مسقط – شؤون عمانية
تضمن قرار هيئة حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية، حظر القيام بالآتي:
تداول السلع التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية أو العبارات أو الصور أو الشعارات أو الرموز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية أو خادشة للحياء، أو مخلة بالآداب العامة أو العادات.
تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.
إساءة استخدام السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحساء العام أ, يخالف الآداب العامة أو العادات والتقاليد.
اقرأ أيضا: هيئة حماية المستهلك تصدر قرارا جديدا