BM
الأحد, أبريل 26, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بمنح مزايا للمستثمرين غير العمانيين في تملك بعض العقارات

مارس 13, 2022
في محليات
قرار وزاري بمنح مزايا للمستثمرين غير العمانيين في تملك بعض العقارات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 58 لسنة 2022 بشأن منح مزايا للمستثمرين غير العمانيين في تملك بعض العقارات، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى المرســـوم السلطانــــي رقم 21/2004 بتنظيـــم تمــــلك مواطني دول مجلـــس التعـــــاون لدول الخليج العربية للعقار فـي الدول الأعضاء، وإلى نظـــام تمـلك غيــر العمانيين للعقــــارات فـي المجمعــــات السياحية المتكاملــــة الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى قانـــون حظــر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعـــض الأماكــن الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم 292/2020، وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يحق للمستثمر غير العماني الراغب فـي الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهــادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنيـة أو أكثــر بقيمة إجماليـــة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب فـي الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية فـي الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.

المــادة الثانيــــة

يحــق للمستثمر غير العماني الحاصل علـــى بطاقـــة إقامة من الفئة الأولى تملك عقـــار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار فـي الأماكن المنصوص عليها فـي قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن المشار إليه.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٩  مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ

الموافـــــق:   ٣   مــن  مــــــــــــارس ٢٠٢٢م

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار جديد يخص الرسوم التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

الخبر التالي

قرار وزاري بتحديد رسوم خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In