مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي قيــس بن محمــد بن موســى اليوســف وزير التجارة والصناعةرئيــــــــــس مجلــــــــس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا رقم 262 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧/٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن دعم الصناعات الحرفـية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 21 من شعبــــــــــان 1443هـ
الموافـــــق: 24 من مــــــــــــارس 2022م
اللائحــة التنظيميــة لدعــم الصناعــات الحرفـيــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الهيئـــة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 – الرئيــس:
رئيس الهيئة.
3 – الحرفـــي:
كل شخص طبيعي يزاول نشاطا أو أكثر من أنشطة الصناعات الحرفـية.
4 – المؤسسة الحرفـية:
المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي تزاول نشاطا من أنشطة الصناعات الحرفـية.
5 – المستفـيــد:
الحرفـي أو المؤسسة الحرفـية الحاصلة على الدعم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
6 – الدعــــم:
مبلغ مالي يصرف للمستفـيد لتنمية وتطوير الصناعة الحرفـية.
7 – اللجنــة:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
المــادة ( 2 )
تتولى الهيئة دعم الصناعات الحرفـية المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة لتنمية وتطوير هذه الصناعات.
كما يجوز لها دعم الصناعات الحرفـية التي تشرف عليها الجمعيات الأهلية.
المــادة ( 3 )
تشكـــل لجنـــة فـي الهيئــة للبــت فـــي طلـبات الدعم، ويصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها قرار من الرئيس.
الفصــل الثانــي
شــروط وإجــراءات الدعــم
المــادة ( 4 )
يشترط لحصول الحرفـي الفرد على الدعم الآتي:
1 – أن يكون عماني الجنسية.
2 – أن يكون مسجلا فـي قاعدة بيانات الهيئة.
3 – أن يكون حاصلا على ترخيص من قبل الجهات المختصة لمزاولة الصناعة الحرفـية.
4 – أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية حرفـية تخصصية معتمدة من قبل الهيئة وأكمل الدورة بنجاح أو تتوفر لديه الخبرة العملية التي تقدرها الهيئة.
5 – أن يدير ويشرف على الصناعة الحرفـية محل الدعم.
6 – ألا يكون قد سبق منحه دعما خلال (2) السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
7 – أن يكون لديه موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفـية محل الدعم.
المــادة ( 5 )
يشترط لحصول المؤسسة الحرفـية على الدعم الآتي:
1 – أن يكون النشاط الحرفـي مضافا فـي السجل التجاري للمؤسسة.
2 – أن تكون مسجلة فـي قـاعدة بيانات الهيئة.
3 – ألا تكون قد سبق منحها دعما خلال (2) السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
4 – أن يكون لديها موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفـية محل الدعم.
المــادة ( 6 )
يقدم طلب الدعم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة بالنموذج المشار إليه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت فـي طلب الدعم.
المــادة ( 7 )
تتولى الدائرة المختصة فـي الهيئة دراسة طلبات الدعم والتحقق من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات، ورفعها إلى اللجنة.
المــادة ( 8 )
تخطر الدائرة المختصة فـي الهيئة مقدم الطلب فـي حال عدم استيفاء طلبه الشروط والمتطلبات بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
المــادة ( 9 )
تقوم اللجنة بالبت فـي طلب الدعم خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها من الدائرة المختصة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 10 )
تحــدد اللجنــة قيمــة وأوجــه صــرف الدعــم المقــدم للمستفـيــد فـــي حــدود المبالغ المحددة للصناعات الحرفـية المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 11 )
يجوز التظلم للرئيس من قرار رفض طلب الدعم خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار مــقدم الطلـــب بقـــرار الرفــض، وعليــه البت فـي التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـيه، رفضا للتظلم.
الفصـــل الثالــث
التزامــات المستفـــيد
المــادة ( 12 )
يلتزم المستفـيد بالآتي:
1 – التقيد بأوجه صرف الدعم المحددة من قبل اللجنة.
2 – تمكين الهيئة من الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالصناعة الحرفـية محل الدعم، لاستخدامها ومشاركتها مع الجهات المختصة.
3 – التعاون مع الهيئة لمتابعة سير مشروع الصناعة الحرفـية محل الدعم، والقيام بالزيارات الدورية.
4 – إخطار الهيئة فـي حال تغيير الموقع المحدد لمزاولة الصناعة الحرفـية.
الفصـــل الرابــع
إلغــاء قــرار الدعــم
المــادة ( 13 )
يلغى قرار الدعم قبل صرف قيمته بقرار من الرئيس فـي الحالات الآتية:
1 – ثبـــوت الحصـــول علــى الدعم عن طريق الغش أو التدليــس أو تقديـــم مستنـــدات أو معلومات غير صحيحة.
2 – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء مشروع الصناعة الحرفـــية محـــل الدعــم أو تعذر الاستمرار فـي تنفـيذه.
3 – التصرف فـي المشروع محل الدعم بالبيع أو التنازل أو غيرها من التصرفات القانونية.
4 – وفــاة المستفـيــد الفــرد، أو الإصابـة بعجز كلي يمنعه من الاستمرار فـي مزاولة مشروع الصناعات الحرفـية محل الدعم، ويجوز للرئيس الموافقة على استمرار منح الدعم لأحد الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة بناء على طلب موقع من باقي الورثة.
ملحـــق
بالصناعات الحرفـية محل الدعم
م الصناعة الحرفـية
1 صنع المنتجات الحرفـية بتقطير الزهور والأعشاب
2 صنع المنتجات الحرفـية لإنتاج ماء وزيت اللبان
3 صنع وتجهيز البخور
4 صنع المنتجات الحرفـية لمستحضرات التجميل والعطور
5 صنع المنتجات الحرفـية من النسيج أو الصوف
6 صنع المنتجات الحرفـية من الجلد
7 صنع المنتجات الحرفـية من السعف
8 صنع المنتجات الحرفـية من الخشب
9 صنع المنتجات الحرفـية من الفخار والخزف
10 صنع المنتجات الحرفـية من الحجر والجبس
11 صنع المنتجات الحرفـية المشتقة من العظام
12 البيع بالتجزئة فـي المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية
13 صنع المنتجات الحرفـية من الفضة
14 صنع المنتجات الحرفـية من النحاس والمعادن
15 صنع المنتجات الحرفـية من الألمنيوم
16 البيع بالتجزئة فـي المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا
17 صنع الخناجر العمانية
18 البيع بالتجزئة فـي المتاجر المتخصصة للخناجر العمانية
19 صنع المنتجات الحرفـية لأدوات الصيد التقليدية
20 البيع بالتجزئة فـي المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفـية