ads
الإثنين, سبتمبر 15, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي

أبريل 24, 2022
في محليات
الداخلية تُعلن موعد استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي السيد حمود بن فـيصل البوسعيدي وزير الداخليــــــة قــــرارا وزاريا رقـــم ٩٢/٢٠٢٢ بإصـدار اللائحـة التنظيميـة لانتخابات أعضـــاء المجلـس البلــدي، وهذا نص القرار:

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن انتخابات أعضاء المجلس البلدي بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٢ مــن رمضـــــــان 1443هـ

الموافـــــق: ٢٤ مــن أبريــــــــل ٢٠٢٢م

اللائحـة التنظيميـة لانتخابـات أعضـاء المجلـس البلـدي

الفصـــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الـــــوزارة:

وزارة الداخلية.

الوزيـــــــر:

وزير الـداخلية.

المجلــــس:

المجلس البلدي للمحافظة.

الناخــــب:

كل مواطن قيد اسمه فـي السجل الانتخابي، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المترشـــــح:

كل مواطن قدم طلب ترشحه لعضوية المجلس.

المرشـــــــح:

كل من قبل ترشحه لعضوية المجلس، وأدرج اسمه فـي القوائم الأولية للمرشحين.

اللجنـــة الرئيسيـــة للانتخابـــات:

اللجنة التي تتولى الإشراف والرقابة على انتخابات أعضاء المجلس وتنظيمها.

رئيــــس اللجنـــــة:

رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات.

لجنة الانتخابات:

اللجنة المشكلة فـي كل ولاية، والمنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة.

الطعــون الانتخابيــة:

الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة بالانتخابات.

لجنة الطعون الانتخابية:

اللجنة التي تتولى الفصل فـي الطعون الانتخابية.

السجـــل الانتخابــي:

السجل المنشأ فـي الوزارة لقيد أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.

سنـــة الانتخــــاب:

السنة التي يجرى فـيها التصويت لاختيار أعضاء المجلس.

المقــــر الانتخابـــي:

الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فـيها بصوته.

مركــــز الانتخـــــاب:

المكان الذي تجرى فـيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصـويت.

التصويــت الإلكترونــي:

اختيــار المرشـــح من خـــلال استخـــدام وسائل تقنية المعلومات وتخزين نتائجه فـــي أنظمتهــــا وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

أجهزة التصويت الإلكترونية:

أجهـــزة خاصـة تتوفر فـيها برامج تقنية المعلومــــات، صممـــت خصيصـــا لمباشـــرة الناخبــــين لعملية التصويت وتخزينها على شكل بيانات ومعلومات إلكترونية.

المــادة ( 2 )

الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فـيه، ويدلي الناخب بصوته فـي الولاية المقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة فـي الانتخاب الواحد.

المــادة ( 3 )

تجـــرى انتخابــات أعضـــاء المجلــس فـي جميــع الولايـــات، وفقـــا للتقسيـــم الإداري المعتمــــــد لسلطنــة عمـــان.

المــادة ( 4 )

تقوم الوزارة بإعداد النماذج المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 5 )

للـــوزارة نشـــر أو إعــلان أي قوائم أو بيانـــات خاصـــة بانتخابات أعضاء المجلـــس بالوسيلـــة التي تراها مناسبة.

المــادة ( 6 )

يصـــدر الوزيــــر قــرارا بتحديــد رســــوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابيـــة المنصــوص عليها فـي هذه اللائحة بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( 7 )

يعتمد الوزير نظام التصويت عن بعد، وتشكيل لجانه وفقا للضوابط الفنية والإجرائية

التي تضعها الوزارة فـي حالة إقرارها من اللجنة الرئيسية للانتخابات.

الفصــل الثانـــي

تشكيـــل اللجــان واختصاصاتهــا

المــادة ( 8 )

تشكـــل بقرار من الوزير اللجنة الرئيسيـــة للانتخابـــات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن يحدد القرار مقررا لها من بين موظفـي الوزارة.

المــادة ( 9 )

تختص اللجنة الرئيسية للانتخابات بالآتي:

الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس واللجان العاملة فـي الانتخابات ومتابعة سير عملها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم حسن سير العملية الانتخابية.

اعتماد مراكز الانتخاب.

