مسقط – شؤون عمانية
أصدر رئيس مجـلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، ناصـر بـن خميس الجشمــي، قـرارا رقــم 15/2022
بإصدار لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يعمل فـي شأن تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 20 مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
المـوافــــق: 22 مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
ناصـــــــر بـن خميـــــــس الجشمــــــي
رئيس مجـلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات
الفصــل الأول
تعريــفات وأحكـــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات، ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
انقطاع الخدمة:
توقف خدمات الاتصالات مما ينتج عنه عدم مقدرة المنتفعين على الحصول على خدمة الصوت، أو البيانات، وقد يكون هذا الانقطاع مخططا له مسبقا من قبل المرخص له، وقد يحدث دون تخطيط مسبق.
انقطاع الخدمة المخطط له:
توقف خدمات الاتصالات نتيجة لنشاط متعلق بتشغيل وصيانة الشبكة، والمخطط له مسبقا من قبل المرخص له.
انقطاع الخدمة غير المخطط له:
توقف خدمات الاتصالات بصورة مفاجئة دون تخطيط مسبق من المرخص له.
المــادة ( 2 )
يصنف انقطاع الخدمة سواء المخطط له، أو غير المخطط له، وفقا للمستويات الآتية:
أ – المستوى الأول: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات، لأقل من (1%) واحد فـي المائة من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تقل عن (1%) واحد فـي المائة.
ب – المستوى الثاني: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات إلى نسبة تتراوح بين (1%) واحد فـي المائة وأقل من (5%) خمسة فـي المائة من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين (1%) واحد فـي المائة وأقل من (5%) خمسة فـي المائة.
ج – المستوى الثالث: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات إلى نسبة تتراوح بين (5%) خمسة فـي المائة وأقل من (25%) خمسة وعشرين فـي المائة من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين (5%) خمسة فـي المائة وأقل من (25%) خمسة وعشرين فـي المائة.
د – المستوى الرابع: توقف خدمات الاتصالات، الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمات الصوت، أو البيانات، إلى نسبة تتراوح بين (25%) خمسة وعشرين فـي المائة وأقل من (75%) خمسة وسبعين فـي المائة من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة تتراوح بين (25%) خمسة وعشرين فـي المائة وأقل من (75%) خمسة وسبعين فـي المائة.
هـ – المستوى الخامس: توقف خدمات الاتصالات الذي يؤدي إلى عدم توفر خدمة الصوت، أو البيانات إلى ما نسبته (75%) خمسة وسبعون فـي المائة أو أكثر من المنتفعين، أو فقد حركة الاتصالات بنسبة (75%) خمسة وسبعين فـي المائة أو أكثر، أو عزل محافظة، أو منطقة جغرافـية واسعة.
الفصــل الثانـــي
التزامات المرخص له
المــادة ( 3 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
أ – فحص أداء العناصر المهمة فـي شبكة الاتصالات بما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة كالمقاسم، ووصلات الإرسال الرئيسية، وقواعد البيانات الأساسية, وذلك لضمان جاهزية التدابير الخاصة بهذه العناصر، والوصلات البديلة، وإعادة توجيه حركة الاتصالات، وقياس فعالية خطط الطوارئ، على أن يتم إخطار الهيئة مقدما بنطاق هذه الفحوصات، وموافاتها بتقرير مفصل بعد الانتهاء من ذلك.
ب – تنفـيذ إجراءات، ونظم إدارة شبكة الاتصالات، وتطويرها، وتطبيق التدابير الفنية والتنظيمية التي تقرها الهيئة.
المــادة ( 4 )
يلتزم المرخص له فـي حالة انقطـــاع الخدمـــة المخطط له فـي عناصـــر الشبكـــة الرئيسيــــة أو تلك التي تؤثر على منطقة جغرافـية واسعة نتيجة عملية رفع كفاءة برمجيات الشبكة أو ترقية عدد كبير من عناصر الشبكة، بالآتي:
أ – تنفـيذ انقطاع الخدمة المخطط له فـي أثناء فترة انخفاض الحركة على الشبكة.
