ads
الأحد, سبتمبر 14, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

صدور مدونة سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة

أبريل 24, 2022
في محليات
قرار بتعديل لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي  وزير العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم 34 لسنة 2022، بإصدار مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة، وهذا نصه:

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96،

وإلى المرســـــوم السلطانـــــي رقم 88/2020 بدمج وزارة العـدل ووزارة الشــــؤون القانونيــــة فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقــــرر

المــادة الأولـــى

يعمل بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

ينشــــر هــــذا القــــرار فــــي الجريـــــدة الرسميــــة.

 

صـدر فـي : 17 مـن رمضـــان 1443هـ

المـوافــــق : 19 مـن أبريـــــل 2022م

مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة

الفصل الأول

مبادئ وأحكام عامة

مقدمة:

إن العدالة، وسيادة أحكام القانون هما من أهم سمات المجتمع العماني، وتعمل المنظومة العدلية فـي سلطنة عمان على تطبيق القانون، وإقامة العدل، ويقوم المحامون فـيها بدور مركزي ومحوري فـي هذا المجال، بما يقدمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم، من خلال تطبيقهم لقواعد أخلاقية ومهنية تؤطر عملهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه من يطلب منهم هذه الخدمات فـي هذا المجال.

وتعد المحاماة مهنة حرة وذات شأن كبير، وذلك لسمو رسالتها، وعلو أثرها، حيث إنها تشارك فـي تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.

ويعد المحامون من أهم رجال القانون والحامين لحقوق موكليهم، وكان حريا بمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون جديرا بحمل لقب “المحامي”، ويتوجب عليه بالتالي أن يكون مستقيما فـي سلوكه، نبيلا فـي تصرفاته، حسنا فـي مظهره ولباسه، مما يضفـي الهيبة والوقار على هذه المهنة ومنتسبيها.

وتهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن قيام المحامين بمهنتهم على أكمل وجه، وتم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، بحيث يلتزم بها جميع من ينتمي إلى مهنة المحاماة، وتكون مرجعا ومسلكا لازما لكل من يمارس هذه المهنة فـي سلطنة عمان.

المــادة ( 1 )

يمارس المحامون مهنتهم مستقلين ولا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وعليهم فـي جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقا للقانون، ولأخلاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم.

المــادة ( 2 )

المحامـــي شريك فـي تحقيـــق العدالـــة، ويمارس دوره بكل شفافـية واستقلالية، ويلتــزم فـي تصرفاته بالثقة والاحترام، فـي اللفظ والمظهر والمذكرات والمرافعات، ويتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة، ويقوم بعمله بدقة وأمانة، ولا يجوز له تعريض نزاهته واستقلاله المهني، أو حريته والتزامه بقواعد المهنة لأي ضغوط خارجية، أو القيام بأي عمل لا يتفق مع كرامة ونزاهة مهنة المحاماة.

الفصل الثاني

واجبـات المحامي

المــادة ( 3 )

يجب على المحامي عند مباشرته مهنته التقيد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام زملائه فـي المهنة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون وأخلاقيات المهنة وتقاليدها المتعارف عليها، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية ولجنة قبول المحامين.

المــادة ( 4 )

يجب على المحامي عند مثوله أمام محكمة أجنبية أو هيئة تحكيم أجنبية الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها فـي تلك البلاد.

المــادة ( 5 )

يجب على المحامي أن يكون فـي تعامله مع الآخرين ملتزمــا بالاحترام، فـي اللفظ والمظهر، سواء أمام المحاكم أو داخل المكتب، وفـي التعامل مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زملائه.

المــادة ( 6 )

يجب على المحامي أن يظهر بصفته كمحام، وأن يعتمد تلك الصفة فـي جميع المذكرات والمراسلات، بعيدا عن الأسماء التجارية أو استخدام الألقاب والمناصب السابقة فـي نطاق ممارسته المهنة.

ولا يجوز له أن يعلن عن نفسه بأي شكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة، أو اللجـــوء إلى أي وسيلـــة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب الموكلين بواسطة الإعلانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة، أو وضع خاتمه بتصرف شخص آخر.

المــادة ( 7 )

يجب على المحامي أن يمارس مهنته فـي مقر ومكتب معلوم، وأن يكون هذا المكتب لائقــا وكفـيلا بالمحافظة على سر الموكل، مكرسا فقط لأعمال المحاماة، يستقبل فـيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز أن يكون مكتب المحامي جزءا من منزل معد للسكن أو فـي مقر لا يليق بكرامة المهنة أو مكانتها، على أن يلتزم المحامي بالشروط والضوابط التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية فـي شأن مواصفات اللوحات الخارجية التي توضع على مقار المكتب أو الشركة المدنية للمحاماة.

