مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي ناصـــــر بن خميــــــس الجشمـــــــــي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قـــرارا رقم 98/2022 بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصـادر بالمرسوم السلطاني رقـــم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقــــرار رقـم 144/2008، وإلى القرار رقم 116/2012 بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها فـي قانون تنظيم الاتصالات، وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات الصادرة بالقـرار رقـم 80/2013، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يجب على المصرح لهم بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي توفـيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
تلغى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئــــة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي:
خدمة اتصالات عامة تستخدم فـي إدارة أو مراقبة أو تتبع مواقع المركبات والأجسام المتنقلة مثل الحاويات والمعدات، أو تتبع الكائنات الحية بما فـي ذلك الأشخاص ناقصو الأهلية أو فاقدوها، والطيور والحيوانات باستخدام تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام GPS)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الهيئة للاستخدام فـي سلطنة عمان.
التصريــح:
موافقة صادرة من الهيئة للمصرح له بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي.
المــادة ( ٢ )
لا يجوز تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
المــادة ( ٣ )
يقدم طلب التصريح إلى الدائرة المختصة فـي الهيئة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:
١ – البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.
٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
٣ – وصف فني يوضح بنية النظام المستخدم فـي تقديم الخدمة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الهيئة.
٤ – إيصال سداد رسم دراسة الطلب، ومقداره (30) ثلاثون ريالا عمانيا.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
وفــــي جمــيع الأحـــوال، يجـــب علـى مقدم الطلب استيفاء المستندات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المــادة ( 4 )
يجب على الدائرة المختصة فـي الهيئة دراسة الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وفـي حال استيفاء الطلب المستندات المطلوبة، تقوم الدائرة المختصة فـي الهيئة بإصدار الموافقة المبدئية لتمكين مقدم الطلب من تجهيز النظام الخاص بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي والخوادم الخاصة بحفظ بيانات المنتفعين خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار الدائرة المختصة عند الانتهاء من إنشاء النظام.
المــادة ( 5 )
يجـــب علـــى الدائـــرة المختصـــة فــــي الهيئـــة، بعــد تسلم الإخطار المشار إليه فـي المادة (4) من هذه اللائحة إشعار مقدم الطلب بسداد رسم معاينة النظام ومقداره (80) ثمانون ريالا عمانيا.
ويجوز للدائرة المختصة فـي الهيئة معاينة النظام عن بعد، بعد تقديم ما يفـيد سداد الرسم المقرر.
المــادة ( 6 )
فـي حال موافقة الهيئة على نظام تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي تقوم الدائرة المختصة بإشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح ومقداره (50) خمسون ريالا عمانيا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار، وتصدر الدائرة المختصة التصريح بعد تقديم ما يفـيد سداد هذا الرسم.
وفــــي حـــال تــم رفض الطلب، فـيجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار رفض الطلب إلى الرئيس التنفـيذي للهيئة، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتم البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفض للتظلم.
وفـي جميع الأحوال، يعتبر الطلب ملغى إذا فشل مقدم الطلب – فـي أي مرحلة من مراحل نظر الطلب – فـي الالتزام بأي من الإجراءات أو المدد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
تكون مدة التصريح (3) ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بذات رسوم إصدار التصريح الواردة فـي المادة (6) من هذه اللائحة، ما لم يتقدم المصرح له بطلب إلغاء التصريح قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه.
المــادة ( 8 )
يجب على المصرح له أن يدفع رسوم التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التجديد، ويلتزم المصرح له فـي حالة التأخر عن هذا الميعاد بدفع غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، وفـي حالة التأخير عن دفع رسوم تجديد التصريح أكثر من (٩٠) تسعين يوما يعتبر التصريح ملغى.
المــادة ( 9 )
تحصل الهيئة رسما مقداره (10) عشرة ريالات عمانية لإعادة إصدار التصريح عند فقده أو فـي حال طلب إجراء تعديلات عليه.
المــادة ( 10 )
يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:
1 – أن تكـــون مراكـــز الرسائـــل القصـــيرة (SMS) ومراكـــز الدعم الهاتفـي للعملاء والمعدات والأجهزة والواجهات المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي وحفظ بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان.
2 – عدم نقل أي بيانات تتعلق بخدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي أو بيانات المنتفعين إلى خارج سلطنة عمان.
3 – استخدام الموارد المتعلقة بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي كشرائح الاتصال (SIM Cards)، وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات من داخل سلطنة عمان.
4 – الحفاظ على سرية بيانات المنتفعين، والاحتفاظ بها لمدة (6) ستة أشهر على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.
5 – إشعار الهيئة فـي حالات نقل موقع حفظ بيانات المنتفعين، أو استخدام موقع جديد داخل سلطنة عمان، أو تزويد المنتفعين بأنظمة تتبع إضافـية، مع الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بمواقع حفظ البيانات وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات.
٦ – وضع ملصقات على المركبات التي يتم تتبعها أو الاتفاق مع الهيئة على آلية أخرى تبين أن المركبة خاضعة لأنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي.
٧ – الاحتفـــاظ بجميــع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي، وسجل المنتفعين من المؤسسات والشركات والأفــراد، وبيانــــات الخدمـــة المقدمـــة لـــكل منهـــم، وتقديمـــها للهيئــــة أو للجهات المختصة عند الطلب.
٨ – اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي النظام على مدار الساعة.
٩ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح الأعطال (الصيانة) التي يكون من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة نظم وأجهزة الاتصالات المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي على الفور.
١٠ – الحصول على الموافقات اللازمة من أي جهة أخرى ذات صلة.
١١ – الحصول على الموافقات النوعية من الهيئة للأجهزة المستخدمة فـي تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي.
المــادة ( ١١ )
لا يجوز تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي لأغراض تتبع ومراقبة الأفراد أو مركباتهم الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة كتابيا، على أن يتحمل المصرح له تقديم ما يثبت موافقة الولي أو الوصي أو مالك المركبة للهيئة.
المــادة ( ١٢ )
يحظر على المصرح له التنازل للغير عن التصريح.
المــادة ( ١٣ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له، أو فـي أي قانون آخر، يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – وقف التصريح لحين إزالة المخالفة.
٢ – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.
٣ – إلغاء التصريح، فـي المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها، وذلك بقرار مسبب.