ب – إخطار الهيئة، والمنتفعين المتأثرين بانقطاع الخدمة بتاريخ وتفاصيل الانقطاع قبل (48) ثمان وأربعين ساعة على الأقل من الموعد المحدد للانقطاع.
ج – موافاة الهيئة – بعد إعادة الخدمة – بتقرير مفصل عن تأثير الانقطاع على شبكة، وخدمات الاتصالات.
المــادة ( 5 )
لا يجوز للمرخص له قطع الخدمة إذا أبدت الهيئة تحفظها على الموعد المقترح لذلك.
المــادة ( 6 )
يلتزم المرخص له عند انقطاع الخدمة غير المخطط له، باستثناء حالات الكوارث الطبيعية أو الحوادث الاستثنائية العامة الطارئة بالآتي:
أ – إخطار الهيئة بالانقطاع وفقا للنموذج المعد لذلك، بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لديه، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة فـي الملحق (أ) المرفق بهذه اللائحة.
ب – إعادة الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة فـي الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.
ج – موافاة الهيئة بتقرير مفصل عن انقطاع الخدمة، وذلك فـي حالات الانقطاع من المستوى الثالث، أو الرابع، أو الخامس مبينا فـيه أسباب الانقطاع، والإجراءات التي اتخذها لإعادة الخدمة.
د – إخطار الهيئة بتعذر إعادة الخدمة إذا لم يتمكن من إعادتها خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، وموافاتها بتقرير موضحة فـيه الأسباب التي حالت دون إعادة الخدمة.
المــادة ( 7 )
يكون كل مرخص له من الفئة الثانية مسؤولا عن متطلبات الإخطار بانقطاع الخدمة، وإعادتها إذا كان الانقطاع تحت سيطرته.
الفصــل الثالـــث
صلاحيات الهيئة
المــادة ( 8 )
يجوز للهيئة عند انقطاع خدمات المرخص له من المستوى الثالث أو الرابع أو الخامس إجراء تحقيق مستقــل عن الانقطاع، ســواء أكان ذلك بنفسهــا أم عن طــريق الشـــركات المتخصصة فـي هذا الشأن، وذلك على نفقة المرخص له.
وفـي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بتنفـيذ التوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٩ )
يجوز للهيئة عند مخالفة المرخص له الالتزامات الواردة فـي هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي قانون تنظيم الاتصالات.
الملحـــق (أ)
الفترة الزمنية لإخطار الهيئة فـي حالة انقطاع الخدمة غير المخطط له
نوع الانقطاع الفترة الزمنية للإخطار
المستوى الأول وفقا للفترة التي تحددها الهيئة فـي ضوء كل حالة
المستوى الثاني خلال (8) ثماني ساعات من الانقطاع، على أن يتم
تحديث الإخطار كل (8) ثـماني ساعات إلى أن ينتهي الانقطاع
المستوى الثالث خلال (3) ثلاث ساعات من الانقطاع، على أن يتم
تحديث الإخطار كل (3) ثلاث ساعات إلى أن ينتهي الانقطاع
المستوى الرابع خلال ساعة واحدة من الانقطاع،
على أن يتم تحديث الإخطار كل ساعة إلى أن ينتهي الانقطاع
المستوى الخامس خلال (30) ثلاثين دقيقة من الانقطاع،
على أن يتم تحديث الإخطار كل ساعة إلى أن ينتهي الانقطاع
الملحـــق (ب)
الفترة الزمنية لإعادة الخدمة فـي حالة الانقطاع غير المخطط له
نوع الانقطاع الفترة الزمنية لإعادة الخدمة
المستوى الأول خلال فترة معقولة فـي ضوء كل حالة
المستوى الثاني لا تتجاوز (24) أربعا وعشرين ساعة
المستوى الثالث لا تتجاوز (8) ثـماني ساعات
المستوى الرابع لا تتجاوز (4) أربع ساعات
المستوى الخامس لا تتجاوز ساعة واحدة