كما لا يجوز له نقل مكتبه أو مقر شركته إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من دائرة شؤون المحامين فـي وزارة العدل والشؤون القانونية.

المــادة ( 8 )

يجب على المحامي فـي أثناء حديثه فـي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالتناول الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليه أن يتجنب كل ما يسيء إلى العقيدة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

المــادة ( 9 )

يجب على المحامي تجنب إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها أو أي وسيلة أو برنامج إلكتروني، أو الإساءة للجهات القضائية أو لزملائه المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما يلتزم المحامي فـي منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.

المــادة ( 10 )

يجب علــى المحامــي اختيــار العاملين لديــه من ذوي الكفـــاءة، ومن غيـــر المحكــوم عليهم فـي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وأن يعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته، كما يجب عليه معاملتهم باحترام، وأن يضمن حقوقهم وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المــادة ( 11 )

يجب على المحامي أن يتجنب الحديث فـي كل ما يسيء إلى السمعة والأمانة، ويبتعد عن أي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بسمعته بصورة شخصية أو بسمعة المهنة، أو بما يؤثر عليه أو على المهنة بأي شكل من الأشكال، كما يجب عليه أن يتجنب أي تصرفات مخالفة تجعله محلا للانتقاد.

المــادة ( 12 )

يجب على المحامي أن يحافظ محافظة تامة على أسرار موكليه وأسرار العمل، وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، وعليه أن يتخذ التدابير الوقائية التي تحول دون تسربها للغير، أو اطلاع غير المصرح لهم عليها.

المــادة ( 13 )

يلتزم المحامي ببذل الجهد، والعناية اللازمين فـي الأعمال الموكلة إليه، والتفرغ لها، بعيدا عن ممارسة الأعمال التي تتعارض مع طبيعة المهنة، وغيرها من الأعمال التي قد يكون لها تأثير على أدائه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

المــادة ( 14 )

يجب على المحامي عدم القيام بالآتي:

أ – التعليق على قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فـيها، سواء الموكلة إليه أو لغيره من المحامين أو نشر المذكرات المتعلقة بها.

ب – الكشـف لوسائــل الإعــلام بأنواعهـــا المختلفــة وشبكـــات التواصــل الاجتماعــــــي عن المعلومات السرية المحمية، أو التي يترتب الإفصاح عنها التعدي على خصوصية وحرية الآخريــن أو التشهير بهــم، أو الكشــف – بحكم اطلاعـــه على الموضــوع – عن هوية الضحايا أو الشهود، أو أي معلومات سرية يمكن أن تعرضهم للتشهير، أو الإضرار بمصالحهم الشخصية، أو مجريات التحريات لدى الجهات الرسمية، ما لم تأذن الجهات المختصة بالإفصاح عن تلك المعلومات الخاصة.

المــادة ( 15 )

أ – يجب على المحامي قبول الندب المكلف به من المحكمة، والحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير فـي الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

ب – على المحامي المنتدب من قبل المحكمة الدفاع عمــن كلف بالدفاع عنه على أكمـــل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف، إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ المحكمة التي انتدبته.

الفصل الثالث

علاقة المحامي بزملائه

المــادة ( 16 )

يجب على المحامي أن يلتزم فـي معاملة زملائه بما تقتضيه أخلاق المهنة وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة، ويلتزم باحترام جميع زملائه، كما يلتزم بالتعاون معهم فـي كل إجراء يساعد فـي سرعة الفصل فـي النزاعات، وتحقيق العدالة.

المــادة ( 17 )

يجب على المحامي الالتزام بالآتي:

أ – إحاطة المحامين تحت التمرين لديه بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهارة المتدرب، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة، وأن يلتزم بالوفاء بحقوقهم وبما أوجبه القانون والقرارات الصادرة فـي هذا الشأن.

ولا يجوز للمحامي تكليف المحامي تحت التمرين بما يخرج عن إطار التدريب على أعمال مهنة المحاماة، أو تكليفه القيام بأي عمل يخالف الصلاحيات التي رسمها القانون ونظام التدريب أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يمنحه شهادة تثبت إتمامه التمرين لديه بعد انقضاء المدة المقررة قانونا، مع إثبات رأي المحامي، مرفقا بها الأعمال التي قام بها المحامي تحت التمرين.

