BM
الثلاثاء, مايو 5, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

السيد ذي يزن يصدر قرارا وزاريا

مايو 29, 2022
في محليات
السيد ذي يزن يوجه بتقديم الدعم لإقامة سباقات الهجن
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم، وزير الثقافة والرياضة والشباب، قـرارا وزاريا رقم 87/2022 بإصدار لائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتــحديـــد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بلائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : ٨/١٠/ 1443هـ

المـوافــــق : ٩ / ٥ /2022م

ذي يــزن بــن هيثـم آل سعيــد

وزير الثقافة والرياضة والشباب

 

لائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الــوزارة:

وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الوزيــر:

وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المديريـة:

المديرية العامة للفنون فـي الوزارة.

الدائــرة:

دائرة الموسيقى والفنون الشعبية فـي المديرية.

اللجنـة:

لجنة التقييم الفني لتراخيص الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية.

الفرقــة:

مجموعة من الأفراد الممارسين لفنون العزف والغناء  أو الاستعراض.

الفرقة الموسيقية الغنائية:

مجموعة من الأفراد الموهوبين والممارسين للعزف على الآلات الموسيقية المختلفة والغناء، وتجمعهم أهداف فنية مشتركة تعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفرقة الاستعراضيـة:

مجموعة من الأفراد الموهوبين والراغبين فـي ممارسة الأداء الحركي الاستعراضي، وتجمعهم أهداف فنية مشتركة تعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الاستعـراض:

فن أدائي حركي منفرد أو جماعي يقوم على حالة استعراضية احتفالية مسرحية يستخدم فـي أدائه شتى الفنون السمعية والبصرية (كالباليه والرقصات الشعبية).

الرئيــس:

رئيس الفرقة.

المــادة ( ٢ )

ينشأ فـي الوزارة سجل لقيد كافة الفرق التي يتم    الترخيص بإنشائها.

المــادة ( ٣ )

تخضع الفرقة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة، ولموظفـي الوزارة المختصين زيارة مقر الفرقة وتقييم أعمالها وحضور فعالياتها وأنشطتها.

الفصـل الثانـي

الأهــداف

المــادة ( ٤ )

تحدد أهداف الفرقة فـي الآتي:

أ – العمل على خلق بيئة فنية جيدة تستوعب الطاقات الفنية لهواة الفن الموسيقي والاستعراضي بمختلف مجالاته، فيما عدا الرقص الشرقي، أو الاستعراضات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.

ب – إقامة وتنظيم الحفلات الموسيقية الغنائية والاستعراضية المختلفة والتي تتناسب مع القيم الأخلاقية للمجتمع العماني.

ج – اكتشاف المواهب وتأهيلهم فنيا.

د – تنمية الوعي الثقافـي بالفنون الموسيقية والاستعراضية والارتقاء بالذوق الفني والجمالي بين أفراد المجتمع.

هـ – تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى والرواد والمهتمين بالفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية داخل وخارج سلطنة عمان.

و – الاشتراك فـي المهرجانات والفعاليات والمناسبات العامة والخاصة.

ز – استثمار وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع.

 

الفصل الثالث

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

المــادة ( ٥ )

تنشأ فـي الوزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير وبرئاسة مدير عام المديرية، وتضم فـي عضويتها مدير الدائرة وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والمعرفة بالفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية، على أن يكون رئيس قسم الموسيقى عضوا ومقررا للجنة.

المــادة ( ٦ )

تختص اللجنة بالآتي:

أ – تقييم طلبات الترخيص فنيا والتوصية بمنح الترخيص.

ب – وضع معايير تقييم الفرق من الناحية الفنية.

ج – تقييم وضع الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية القائمة وتصنيفها.

د – رفـــع التوصيــــــات والمقترحـــــات لتطويـــــــر مسيـــــرة الفـــرق الموسيقيـــــة الغنائيــــــة والاستعراضيـــة.

هـ – رفع تقرير سنوي عن سير أعمال اللجنة.

و – أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير ذات صلة باختصاصات اللجنة.

الفصل الرابع

الترخيــص

المــادة ( ٧ )

يحظر مزاولة نشاط الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

 

المــادة ( ٨ )

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

أ – أن يكون للفرقة اسم واضح ، غير مضلل ولا مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يكون اسما لمحافظة أو لولاية أو لمكان، أو لشخص معين أو لقبيلة أو لفرقة قائمة، أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفـي أو قبلي.

ب – ألا يقل عدد أعضاء الفرقة الموسيقية الغنائية عن (3) ثلاثة أشخاص، وألا يقل عدد أعضاء الفرقة الاستعراضية عن (10) عشرة أشخاص.

ج – أن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع ملائم يسهل الوصول إليه، ولا يخل بسكينة القاطنين بجوار المقر.

د – أن يشتمل مقر الفرقة كحد أدنى على الآتي:

1 – صالــة لتدريبات الفرقة تتسع لعدد أعضائها، وتزود بعازل صوت إذا تطلب الأمر ذلك.

2 – غرفة مخصصة للأعمال الإدارية والفنية.

3 – إضاءة جيدة وتهوية مناسبة.

4 – توفير وسائل الأمن والسلامة.

5 – مخزن لآلات واكسسوارات وأجهزة الفرقة.

6 – مرافق خدمية وصحية.

المــادة ( ٩ )

يجب تقديم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

أ – صورة شخصية لكل منتسب للفرقة.

ب – الشهادات العلمية والخبرات الفنية لكل منتسب، إن وجدت.

ج – صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكل منتسب.

د – كشف بأسماء أعضاء الفرقة، وتوقيع كل منهم.

هـ – الاسم المقترح للفرقة.

و – بيان مقر الفرقة مقرونا بما يفيد من مستندات ثبوتية للمقر.

ز – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.

ح – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها المديرية.

المــادة ( 10 )

تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وإحالته إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني، وإصدار توصيتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.

وعلى المديرية البت فـي توصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التوصية إليها.

وفـي حالة الموافقة يصدر الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفـي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مسببا.

المــادة ( 11 )

يسري الترخيص لمدة (2) سنتين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقديم  طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه على أن يرفق بطلب التجديد كشف بأسماء رئيس وأعضاء الفرقة مع صور من بطاقاتهم الشخصية وكشف الحساب المصرفـي للفرقة.

المــادة ( 12 )

يلغى ترخيص الفرقة فـي حال عدم تجديده خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

المــادة ( 13 )

يجوز إلغاء ترخيص الفرقة ووقف نشاطها بناء على طلب يقدمه الرئيس وبموافقة أغلبية أعضاء الفرقة إلى المديرية، وتتولى المديرية دراسة الطلب والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المــادة ( 14 )

فـي حال حل الفرقة أو إلغائها، تؤول إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي سبق منحها من الوزارة، أو من أي جهة حكومية أخرى، وفيما عدا ذلك يتم التصرف فيها وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للفرقة.

المــادة ( 15 )

لا يجوز للفرقة الملغى ترخيصها التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وفـي حالة تكرار أي مخالفة بعد الحصول على الترخيص الجديد تؤدي إلى إلغاء الترخيص، لا يحق للفرقة التقدم بطلب ترخيص آخر خلال مدة (2) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

المــادة ( 16 )

يلغى ترخيص الفرقة فـي حالة ممارسة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها فـي المادة (28) من هذه اللائحة، ويجوز للرئيس التظلم لدى الوزير من قرار الجزاء، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بمصلحة المتظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل الخامس

عضوية الفرقة والتزاماتها

المــادة ( 17 )

يشترط فـي عضو الفرقة الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية، أو مقيما فـي سلطنة عمان.

ب – ألا تقل سنه عن (18) ثماني عشرة سنة، ويجوز قبول من تقل سنه عن ذلك، إذا توفرت لديه الموهبة الفنية، شريطة موافقة ولي أمره.

