BM
الأحد, أبريل 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال

فبراير 20, 2022
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر قـيـس بن مـحمـد بن مـوسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرار رقم 45 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال. وهذا نصه:

 

 

قــرار رقــم ٤٥/٢٠٢٢ بإصـدار لائحـة تنظيــم حاضنــات الأعمــال

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧/٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

يجـــب على المخاطبــين بأحكــــام اللائحــــة المرفقــــة توفـيق أوضــــاعهم خــــلال مـــدة لا تزيــــــد علـى (3) ثلاثــة أشهــر من تاريخ العمــل بهــا.

المــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ١٤ مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ

المـوافــــق: ١٦ مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م

 

لائحـة تنظيــم حاضنــات الأعمـــال

الفصـــل الأول

تعريفـــات وأحكـــام عامــــة

المــادة ( 1 )

فـــــي تطبيـــق أحكــام هذه اللائحـــة، يكـــون للكلمـــات والعبــــارات الآتيــــة المعـــنى المبـــين قريـــن كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئــــــــــــــــــــــــــــة: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيــــــــــــــــــــــــس:  رئيس الهيئة.

حاضنات الأعمال: مجموعــــــة متكامــــلة مــن التجهيـــــزات والخدمــــــات والتسهيــــلات والاستشــــارات المتخصصـــة لمسانــــــدة المستفـيديـــن فـي إدارة وتنميـــــة أعمالهـــم.

المستفـيـــــــــــــــــــــد: الأفــــراد والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطــة الحاصلــــة علـــى خدمـــات حاضنات الأعمال.

الترخيــــــــــــــــــص:    الموافقـــــة الممنوحـــــة لمؤسســــات وشركــــات القطـــاع الخـــاص لإنشــــاء حاضنات الأعمال.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع حاضنات الأعمال التي تنشئها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والمنصوص عليها فـي المادة (١٠) من هذه اللائحة.

الفصــل الثانـــي

الترخيــــص

المــادة ( ٣ )

لا يجوز إنشاء حاضنات الأعمال إلا بعد الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( ٤ )

يشترط فـيمن يتقدم للحصول على الترخيص، الآتي:

أن يكون مؤسسة أو شركة.

أن يخصص موقعا مناسبا لحاضنة الأعمال.

أن تكـون مساحــة حاضنــة الأعمــــال متناسبة مع أهدافهـــا وملائمــــة للأغــــراض والأنشطة التي أنشئت من أجلها، باستثناء حاضنات ومسرعات الأعمال الافتراضية.

المــادة ( ٥ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الدائرة المختصة فـي الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات المحددة فـي النموذج المشار إليه، وعلى وجه الخصوص البيانات والمستندات الآتية:

نسخة من السجل التجاري سارية المفعول.

خطة عمل حاضنة الأعمال.

المــادة ( ٦ )

يجوز بعــد موافقة الهيئة أن يتضمن الترخيص الواحــد علــى أكثــر مــن نوع من أنـــواع حاضنات الأعمال المنصوص عليها فـي المادة (١٠) من هذه اللائحة.

المــادة ( ٧ )

تتولـــى الدائــــرة المختصــــة فـي الهيئـــة البـــت فـي طلـــب الترخيــــص خــلال مـــدة لا تتجــــاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـيه رفضا للطلب، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويجوز التظلم للرئيس من قرار الرفض خلال (60) ستين يوما من تاريخ إصدار القرار بالرفض أو انتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفضا له.

المــادة ( ٨ )

تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ويلتزم صاحب الشأن بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى الدائرة المختصة فـي الهيئة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات المدد والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.

المــادة ( ٩ )

تخطر الدائرة المختصة فـي الهيئة طالب الترخيص فـي حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

الفصــل الثالـــث

حاضنــات الأعمــال

المــادة ( ١٠ )

تحدد أنواع حاضنات الأعمال التي يتم الترخيص لها من الهيئة على النحو الآتي:

حاضنات ومسرعات الأعمال.

