ads
الأربعاء, سبتمبر 17, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات

مايو 29, 2022
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي ناصـــــر بن خميــــــس الجشمـــــــــي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 09/2022 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية.

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،

وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2004، وإلى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بنص البند (34) من المادة (1) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المــادة الثانيــــة

يستبدل بنص البند (3-1) من الشرط (3) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق فـي منطقة تغطيته الجغرافـية”.

المــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تعديل بعض أحكام الترخيص لشركة أواصر عمان

الخبر التالي

تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية القطرية للاتصالات

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In