اعتمـــاد أجهــزة التصويـــت الإلكترونيــــة، وأي وسيلــــة تقنية معلومـــــات أو أنظمـــــة إلكترونية تستخدم فـي العملية الانتخابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

الرقابة على عمل لجان الانتخابات، والبت فـي المسائل التي تعرض عليها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فـي شأنها.

اعتماد النتائج النهائية للتصويت، ورفعها للوزير.

إقرار نظام التصويت عن بعد.

اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.

المــادة ( 10 )

تجتمع اللجنــة الرئيسيــة للانتخابــات بدعـوة من رئيس اللجنة، ولا تــكون اجتماعاتـــها صحيحــة إلا بحضــور ثلثـــي الأعضـــاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنــة، وتصـــدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح الجانب الــذي منـــه رئيس اللجنة.

المــادة ( 11 )

يتولــى مقـرر اللجنـة الرئيسيـة للانتخابــات إعــداد جـــداول الأعمال ومحاضـــر وتقاريــــر وملفات اللجنة، وعليه المحافظة على سريتها، وحفظها.

المــادة ( 12 )

توجـــــه الدعــوة لاجتماعـــات اللجنــــة الرئيسيـــة للانتخابــــات كتابــة إلى جميــع الأعضـــاء قبل موعد الاجتماع بـ (5) خمسة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز للرئيس فـي حالــــة الاستعجــــال تقصيـــر تــلك المــــدة والدعــــوة إلـــى الاجتمـــاع بأي وسيلــــة أخـــرى، وللجنة دعوة من ترى أهمية حضوره فـي اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

المــادة ( 13 )

تعتبــــر تقاريــــر اللجنـــة الرئيسيـــة للانتخابــات ومحاضـــر اجتماعاتهـــا وملفاتهـــا سريــــة، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة خلال فترة عملها.

المــادة ( 14 )

تؤول للوزارة تقارير ومحاضر وملفات اللجنة الرئيسية للانتخابات بعد انتهاء سنة الانتخاب.

المــادة ( 15 )

تشكل لجنة الانتخابات برئاسة والي الولاية أو من يحدده قرار التشكيل، وعضوية كل من:

أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء الإداري أو عضو الادعاء العام ويكون نائبا للرئيس.

نائب الوالي فـي الولاية.

اثنين من مديري عموم أو مديري دوائر الوحدات الحكومية الموجودة فـي الولاية أو المحافظة التي تتبعها الولاية إداريا.

ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة من أبناء الولاية، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة وتحديد نظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار تحديد مقرر للجنة من بين موظفـي مكتب الوالي.

المــادة ( 16 )

تختص لجنة الانتخابات بالآتي:

إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز الانتخاب فـي الولاية.

وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فـي الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة.

الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات فـي الولاية.

العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية فـي الولاية.

رفع النتائج الأولية للانتخابات فـي الولاية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات فور الانتهاء من عملية الفرز.

إعــداد محضــر بسيـــر العملية الانتخابيــة فـي الولايــة، ورفعـــه إلـــى رئيــس اللجنــــة خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.

أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير أو اللجنة الرئيسية للانتخابات.

المــادة ( 17 )

تتفرع عن لجنة الانتخابات اللجان الآتية:

لجنة التنظيم، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.

لجنة التصويت، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.

لجنــة الفـــرز، وتكون برئاســة عضو لجنة الانتخابات شاغـــل الوظيفـــة القضائيــــة أو عضو الادعاء العام.

المــادة ( 18 )

تشكـــل لجـــان التنظيــم والتصويـــت والفرز بقرار من رئيس اللجنـة يحـدد فـيـــه أعضــــاء هذه اللجان بما يتناسب مع عدد الناخبين ومراكز الانتخاب فـي كل ولاية، واختصاصات هذه اللجان ونظام عملها، ويجوز أن يحدد القرار نائبا أو أكثر لرئيس كل لجنة من بين أعضائها.

المــادة ( 19 )

تشكل لجنة الطعون الانتخابية برئاسة قاضي محكمة عليا، وعضوية كل من:

قاضي محكمة استئناف يحل محل رئيس اللجنة فـي حالة غيابه.

مستشار فـي محكمة القضاء الإداري.

أحد مساعدي الادعاء العام.

باحث قانوني من الوزارة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد مقرر لها من بين موظفـي الوزارة الحاصلين على مؤهل فـي القانون.