حاضنات ومسرعات الأعمال الافتراضية.

حاضنات مساحات العمل المشتركة.

المــادة ( ١١ )

تتولى حاضنات الأعمال القيام بالآتي:

توفـير البيئة المناسبة للمستفـيد فـي أثناء ممارسته لأعماله.

توفـير الدعم الفني لمرحلة بدء أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

دعم الابتكار والتطوير لدى المستفـيد.

تشجيـــع ودعــم الاستثمـــار فـي قطاع حاضنات الأعمـــال وفـي المؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطـــة.

تقديم الدعم الفني المناسب لتحويل الأفكار الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها فـي شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة.

تقديــم الخدمـات الإداريــــة، والاستشاريــة، والقانونيــة، والمحاسبيـــة، والتسويقيـــة، والمتابعة الدورية، والمساعدة فـي إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، وخدمات التمويل والاستثمار.

المــادة ( ١٢ )

تحدد الهيئة الحوافز المقدمة لحاضنات الأعمال، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة.

الفصـــل الرابـــع

التقييــــم

المــادة ( ١٣ )

تقـــــوم الهيئـــة بتقييـــــم أداء حاضنـــــات الأعمـــــــال وفقــــا للمعاييــــــر والضوابـــــط المعتمــــــدة، ويجوز للهيئة الاستعانة بجهات أخرى فـي عملية التقييم، على أن تخطر حاضنـــة الأعـــمال بالنتيجة خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ إجراء التقييم.

وفـي جميع الأحوال، للهيئة نشر نتائج التقييم على الموقع الإلكتروني أو فـي أي وسيلة أخرى مناسبة.

الفصـــل الخامـــس

الالتزامــــات

المــادة ( ١٤ )

يجب على حاضنات الأعمال، الالتزام بالآتي:

أحكام الترخيص وهذه اللائحة.

عدم استعمال مقر حاضنة الأعمال أو أي جزء منها لغير الأغراض المخصصة لها.

عدم تغيير الاسم التجاري أو إجراء أي تنازل بين الشركاء، أو تغيير الملكية، أو أي تغيير فـي الشكل القانوني لها، أو إجراء أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد الحصول علــــى موافقــــة كتابيـــة مسبقـــة مــن الهيئـــة، علـــى أن يتــم تحديـــث تلك البيانـــات فـي قاعدة بيانات الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من إجراء التصرف القانوني.

تقديم تقرير سنوي للهيئة عن أدائها، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفـيدين، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( ١٥ )

يجب على المستفـيد، الالتزام بالآتي:

الحــــصول علــــى التراخيــــص اللازمـــــة مــــن الجهـــــات المختصــــة لممارســــة نشاطــــــه فـي حاضنة الأعمال.

التقيد بالتعليمات والسياسات المعتمدة فـي حاضنة الأعمال.

المــادة ( ١٦ )

تكون حاضنات الأعمال مسؤولــة بشكـــل كامـــل تجاه المستفـيديــن وأي أطـــراف أخــــرى ذات علاقـــة عــن تنفـيـذ أنشطتها والتزاماتها المحددة فـي الترخيــص الخاص بهـــا، وذلك وفقــــا لأحكام هذه اللائحة.

الفصـل الســـادس

المخالفــات والجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( ١٧ )

يجوز للهيئة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

إنذار حاضنة الأعمال بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام.

غرامة إدارية مقدارها (250) مائتان وخمسون ريالا عمانيا.

وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، قابله للتمديد لمدة مماثلة.

المــادة (١٨ )

يلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:

عـــدم مباشـــرة نشــــاط حاضنات الأعمال لمــدة (٦) ستة أشهــر مــن تاريــخ الحصــول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله الهيئة.

تكرار ذات المخالفة لأحكام هذه اللائحة خلال سنة.

ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إضافة وظائف جديدة مستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

الخبر التالي

“العمل” تجري مقابلات لشغل الوظائف الحكومية الشاغرة في مسقط وجنوب الباطنة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In