ج – أن يكون مـوهــوبــا فـي العــزف على إحــدى الآلات الموسيقيـــــة أو الغنـــاء، أو الأداء الحركي الاستعراضي.

المــادة ( ١٨ )

تلتزم الفرقة بالآتي:

أ – تفعيل دور الأعضاء والبحث عن الموهوبين والاستعانة بمن تراه من ممارسين ورواد الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية بما يساهم فـي تطوير مجال عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ب – إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.

ج – فتح حساب مصرفـي واحد فقط باسم الفرقة فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان وفقا للقوانين المعمول بها مع إخطار الوزارة ببيانات الحساب.

د – إخطار المديرية بإيرادات ومصروفات الفرقة السنوية نهاية كل سنة تأسيسية.

هـ – وضع الخطط والبرامج التي تمكنها من تقديم عروضها بصفة مستمرة.

و – تقديم الأعمال الموسيقية الغنائية والاستعراضية ذات القيمة الفنية الراقية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الابتذال سواء فـي الكلمة أو الأداء، مع عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.

ز – اعتماد زي موحد لأعضاء الفرقة يتناسب مع القيم والأخلاق العمانية والعربية والإسلامية، وبما يخدم الأعمال الفنية للفرقة.

ح – إبراز الترخيص الصادر بتأسيس الفرقة ونسخة من نظامها الأساسي، وأي مستند يخص الفرقة فـي حال طلبه من قبل الموظفين المسؤولين فـي الوزارة.

المــادة ( 19 )

يلتزم عضو الفرقة بالآتي:

أ – حمل بطاقة العضوية وإبرازها كلما طلب منه ذلك.

ب – العمل على تحقيق أهداف الفرقة والمشاركة فـي التدريبات والأعمال الفنية التي تقدمها.

ج – الحفاظ على مكتسبات الفرقة المادية والفنية وتجنب كل ما يخالف مصلحتها.

المــادة ( 20 )

يجوز للفرقة الاستعانة بعضو من فرقة أخرى بصفة مؤقتة بغرض الاشتراك فـي عمل فني معين على أن يتم ذلك بموافقة الفرقة المنتسب لها ذلك العضو، وفـي حال ثبوت قيام الفرقة بالاستعانة فـي تأدية عروضها الفنية بأشخاص لهم عضوية فـي فرق أخرى بدون موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقديم طلب للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الفرقة المخالفة لنص هذه المادة وتطبيق أحد الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (36) من هذه اللائحة.

المــادة ( 21 )

يجوز للعضو أن يطلب إنهاء عضويته من الفرقة على أن يخطر الرئيس بذلك كتابة مبينا فيه الأسباب، وعلى الرئيس البت فـي الطلب فـي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار المديرية بذلك.

المــادة ( 22 )

يجب على الفرقة إخطار المديرية فـي حالة تغيير أي من البيانات التي صدر على أساسها التـرخيص بتأسيس الفرقة كتغيير اسمها أو مقرها أو أي تعديل فـي النشاط الفني أو الإداري للفرقة أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو إلحاق أعضاء جدد، أو تغيير الحساب المصرفـي، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء ذلك التغيير.

المــادة ( 23 )

يجوز للفرقة إبداء رغبتها فـي الاندماج مع فرقة أخرى على أن تتم مخاطبة الوزارة بذلك مع إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على الاندماج واستيفاء متطلبات واشتراطات الترخيص المنصوص عليها فـي الفصل الرابع من هذه اللائحة.

المــادة ( 24 )

يجوز لأعضاء الفرقة طلب تنحي الرئيس، وذلك بموجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع نصف أعضاء الفرقة على الأقل، مشتملا على الأسباب، وعلى المديرية النظر فـي هذا الطلب والبت فيه فـي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المــادة ( 25 )

يجب على الفرقة أن ترفع للوزارة تقريرا سنويا موضحا به الأنشطة والفعاليات التي قامت بها.

المــادة ( 26 )

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:

أ – إقامــة أي أنشطة رسمية أو الاشـــتراك فيها داخل أو خارج سلطنة عمان.

