مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي المهندس سعيـــد بن حمــود بن سعيــد المعولـــي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا زاريا رقم 33 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية “التاكسي”، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/81، وإلى قانــون تنظيـــم الملاحـــة البحريـــة فـي الميــــاه الإقليميـــة الصادر بالمرســـوم السلطانـــي رقم 98/81، وإلى المرسوم السلطاني رقم 60/84 بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم فـي البحار ولسلامة الأرواح فـي البحار، وإلى القرار الوزاري رقم 56/2015 بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبنــاء علــى ما تقتضيه المصلـحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٥ مــن شعبـــــــــــان 1443هـ
الموافـــــق: ٨ مــن مـــــــــــــارس ٢٠٢٢م
لائحـة تنظيـم وحـدات الأجـرة البحريـة (التاكسـي المائـي)
الفصـــل الأول
تعريفـــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــــوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
السلطـة البحريــة:
المديرية العامة للشؤون البحرية فـي الوزارة.
وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي):
الوحدات البحرية التي تستخدم كوسيلة مواصلات لنقل الأفراد نظير أجر متفق عليه.
الترخيــص الملاحــي:
الموافقة الصادرة من السلطة البحرية لتشغيل وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
المشغـــــل:
الشخص الاعتباري المرخص له لإدارة أو تشغيل وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
الفصــل الثانـــي
الترخيــص الملاحــي
المــادة ( 2 )
لا يجوز ممارسة الأنشطة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحي وفق أحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
يقدم طلب الترخيص الملاحي إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به المستندات الآتية:
1 – السجل التجاري.
2 – ترخيص ممارسة نشاط النقل البحري بالأجرة.
3 – شهادة منشأ وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
4 – ما يثبت ملكية وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
5 – ما يثبت أن عمـــر وحـــدة الأجــــرة البحريـــة (التاكســـي المائـــي) لا يزيـــد علـــى (15) خمس عشرة سنة من تاريخ بنائها أو إعادة بنائها، وتستثنى من ذلك الوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية.
6 – شهادة شطب وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) إذا سبق تسجيلها لدى دولة علم أخرى.
7 – بيــــان الإفـــراج الجمركــــي إذا تـــم شـــراء وحـــدة الأجـــرة البحريـــة (التاكســي المائـــي) من خارج سلطنة عمان.
8 – وثيقة تأمين شاملة لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) وطاقمها والركاب.
9 – ترخيص أجهزة الاتصالات الراديوية فـي وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
10 – نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لربان وحدة الأجرة البحرية.
11 – تقرير فحص طفايات الحريق فـي وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
12 – شهادات التصنيف لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يزيد طولها على (12) اثني عشر مترا، وتنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
13 – شهادة رماثات النجاة لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يزيد طولها على (12) اثني عشر مترا، وتنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
14 – مخطط سير وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
المــادة ( 4 )
يجب على السلطة البحرية البت فـي طلب الترخيص الملاحي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء (30) الثلاثين يوما المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 5 )
تصــــدر السلطـــة البحرية الترخيص الملاحي بعد التحقق من استيفاء المستندات الـــواردة فـي المادة (3) من هذه اللائحة والمتطلبات الفنية الخاصــة بوحـــدات الأجرة البحريـــة (التاكسي المائي) الواردة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 6 )
يصدر الترخيص الملاحي لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، مرفقا به المستندات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة، وما يفـيد الالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
يجوز للسلطة البحرية فـي الظروف الاستثنائية التجاوز عن بعض الاشتراطات الواردة فـي هـــذه اللائحـــة لوحدات محددة يسمح لهـــا بالعمل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، إذا كان ذلك لا يسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.
الفــصل الثالـــث
التزامــــات المشغـــل
المــادة ( 8 )
يجب على المشغل الالتزام بالآتي:
توفـير طاقم مؤهل فنيا ومرخص من السلطة البحرية.
متابعة التنبؤات والتحذيرات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، والتوقف عن العمل فـي الأحوال الجوية الخطرة.
متابعة وتنفـيذ التعليمات التي تصدرها السلطة البحرية.
توفـير أفضل التقنيات المتاحة لتقديم الخدمة للمستفـيدين.
استخدام نظام اتصال فعال مع وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التابعة له.
تجهيز مواقع رسو الوحدات البحرية التابعة له أو التي تعمل تحت إدارته بما يضمن سلامة مستخدميها وسهولة الوصول إليها.
الفصـــل الرابــــع
الجــــزاءات الإداريـــــة
المــادة ( 9 )
تفرض غرامة إدارية على المشغل قدرها (1000) ألف ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المادتين رقمي (2) و (8) من هذه اللائحة.
وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفات خلال فترة سريان الترخيص الملاحي.
المــادة ( 10 )
يجوز للسلطة البحرية إيقاف الترخيص الملاحي لمدة (30) ثلاثين يوما فـي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فـي المادتين (2) و (8) من هذه اللائحة خلال فترة سريان الترخيص الملاحي.
كما يجوز لها إلغاء الترخيص الملاحي نهائيا، فـي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فـي هاتين المادتين.