المــادة ( 20 )

يجوز بقــرار من الوزيــر تشكيـــل أي لجان تتطلبهــا العمليــة الانتخابيــة، ويحــدد القــرار اختصاصاتها ونظام عملها.

المــادة ( 21 )

يجـــوز بقــــرار من الوزير إنشـــاء مركز انتخـــاب موحــد أو أكثر، ويحدد القرار المحافظــات أو الولايات التي يحق لناخبيها التصويت فـي هذا المركز، وإجراءات التصويت والفرز فـيه، وتسري على المركز الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 22 )

يجوز لرؤساء وأعضاء ومقرري اللجان المنصوص عليها فـي هذه اللائحة ومن يستعان بهم فـي العملية الانتخابية وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، والمواطنين الموجودين خارج سلطنة عمان، الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد للانتخابات.

ويصـــــدر قـــرار من الوزيـــر بتحديـــد موعـــد وإجراءات التصويـــت والفـــرز وتشكيــل اللجــــان اللازمــــة لـــذلك.

الفصـــل الثالـــث

السجــل الانتخابــــي

المــادة ( 23 )

يحـــق لكـــل مواطـــن أن يتقـــدم بطلب قيده فـي السجــــل الانتخابــــي وفقا للعنـــوان المـــدون فـي بطاقته الشخصية، إذا توافرت فـيه الشروط الآتية:

أن يكــــون قد أتــــم (21) واحـــدا وعشرين عامــا ميلاديا فـي الأول مـن شهـــر ينايـــر مـن سنــة الانتخــاب.

ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.

ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المــادة ( 24 )

يتضمن السجل الانتخابي بيانات كل ناخب من واقع السجل المدني، وعلى الأخص الآتي:

اسمه كاملا ورقمه المدني.

تاريخ ومكان ميلاده.

مقره الانتخابي.

المــادة ( 25 )

يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده فـي السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر.

المــادة ( 26 )

تتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين فـي كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، مع مراعاة الآتي:

تحديث البيانات من واقع السجل المدني.

حذف أسماء المتوفـين من قوائم الناخبين فـي ضوء البيانات الواردة من السجل المدني.

حــذف من يثبت فقدانـــه أيــــا من شروط القيد فـي السجل الانتخابـــي المنـــصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 27 )

تقوم الوزارة بنشر وإعلان القوائم الأولية للناخبين.

المــادة ( 28 )

يجــوز للـــوزارة – عند الاقتضـــاء – وقــف طلبات القيد ونقل القيد فـي السجـــل الانتخابـــي بصفة مؤقتة.

المــادة ( 29 )

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة فـي القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فـيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصــــدر اللجنـــة قرارها فـي الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالـي لانتهـــاء المدة المنصوص عليها فـي هذه المادة.

المــادة ( 30 )

يجـــوز لكـــل ذي مصلحـــة الطعـــن فـي قـرار لجنـــة الانتخابـــات الصـادر وفقـــا للمـادة (29) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فـيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

المــادة ( 31 )

تصـــدر لجنـــة الطعــــون الانتخابيـــة قرارهــــا فـي الطعـــن خـــلال (١٥) خمســة عشــر يومــا مــــن اليـــوم التالـــي لانتهـــاء المــــدة المنصـــوص عليهــا فـي المـــادة (30) مــن هــذه اللائحــة، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.

المــادة ( 32 )

تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة فـي الاعتراضات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت فـي سنة الانتخاب، وإرسالها إلى لجان الانتخابات.

الفصــل الرابــع

حــق الترشـــح

المــادة ( 33 )

يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، وينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، وفـي صحيفتين يوميتين على الأقل.

ويجوز عند الاقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة فـي ولاية أو أكثر بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة.

المــادة ( 34 )

تتولى الوزارة استلام طلبات الترشح من المترشح أو وكيله القانوني وفقا للضوابط التي تقررها، لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها.

المــادة ( 35 )

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة فـي القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فـيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصدر اللجنة قرارها فـي هذا الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المــدة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة.

المــادة ( 36 )

يجـــوز لكـــل ذي مصلحـــة الطعــن فـي قـــرار لجنــة الانتخابــات الصــــادر وفقـــــا للمــادة (35) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فـيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصدر لجنة الطعون الانتخابية قرارها فـي هذا الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما مـــن اليــــوم التالــــي لانتهــاء المــــدة المنصـــوص عليهـــا فـي الفقـــرة الأولــى مــن هـــذه المــــادة، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.

