــدى هيئـــــة تنميــــــة المؤسســـــات الصغيــــرة والمتوسطــــة
الفصـــل الثالــث
التزامــات وحقوق المصرح له
المــادة ( 13 )
يجب على المصرح له بتقديم الخدمة الالتزام بالآتي:
١ – أن تكون خدمات الرسائل القصيرة (SMS) ومراكز الدعم الهاتفـي للعملاء والمعدات والأجهزة المستخدمة فـي حفظ بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان.
2 – عدم نقل أي بيانات تتعلق بالمنظومة إلى خارج سلطنة عمان.
3 – أن يكون موقع بوابة إنترنت الأشياء وجميع مكونات المنظومة داخل سلطنة عمان.
4 – الحفاظ على سرية بيانات المنتفعين، والاحتفاظ بها لمدة (6) ستة أشهر على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.
5 – إشعار الهيئة مباشرة قبل تغيير موقع أي من عناصر المنظومة، وتوفـير أي معلومات تطلبها الهيئة.
6 – الاحتفاظ بجميع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة فـي تقديم الخدمة، وسجل المنتفعين من الشركات والمؤسسات والأفراد، وبيانات الخدمة المقدمة لكل منهم، وتقديمها للهيئة أو للجهات المختصة فـي حال الطلب.
7 – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي المنظومة على مدار الساعة.
8 – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح الأعطال (الصيانة) التي يكون من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة نظم وأجهزة الاتصالات المستخدمة فـي تقديم الخدمة على الفور.
9 – الحصول على الموافقات النوعية من الهيئة للأجهزة المستخدمة فـــي تقديــم الخدمة.
10 – استخــــدام مـــوارد مــن داخل سلطنة عمان كشرائح الاتصال (SIM Cards)، وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات.
المــادة ( ١٤ )
يجــــوز للمصــرح له تقديــم خدمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي دون الحاجة إلى الحصول على تصريح بذلك، شريطة إخطار الهيئة قبل تقديمه لتلك الخدمة والتزامه بأحكام لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي المشار إليها.
الفصـــل الرابــع
الجـــزاءات
المــادة ( ١٥ )
يجــوز للهيئــة فـــي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، أن تتخذ أحد الجزاءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
١ – تحصيل غرامة مالية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني عن كل مخالفة، وتضاعف فـي حالة التكرار.
٢ – وقــف التصريـــح لمدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تقديم الخدمة.
٣ – إلغاء التصريح.