مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي ناصـــــر بن خميــــــس الجشمـــــــــي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 09/2022 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2004، وإلى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (34) من المادة (1) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:
“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.
المــادة الثانيــــة
يستبدل بنص البند (3-1) من الشرط (3) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:
“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق فـي منطقة تغطيته الجغرافـية”.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.