المــادة ( 37 )

تعلـــن الـــوزارة القــرارات الصـــادرة من لجنـــة الطعـــون الانتخابية بشأن الطعــون المتعلقــة بالقوائم الأولية للمرشحين.

المــادة ( 38 )

تقـــوم اللجنــــة الرئيسيـــة للانتخابات خــــلال (٣) ثلاثـــة أيام من تاريخ تسلمهــا قـــرارات لجان الانتخابات وعدم وجود طعون عليها بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب وإعلانها كقوائم نهائية للمرشحين.

وفـي حـــال الطعـــن على قرارات لجان الانتخابات يتم اتخاذ الإجراءات المنصـــوص عليهــا فـي الفقرة الأولى من هـذه المادة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها.

المــادة ( 39 )

يجوز للمرشح تقديم طلب لتحديث بياناته إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

المــادة ( 40 )

للمرشح أو وكيله القانوني أن يتقدم بطلب سحب ترشحه خلال المدة المحددة إلى لجنة الانتخابات التي تتولى إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك فـي اليوم التالي لشطب اسم المرشح، ويترتب على سحب طلب الترشح شطب اسم المرشح المنسحب من القائمة النهائية للمرشحين.

المــادة ( 41 )

يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت.

المــادة ( 42 )

يصــدر بتحديــد قواعد ووسائل وإجـــراءات ورســوم الدعايــة الانتخابية قـــرار مــن الوزيــــر بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصــــل الخامـــس

التصويـــت الإلكترونــــي

المــادة ( 43 )

يشترط لإدلاء الناخب بصوته فـي يوم التصويت الآتي:

أن يكون اسمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبين.

ألا يكون محبوسا احتياطيا أو مسجونا تنفـيذا لحكم قضائي.

ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المــادة ( 44 )

يجــــرى التصويــت فـي مراكــــز الانتخــاب التــي تعتمدهـــــا اللجنـــة الرئيسيـــة للانتخابــــات فـي اليـــوم الــذي يصــدر بتحديـــده قــرار من الوزيـــر، ويجوز للوزير أن يحــدد يومــا آخــر أو أكثر من يوم للتصويت فـي أي مركز انتخاب أو كل المراكز الانتخابية أو فـي الظروف الاستثنائية وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المــادة ( 45 )

يبدأ التصويت فـي اليوم المحدد للتصويت من الساعة السابعة صباحا، وينتهــي فـي تمـــام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.

ويجوز للوزير أن يحدد موعدا آخر لبدئه وانتهائه وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المــادة ( 46 )

يتولى رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابة من بين أعضاء اللجنة فتح أجهزة التصويت قبل بدء عملية التصويت، للتأكد من خلوها من أي بيانات، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابة من بين أعضاء اللجنة ومن يحضر من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم غلق الأجهزة، قبل الوقت المحدد لبدء التصويت.

ويثبـــت إجــــراء فتــح الأجهـــزة بمحضـــر يعتمـــد من قبل رئيسي لجنتي الفـرز والتصويـــت أو المفوض عنهما بذلك.

المــادة ( 47 )

يتولــــــى أحــــد أعضـــاء لجنــــــة التصويـــت مساعــدة الناخــب مــــــن الأشخــــاص ذوي الإعاقــــة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته.

المــادة ( 48 )

تستمر عملية التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد طبقا لحكم المادة (45) من هذه اللائحة، وذلك فـي حالة وجود ناخبين داخل المركز الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت فـي هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويخطر رئيس لجنة الانتخابات بذلك.

المــادة ( 49 )

يجــوز للجنـــة الانتخابـات عنـد الاقتـــضـاء مــــد موعـد التصويـت المحــــدد بمــا لا يجــــاوز الساعتين من نفس يوم التصويت على أن يتم إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك.

المــادة ( 50 )

تغلق أجهزة التصويت بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، ويتم نقل البيانات والمعلومات الإلكترونية الموجودة بها بأحد وسائل تقنية المعلومات التي تعتمدها اللجنة الرئيسية للانتخابات، وتسلم إلى لجنة الفرز بموجب محضر يوقع عليه كل من رئيس لجنة التصويت، ورئيس لجنة الفرز.

المــادة ( 51 )

تعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت.