ب – التحلي بالثقة فـي النفس، والرقي مع زملائه فـي المعاملــة والحديـــث، كما عليــه أن يحذر من تأثير نزاعات الموكلين على علاقته بزملائه.

ج – ألا يغتاب زميله، أو يجرح فـيه، وألا ينسب إليه أي قول مسيء، وألا ينتقص من مجهوده فـي الدعوى التي يتولاها من بعده.

د- إبقاء مراسلاته مع زميله سرية، وأن يعلمه عن رغبته تلك، وذلك بوضعه كلمة  (سري) أو ما يعادلها على مراسلاته، وعلى المحامي الذي لا يرغب فـي إبقاء هذه المراسلات سرية، أو الذي لا يستطيع إبقاءها سرية، أن يعيدها إلى مصدرها دون استعمالها.

هـ – عدم تشجيع موكلي وموظفـي أي محام آخر على فسخ العقد مع زميله، والانتقال إليه أو إلى أي مكتب آخر.

ويلتزم المحامي تحت التمرين بالآتي:

أ – واجب التقدير والاحترام للمحامي الذي يتمرن تحت إشرافه، وعليه الالتزام بمواعيد ولوائح مكتب المحاماة .

ب – دراسة الدعاوى، وإعداد مذكرات الرأي القانوني بشأنها، ومناقشتها مع زملائه فـي المكتب.

ج – الحفاظ على أسرار مكتب المحاماة.

المــادة ( 18 )

لا يجوز للمحامي تحت التمرين استعمال صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة تحت التمرين، أو أن يتخذ مكتبا أو يعلن عن اسمه بلوحة أو أي وسيلة أخرى.

المــادة ( 19 )

يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، وعليه إذا حضر نيابة عن زملائه أن ينوب عنهم، باذلا جميع ما فـي وسعه من جهود قانونية.

المــادة ( 20 )

لا يجوز للمحامي أن يستند فـي أي دعوى أو مرافعة على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسلات الخصوصية التي تبادلاها، المكتوبة والإلكترونية والهاتفـية وغيرها، ولا يحق له الاستناد إليها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.

المــادة ( 21 )

يجب على المحامـــي أن يبتعــــد عن التعــــرض للأمـــور الشخصيــة، أو القـــدح، أو الانتقــاص من مهنية زميله، أو العمل الذي قدمه بما يسيء له، كما يتجنب الألفاظ التي لا تليق بالعمل المهني، سواء أمام الموكلين أو غيرهم، ويبتعد المحامي عن الجدل اللفظي بين المحامين.

المــادة ( 22 )

يجـــب على المحامـــي عدم تضليل موكليـــه أو زملائـــه أو خصــوم موكليـــــه فـي أي دعاوى أو إجراءات يمثل فـيها أو يقوم بها، أو إعطاء وعود يعلم مسبقا عـــدم إمكانيـــة تنفـيذهـــا، أو مخالفتها للقانون، وعليه تجنب تقديم أي طلبات، أو القيام بأي إجراءات بهدف إطالة أمد الدعوى، أو تأخير الفصل فـيها دون سبب مشروع، أو التعرض للخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده.

المــادة ( 23 )

يجب على المحامي أن يتصرف بحسن نية مع المحامين الآخرين، وعليه ألا يستغل أي زلة أو مخالفة أو خطأ أو سهو للمحامين الآخرين، كما يجب عليه أن يتجنب الانتقاد غير المدروس أو غير القائم على علم لكفاءة أو سلوك أو شخصية المحامين الآخرين. ولا يجوز له أن ينقـل الأحاديــث غير الرسمية التي يجريها مع محام آخر بحسن نية إلى المحكمة أو إلى الآخرين.

الفصل الرابع

علاقة المحامي بموكليه

المــادة ( 24 )

يجب على المحامي أن يكشف للموكل كل علاقة تربطه بالخصم الآخر، إن وجدت، وكل مصلحة له فـي موضوع الدعوى الموكل فـيها.

المــادة ( 25 )

يجب على المحامي أن يمتنع عن الاتصال المباشر بموكل أي محام آخر، إلا عن طريق هذا الأخير، أو بإذن خطي منه، ما لم تقتض الظروف خلاف ذلك.

ولا يجوز له التأثير على خصم موكله بأي شكل كان، ويجب عليه الامتناع عن الاتصال بشهود الخصم للتأثير عليهم مهما كانت المبررات.

المــادة ( 26 )

يجب على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وتفان، وأن يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مسؤولا فـي حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه المهني الجسيم. وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه المشورة القانونية بمهنية.

