BM
الأحد, أبريل 26, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحكام قضائية بالإدانة والسجن والغرامات المالية بجنوب الشرقية

فبراير 8, 2022
في محليات
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالسيب
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين تفيد بتعاقده مع إحدى المؤسسات التجارية لتفصيل أبواب ونوافذ لمنزله يبلغ عددها 18 بابًا و13 نافذة بمبلغ وقدرة 3074 ريال عماني، على أن يتم إنجاز العمل خلال 40 يوماً، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالتسليم في الوقت المحدد وبعدها بـ5 أيام تواصل المستهلك معها إلا أنها ظلت تماطل في تسليمة مما دعاه إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بالسجن لمدة شهر موقوفة النفاذ.

كما تتلخص وقائع القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها إدخال المستهلك مركبته إحدى ورش إصلاح المركبات لإصلاح المحرك وبعد استلامه للمركبة توقف المحرك عن العمل لذلك تقدم المشتكي بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة شهر وإلزامه بأن يؤدي للمستهلك مبلغ وقدره 500 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.

أما وقائع القضية الثالثة فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بالاتفاق مع إحدى ورش إصلاح المركبات لإصلاح محرك المركبة وعند استلامه المركبة ظهرت بالمحرك بعض العيوب، وعليه طالب المستهلك من صاحب الورشة إرجاع المبلغ المدفوع مسبقًا وقدره 400 ريال عماني، إلا أنه رفض ذلك لكون المحرك لا يشمله الضمان، فتوجه المستهلك  بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بادانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة شهر واسترجاع المبلغ وقدره (410 ريال عماني) وإلزام المتهم بالمصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية، كما تنوه بضرورة الالتزام بتقديم الخدمة حسبما تم الاتفاق عليه

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

6 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بصحار

الخبر التالي

طرح مناقصة لدراسة تباين أسعار المركبات بين السلطنة ودول مجلس التعاون

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In