الفصـــل الســـادس

الفــرز وإعــــلان النتائـــج

المــادة ( 52 )

يتولى رئيس لجنة الفرز استلام البيانات من أجهزة التصويت الإلكترونية فـي قاعة الفرز أمام لجنة الانتخابات، ومن يحضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم تحرير محضر بإثبات وسيلة نقل البيانات، ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات.

ويجب على جميع الحاضرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئيس وأعضاء لجنة الفرز، ويجوز عند الاقتضاء، وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين فـي قاعة الفرز.

المــادة ( 53 )

تتولـــى لجنة الفـــرز فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشــح، وترتيبهـــم تنازليــا فـي كشــف يوضح فـيـه اســـم كـل مرشح، وعدد الأصوات التي حصـــل عليهــا، ويوقــــع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.

المــادة ( 54 )

فـي حـــال تســـاوي الأصـــوات بين اثنين أو أكثر من المرشحــــين الحائزيـــن علـــى أكبــر عــدد مـــن الأصـــوات يعلـــن رئيــــس لجنـــة الفــرز عــــن ذلك، ويجــري القرعـــة بينهـــــم لتحديــــــد ترتيبهـم حتى المرتبة الخامسـة، وذلك بحضورهــم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابـــات، ويتــم تحريــر محضر بذلك يوقـــــع من رئيســـي لجنتي الفــــرز والانتخابـــات ومن المرشحيـن أو وكلائهم القانونيين، ولا يترتب على الامتناع عن الحضور أو التوقيع أي أثر قانوني فـيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج.

وتتولى لجنة الانتخابات رفع محضر القرعة إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.

المــادة ( 55 )

تتولــــى لجنــة الانتخابـــات إحالــة نتائج الفـــرز إلى اللجنة الرئيسيـــة للانتخابــات لرفعهـــا إلـــى الوزيـــر فـي موعـــد أقصاه نهايــــة اليـــوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادهـــا وإعلانهــــا ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 56 )

يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات ثم التالي له من بين المرشحين، كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد فـي القائمة النهائية للمرشحين فـي الولاية.

المــادة ( 57 )

تقوم لجنة الانتخابات بإعداد محضر بنتائج الانتخابات يرسل مع جميع القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

المــادة ( 58 )

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن فـي النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستنـــدات المؤيـــدة لــه خــــلال (١٠) عشرة أيـــام من تاريخ صــــدور البيان المنصوص عليـــه فـي المـــادة (60) من هذه اللائحة.

وعلى اللجنة الفصل فـي الطعون الانتخابية خلال (٢٠) عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المـادة، ويكون قرارها نهائيا.

المــادة ( 59 )

تعلن الوزارة القرارات الصادرة من لجنـــة الطعـــون الانتخابية بشأن الطعــون فـــي النتائـــج النهائية للانتخابات.

المــادة ( 60 )

يصدر الوزير بيانا بأسماء أعضاء المجلس البلدي بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من اللجنة الرئيسية للانتخابات، وينشر فـي الجريدة الرسمية.

المــادة ( 61 )

للجنة الرئيسية للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات فـي أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخـــلال بـــأي من الأحكـــام أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا فـي هذه اللائحــة علــــى نحـــو يؤثـــــر فـي نتيجـــة التصويــت ، أو وقوع غش أو تدليس فـي عملية التصويت أو الفـــرز، ويعـــــاد التصويــت وفقـــــا للقوائـــم النهائيــــة للناخبــــــين والمرشحــين فــــي اليـــــوم الذي يحدده الوزير، وذلك خـلال مـدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

الفصــــل السابـــع

الجـــزاءات الإداريــــة

المــادة ( 62 )

تفـــرض غرامــــة إدارية لا تقــل عـــن (1000) ألــــف ريـــال عمانــي، ولا تزيــد علـــــى (4000) أربعة آلاف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، أو يقوم بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية.

المــادة ( 63 )

يحرم مـن حــق الترشح والانتخاب لعضوية المجلـــس لفترتين متتاليتين كـــل مــن ارتكـــب الأفعال الآتية:

شــراء أصوات الناخبـــين أو الإســاءة إلى أحد المرشحين بقصد التأثير علــى نتيجـــة الانتخابات.

كل من أعطى أو التزم أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو غيره مقابل صوته فـي الانتخابات، أو كل من سهل أو حرض أو توسط فـي ذلك.

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

الخبر التالي

قرار وزاري بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In