المــادة ( 27 )

يجب على المحامـــي عدم اتباع الوسائل غير المشروعة، كالترغيب أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلـــــة حقيقيـة أو مزعومــة، بأي جهة كانت، بقصـد جلب الموكليــن أو كسب القضايــا، أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلـــة المتقاضين أو السجـناء أو الموقوفــين أو المقبوض عليهم من تلقــــاء نفســــه، أو الاتصــــال بهم مباشـــــرة أو بواسطــة وسطــــــاء أو سماسرة سعيا لتوكيلهم إياه. ويحظر اقتسام الأتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير.

المــادة ( 28 )

يجب على المحامــــي إبلاغ موكله فورا بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها نيابة عنه، وعليه ألا يتصرف فـيها، وأن يحافظ عليها محافظته على ماله إلى حين تسليمها موكله أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب عنه، أو القيام بإيداعها باسم موكله فـي أحد المصارف، واحتفاظه بسندات الإيداع، وفـي جميع الأحوال لا يقع على المحامي عبء الانتقال إلى موطن الموكل لتسليمه المبالغ الموجودة فـي حوزته إلا إذا وجد اتفاق على ذلك، وفـي جميع الأحوال يعتبر المحامي قائمــا بواجبه بمجرد إبلاغ الموكل بوجود هذه المبالغ وتبليغه لتسلمها.

المــادة ( 29 )

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فـي وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطيا بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر فـي إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل، ولا يعتبر تنازل المحامي فـي مرحلة تقديم بيانات موكله تنازلا فـي وقت غير مناسب إذا لم يتعاون موكله معه بخصوصها.

المــادة ( 30 )

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة فـي الحالات الآتية:

أ – عن طرفـين متخاصمين فـي دعوى واحدة.

ب – ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.

ج – ضد شخـــــص كان وكيلا عنه فـي نفس الدعــــــوى أو الدعـــــاوى المتفرعـــة عنهـــا، ولو بعد انتهاء وكالته.

د – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.

هـ – أي دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها، سبق عرضها عليه أو أبدى رأيا فـيها بصفته قاضيا أو عضوا فـي الادعاء العام أو محكما أو خبيرا.

و – عن أكثر من متهم واحد فـي دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه فـي دعوى واحدة، إذا كانت مصالحهم متعارضة.

المــادة ( 31 )

لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله فـي دعوى سبق له أن قبل الوكالة فـيها، أو فـي دعوى ذات علاقة بها، حتى ولو بعد انتهاء وكالته.

المــادة ( 32 )

لا يجوز للمحامــــي أداء شهـــادة ضد موكله بخصوص الدعــــوى التي كان وكيلا فـيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليـــــه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقــــة بأسرار الموكليــن لدى القضاء فـي مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، وتستثنى من ذلك الأحوال التي رسمهـا القانــــون لإلـــزام المحامي بها فـي الشهـــــادة، ولا يجــــوز له التبرع بإدلائهـــا، بحيث لا يدليها إلا إذا طلب منه ذلك.

المــادة ( 33 )

يجب على المحامي أن يقدر أتعابه بعيدا عن البخس والمغالاة وفقا لنوعية الدعوى وأهمية النـــزاع والجهــد المبذول فـيها والحلول القانونية المقدمة منه، مع مراعاة القيود الواردة فـي القانـــــون وأعـراف مهنـــة المحامـــاة، وعلى المحامـــي أن يحرر –  بالاتفــاق مع موكلـــه قبل البدء فـي العمل – عقدا مكتوبا يشمل الآتي:

1 – بيانات الأطراف والعمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

2 – تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها واستحقاقها.

مع مراعاة نماذج العقد الاسترشادي أو التعليمات التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية فـي هذا الشأن.

الفصل الخامس

واجبات المحامي المتعلقة بأعمال الاستشارات القانونية

المــادة ( 34 )

يجب على المحامي أن يتقيد فـي أعماله المتعلقة بإبداء الرأي والمشورة القانونية لموكليه بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب احترامها، ولا يجوز للمحامي أن يخفـي فـي هذه الأعمال صفته كمحام، أو أن يلجأ إلى مخالفة القانون لإرضاء موكله، أو لدعم رأي موكله المخالف للقانون.

المــادة ( 35 )

يجب على المحامي عند تقديم الاستشارات القانونية مراعاة الآتي:

أ – عدم تقديم الاستشارات القانونية خلافا لنص صريح فـي القانون، وعدم ابتداع الحيل لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.