ب – الاستعانة بمتخصصين فنيين من خارج سلطنة عمان.

ج – تغيير مقرها أو تعديل اسمها.

د – مراسلة أفــراد أو جهــات أو منظمــات داخل أو خارج سلطنــة عمــان للحصول على الدعم المالي، أو قبول هبات عينية أو نقدية من أي جهة كانت عمانية أو أجنبية.

المــادة ( 27 )

يحظر على أعضاء الفرقة الآتي:

أ – الانتساب فـي فرقة أخرى طوال فترة عضويته فـي الفرقة.

ب – اشتــراك الموقــــع عليــه جــــزاء إسقــــاط العضويــــة مــن الفرقــــة، فـــي فرقــة أخـــرى أو تأسيسه فرقة إلا بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ إصدار قرار الجزاء.

المــادة ( 28 )

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:

أ – الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو تعمد الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

ب – الأداء الفني المخل بالآداب العامة سواء كان لفظيا أو حركيا.

ج – تقديم عروضها فـي الأماكن غير المسموح بها، والتي تحددها الجهات المختصة.

د – القيام بالمشاركة فـي الفعاليات الخليجية أو الإقليمية أو الدولية ممثلة دولة أخرى غير سلطنة عمان.

هـ – القيام بأي أعمال خارج نطاق الترخيص الصادر لها، أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 29 )

يحظر توقيع عقوبة على عضو الفرقة إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه.

الفصـــل الســادس

النظــام الإداري للفرقــة

المــادة ( 30 )

تضع الفرقة النظام الأساسي لها وفق النموذج المعد من الوزارة.

المــادة ( 31 )

يتم اختيار الرئيس وأمين الصندوق من قبل الأعضاء لمدة (2) سنتين، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الترخيص، ويجوز للوزارة إرسال مندوب لحضور الاجتماع، وعلى الفرقة موافاة المديرية بالنتائج وأي تغيرات لاحقة قد تحدث فـي رئاسة الفرقة.

المــادة ( 32 )

لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الترشح لرئاسة الفرقة.

الفصل السابع

اختصاصات الرئيس وأعضاء الفرقة

المــادة ( 33 )

يشترط فـي الرئيس الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما.

المــادة ( 34 )

يختص الرئيس بالآتي:

أ – وضع الخطط والبرامج الفنية للفرقة، وتنفيذها.

ب – الموافقة على طلبات الالتحاق بالفرقة.

ج – البت فـي استقالات أعضاء الفرقة.

د – تعيين العاملين فـي الفرقة.

هـ – قبول الهبات والتبرعات من داخل أو خارج سلطنة عمان بما لا يتعارض مع المادة رقم (26) من هذه اللائحة.

و – النظر فـي المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة والعاملين بها.

ز – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للفرقة.

ح – وضع خطط تدريب وتأهيل الأعضاء.

المــادة ( 35 )

يجوز للرئيس أن يبدي رغبته فـي عدم استمراره فـي رئاسة الفرقة، شريطة موافقة أغلبية أعضاء الفرقة وترشيح أحد أعضاء الفرقة بدلا منه، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى المديرية ويتم البت فـي الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفـي حال شغور منصب الرئيس يحل محله أحد أعضاء الفرقة العمانيين ويوقف نشاط الفرقة مؤقتا حتى يتم إيجاد رئيس عماني.

الفصل الثامن

الجــزاءات

المــادة ( 36 )

يجوز لمدير عام المديرية فـي حالة مخالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ – التنبيه.

ب – الإنذار.

ج – غرامة إدارية لا تتجاوز (200) مائتي ريال عماني.

د – إيقاف نشاط الفرقة لمدة لا تزيد على عام.

هـ – إلغاء ترخيص الفرقة نهائيا.

ويجوز للرئيس التظلم من قرار الجزاء، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بمصلحة المتظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

وزير ديوان البلاط السلطاني يصدر قرارا ديوانيا

الخبر التالي

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In