عبدالله الشافعي – شؤون عمانية
حدد القانون الشروط التي يجب توافرها لرد الجنسية العمانية للمواطنين الذين تنازلوا عن جنسيتهم العمانية وحصلوا على جنسية أخرى، وذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ بإصدار قانون الجنسية العمانية.
ونشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.
ويتم رد الجنسية العمانية بموجب مرسوم سلطاني بناء على توصية وزير الداخلية.
اقرأ أيضا: شروط وخطوات تجديد جواز السفر العماني
ما هي شروط رد الجنسية العمانية؟
إذا توفرت هذه الشروط، فيمكن للمواطن استرداد الجنسية العمانية مرة أخرى، بموجب مرسوم سلطاني:
- أن تكون إقامته العادية في عمان، أو كان قد عاد إليها، وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية.
- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.
- ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها.
الولد الذي فقد جنسيته تبعا لوالده
يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:
- أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغه سن الرشد.
- أن يستوفي الشروط الواردة في المادة (١٢) من هذا القانون.
