مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء، وجاء فيه: استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008، وإلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 / 2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد رقم (14) إلى الملحق رقم (2:المخالفات والغرامات الإدارية) المرفقة بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:
14-المخالفة: إنتاج و/ أواستيراد و/ أو تسويق الزيوت المهدرجة جزئيا، والمنتجات الغذائية التي يتم استخدام هذه الزيوت فيها.
الغرامة الإدارية (بالريال العماني) : 1000
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في : 16 / 9 / 1443 هـ
الموافق: 18 / 4 / 2022 م .