ب – عدم تقديم الاستشارات القانونية إلا طبقا لاجتهاده القانوني، وليس وفق رغبة أو توجيه طالب الاستشارة أو بناء على اعتبارات أخرى بخلاف حكم القانون.

ج – عدم تقديم استشارات قانونية مجانية أو بمقابل من خلال وسائل إعلامية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

د – أن يكون تقديم الاستشارات القانونية من خلال المكتب المرخص من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية.

الفصل السادس

علاقة المحامي بأعضاء الجهات القضائية

المــادة ( 36 )

يجب على المحامي أن يراعي فـي مخاطبة القضاة والمستشارين التوقير اللازم، وأن تكون علاقته بهم وبأعضاء الادعاء العام قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وعليه الابتعاد عن تكوين العلاقات الخاصة والشخصية معهم ومع موظفـي إدارات المحاكم والادعاء العام، وأن يسلك مسلكا فـي ذلك يتفق وكرامة مهنة المحاماة، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة بانتظام.

المــادة ( 37 )

يجب على المحامي عند مثوله أمام المحاكم أن يحرص على السلوك المنضبط الذي يناسب هيبة ووقار المحاكم، وأن يتقيد عند حضوره جلسات المحاكمة بالزي المقرر قانونا، وأن يلتزم بالحضور فـي المواعيد المحددة، ما لم تحل دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته، وألا يستخدم الهاتف النقال أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور المتصلة بها فـي قاعات المحاكم أو فـي أثناء قيامه بالمرافعة أمام المحكمة.

المــادة ( 38 )

يجب على المحامي ألا يطلب تأجيل الدعاوى إلا لأسباب معقولة، وعليه تجنب تقديم أي طلبات أو القيام بأي إجراءات كيدية بهدف المماطلة أو وقف أو تأخير الفصل فـي موضوع الدعوى، أو إطالة إجراءات المحاكمة دون مبرر.

المــادة ( 39 )

لا يجــــوز للمحامـــي أن يتصـــل بالقاضــي مباشرة بشأن أي مسائـــــل تتعلـــق بالإجـــراءات، إلا إذا كان الاتصال بدعوة أو توجيه من القاضي.

المــادة ( 40 )

يجب على المحامي التحلي بأخلاقيات الترافع، لاسيما الصدق والصراحة، والابتعاد عن كل أشكال الإضرار بغيره، أو إحداث الفوضى، والامتناع عن كل الكلمات المسيئة للآخرين.

وعليه أن يلتزم بآداب الترافع، فلا يظهر لددا أو شغبا، أو إيذاء لخصمه أو غيره أثناء الترافع.

المــادة ( 41 )

يجب على المحامي أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادا معقولا أنه قد تحصل عليها بوسائل غير مشروعة، أو مخالفة للأنظمة، أو عبر وسائل تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أو تعرضه للابتزاز أو الالتجاء للإدلاء بها.

المــادة ( 42 )

يجب على المحامي أن يتعاون مع أعضاء الجهات القضائية فـي مبادرات الصلح والتسوية الودية للمنازعات، مع مراعاة اطلاع موكله على تفاصيل هذه المبادرات، وأخذ موافقته الخطية المسبقة عليها.

الفصل السابع

علاقــــة المحامــــي

بأعوان القضاء والشهود والخبراء والخصوم

المــادة ( 43 )

يجب أن تكــون علاقـــة المحامـــي مع المختصيـــن بالتنفـيذ وغيرهــــم من أعــــوان القضــاء ومع موظفـي وزارة العدل والشؤون القانونية قائمة على الاحترام المتبادل.

المــادة ( 44 )

يجــــب أن تكـــون علاقــــة المحامـــي والشهــــود والخبــــراء والخصـــوم فـي الدعـــوى قائمــــــة على الاحترام.

المــادة ( 45 )

لا يجوز للمحامي التأثير على الشهود لحملهم على تغيير أقوالهم، أو لحثهم على كتم الحقيقة، ويقع عليه عبء إفهامهم فـي حال لقائه بهم بأنهم سيحلفون اليمين القانونية، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

المــادة ( 46 )

يجب على المحامي أن يبني علاقته مع الخبراء على الاحترام المتبادل، كما يحظر على المحامي التأثير على الخبراء، أو القيام بأي شيء من شأنه المساس باستقلاليتهم وحيادهم.

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي

الخبر التالي

قرار وزاري يخص العدادات الكهربائية مسبقة الدفع

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In