ملحـــــق
بالمتطلبـات الفنية لوحدات الأجـرة البحريـة (التاكسـي المائـي)
المتطلبــــات الفنيــــة فـي وحــــدات الأجــــــرة البحريـــــة (التاكســـي المائـي) التي يبلـــغ طولهــا (12) اثني عشر مترا، وتقل عن (24) أربعة وعشرين مترا:
| م | معـــدات الملاحــــة والاتصــــال | المياه الداخلية | المياه
المفتوحة |
| 1 | أنـــوار ملاحيـــة بحـــسب متطلبات الاتفاقيــة الدوليـــة لقواعـــد منع التصادم فـي البحار لسنة 1972 | ||
| 2 | جهاز قياس الأعماق (إذا كانت الوحدة البحرية السياحية مرخصة لأكثر من (12) اثني عشر راكبا) | – | |
| 3 | جهاز تحديد المواقع | ||
| 4 | جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل | ||
| 5 | خرائط ملاحية حديثة لمنطقة الإبحار ورقية أو إلكترونية | – | |
| 6 | بوصلة مغناطيسية | ||
| 7 | عاكس راداري | – | |
| 8 | وسيلة تنبيه صوتية مناسبة | ||
| 9 | مصباح إنارة يدوي مخصص لإشارات طلب المساعدة
فـي حالات الطـــــوارئ (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (12) اثني عشر راكبا) |
– | |
| 10 | علم سلطنة عمان مثبت بسارية ذات ارتفاع مناسب
على سطح الوحدة البحرية |
||
| م | معـــدات الســـلامة والإنقـــاذ | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية
لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية |
||
| 2 | سترات نجاة احتياطية بنسبة (5%) خمسة فـي المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم | ||
| 3 | سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (10%) عشرة فـي المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب | ||
| 4 | طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصــــل بحبـــــل قابل للطفــــو، لا يقـــل طولـــه عـــــن (30) ثلاثين مترا، ومزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال | ||
| 5 | نسخة من مخطط السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب | ||
| 6 | نسخة من إرشادات السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية | ||
| 7 | نسخة من لائحة المهام والتعليمات فـي حالات الطوارئ | ||
| 8 | رماثات نجاة تتسع للركاب والطاقم (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (12) اثني عشر راكبا) | – | |
| 9 | إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (2) اثنتان | ||
| 10 | إشارات استغاثة دخانية عددها (2) اثنتان | ||
| 11 | إشارات استغاثة براشوت عدد (2) اثنان | – | |
| 12 | صندوق إسعافات أولية | ||
| 13 | مصباح يدوي مقاوم للماء | ||
| 14 | نسخة من إرشادات طلب المساعدة فـي حالات الطوارئ | ||
| م | معــدات كشــف ومكافحــة الحريـــق | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة | ||
| 2 | طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون وزن (2) كيلوغرامين | ||
| 3 | طفاية حريق بودرة وزن (2) كيلوغرامين | ||
| م | معــــدات ومتطلبــــات أخــــرى | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة
فـي غرفة المحرك والأماكن المغلقة |
||
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة فـي الوحدة البحرية | ||
| 3 | خزان لتجميع مياه الصرف الصحي
أو وحدة معالجة عند وجود مرافق صحية على الوحدة البحرية (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (12) اثني عشر راكبا) |
||
| 4 | وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة
تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت |
||
| 5 | حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة
للقطر والربط على الأرصفة |
||
| م | معــــدات ومتطلبــــات أخــــرى | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 6 | صندوق عدد يدوية للصيانة | ||
| 7 | سلم آمن لصعود ونزول الركاب | ||
| 8 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير
طوله يتناسب مع منطقة التشغيل |
||
| 9 | اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروآن
من مسافة مناسبة |
||
| 10 | مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم
فـي الترخيص الملاحي للوحدة البحرية |
||
| 11 | لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية
بشأن عدم رمي النفايات فـي البحر |
||
| 12 | لوحات تحذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة فـي غرف المحركات بشأن عدم ضخ الزيوت فـي البحر | ||
| 13 | خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار |
ب – المتطلبات الفنية الخاصة بوحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يكون طولها أقل من (12) اثني عشر مترا:
| م | معـــدات الملاحــــة والاتصـــال | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية
لقواعد منع التصادم فـي البحار لسنة 1972 |
||
| 2 | جهاز تحديد المواقع | ||
| 3 | جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل | ||
| 4 | بوصلة مغناطيسية | ||
| 5 | وسيلة تنبيه صوتية مناسبة | ||
| 6 | علم سلطنة عمان مثبت بسارية ذات ارتفاع مناسب
على سطح الوحدة البحرية |
||
| م | معــــدات السلامــــة والإنقــــاذ | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية
لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية |
||
| 2 | سترات نجاة احتياطية بنسبة (5%) خمسة فـي المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم | ||
| 3 | سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (10%) عشرة
فـي المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب |
||
| 4 | طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية
لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (30) ثلاثين مترا |
||
| 5 | إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (2) اثنتان | ||
| 6 | إشارات استغاثة دخانية عددها (2) اثنتان | ||
| 7 | صندوق إسعافات أولية | ||
| 8 | مصباح يدوي مقاوم للماء | ||
| 9 | نسخة من إرشادات طلب المساعدة فـي حالات الطوارئ | ||
| م | معدات كشف ومكافحة الحريق | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة | ||
| 2 | طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون وزن (2) كيلوغرامين | ||
| 3 | طفاية حريق بودرة وزن (2) كيلوغرامين | ||
| م | معـــدات ومتطلبـــات أخـــرى | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
| 1 | مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة
فـي غرفة المحرك والأماكن المغلقة |
||
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة فـي الوحدة البحرية | ||
| 3 | وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة | ||
| 4 | حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط
على الأرصفة |
||
| 5 | صندوق عدة يدوية للصيانة | ||
| 6 | سلم آمن لصعود ونزول الركاب | ||
| 7 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير
طوله يتناسب مع منطقة التشغيل |
||
| 8 | اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروآن
من مسافة مناسبة |
||
| 9 | مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم
فـي شهادة ترخيص الوحدة البحرية |
||
| 10 | لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية
بشأن عدم رمي النفايات فـي البحر |
||
| 11 | خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار |
