مسقط – شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فأصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم ١٠/٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة فـي مطار مسقـط الدولـي ومطاري صحار وصلالة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطــان عمــان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 75/2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
تنشأ المناطق الحرة الآتية:
منطقة حرة فـي مطار مسقط الدولي تسمى “المنطقة الحرة فـي مطار مسقط الدولي”.
منطقة حرة فـي مطار صحار تسمى “المنطقة الحرة فـي مطار صحار”.
منطقة حرة فـي مطار صلالة تسمى “المنطقة الحرة فـي مطار صلالة”.
وذلك على مساحة الأرض المحددة لكل منطقة وفقا للمخططات المرفقة، والمحددة باتفاقيات الامتياز المبرمة.
المــادة الثانيــــة
يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهة المشغلة للمناطق الحرة المنصوص عليها فـي المادة الأولى من هذا المرسوم من ضمن الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ولها الاستعانة بالجهـــات والشركـــات المتخصصـــة لتنمية تلك المناطق أو تسويقها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها.
المــادة الثالثــــة
تمنح كل من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها فـي قانون المناطق الحرة المشار إليه.
المــادة الرابعـــة
تعفى الجهة المشغلة والشركات العاملة من ضريبة الدخل، ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة (5) خمس سنوات أخرى.
وفـي جميع الأحوال، لا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة فـي تقديم خدمات الاتصالات وفـي مجال النقل البري والمقاولات.
المــادة الخامسـة
تصدر الإعفاءات المنصوص عليها فـي المادة الرابعة من هذا المرسوم بقرار من رئيس جهاز الضرائب، وفقا للقواعد والفئات والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بعد موافقة وزارة المالية.
المــادة السادسة
تؤدي الشركات العاملة للجهة المشغلة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها، وعلى الجهة المشغلة تحديد قيمة رسم الخدمة وطريقة التحصيل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على ذلك.
المــادة السابعــــة
يجب على الجهة المشغلة الالتزام بالقواعد الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية، ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني، تحت إشراف هيئة الطيران المدني.
كما يجب على الجهة المشغلة التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والشركات العاملة والمنشآت والسلع والبضائع داخل كل منطقة، والتعاون التام مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة، وحفظ الأمن.
المــادة الثامنــــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٨ مـن رجـــــــــــــــــــــب سنــة 1443هـ
المـوافــــق: ٢ مـن مــــــــــــــــــــارس سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
ســــلطان عـمـــان
