مسقط – شؤون عمانية
أصدر سلطـان بن سالـم بن سعيـد الحبسـي وزيــــــــر الماليـــــــة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرار رقم خ/24/2022 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، وهذا نصه:
استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98،
وإلى القرار رقم خ/19/2016 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى القرار رقم خ/3/2018 بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات، المشار إليه.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢8 من جمادى الآخرة 1443هـ
الموافـــــق: ٣1 من ينـايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
تعديلات على بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المواد (2)، و(9)، و(11/ البنود 2و5و6) و(15) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( 2 )
يتولى الصندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات، شريطة تحقق الآتي:
1 – أن يكـــون هنـــاك تلامـــس بــين المركبات المتسببة فـي الحادث أو بينها وبين المصاب، وأن ينجم عن الحادث أي من الحالات الآتية:
أ – الوفاة.
ب – الإصابات البدنية.
ج – الأضرار المادية، شريطة ألا تقل قيمتها عن (500) خمسمائة ريال عماني.
2 – ألا يقل إجمالي مصاريف العلاج والإسعافات الأولية عن (500) خمسمائة ريال عماني.
المــادة ( 9 )
على ورثة المتوفى أو المصاب، أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وأن يكون مرفقا به المستندات الآتية:
1 – نسخة من التقرير النهائي الصادر من شرطة عمان السلطانية بمعاينة الحادث، مبينا فـيه وقت وقوع الحـادث، ومكانــه، وكيفـيــة وقوعــه، وتحديــد المتسبـــب فـيـــه، وأسماء سائقي المركبات، وعنوان مالك المركبة المتسببة (إن وجد).
2 – نسخـة مـن التقريـر الطبـي الـصـادر من وزارة الصحــة، مبــين فـيــه وصــف حالـــة الأضرار التي لحقت المصاب فـي بدنه، ونسبة العجز.
3 – نسخــة مـــن فواتـــير مصاريـــف العـــلاج والإسعافــات الأولية من أحد المستشفـيات فـي سلطنة عمان.
4 – نسخــة مــن شهــادة وفــاة للمتوفــى بسبب الحادث، ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي.
5 – نسخة من سند الوكالة فـي حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
6 – أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي (2) سنتين من تاريخ وقوع الحادث بالنسبة للوفاة والإصابات البدنية، أما بالنسبة للأضرار المادية فلا تقبل إلا إذا قدمت خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.
المــادة ( 11/البنود 2 و5 و6 )
2 – نسبة العجز المستديم وفقا للتقرير الطبي مضروبة فـي (30.000) ثلاثين ألف ريال عماني.
5 – قيمة مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تلحق بالمصاب من الحادث، وبحد أقصى (5.000) خمسة آلاف ريال عماني لكل شخص مصاب.
6 – قيمة مصاريف الإسعافات الأولية التي تقدم للمصاب من الحادث، وبحد أقصى (400) أربعمائة ريال عماني لكل شخص مصاب.
المــادة ( 15 )
تلتزم شركات التأمين خلال (41) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للصندوق، وذلك بموجب شيك يصدر باسم الصندوق، أو عن طريق تحويلات بنكية، أو عن طريق الأنظمة الآلية المعتمدة لدى المصارف المرخصة بسلطــنة عمــان، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها تبين فـيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخـــرى، عبـــر الوسائــل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة.
وتتولى الدائرة متابعة إيداع الأموال المستحقة للصندوق.
المــادة ( 2 )
تضاف إلى نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، مادة جديدة برقم (11) مكررا، يكون نصها الآتي:
المــادة ( 11 ) مكررا
لا يقبل طلب المساعدة أو التعويض فـي أي من الحالات الآتية:
1 – إذا تحققت أي من حالات الاستثناء الواردة فـي التأمين الإجباري على المركبات والمنصوص عليها فـي نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.
2 – إذا لم يقدم المصاب تقرير طبي يبين فـيه نسبة العجز المستديم، أو كان لديه عجز مؤقت.
3 – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المتسببة فـي الحادث، أو مركبات أحد أفراد أسرته.
4 – الإصابات البدنية التي تصيب سائق المركبة المتسببة فـي الحادث، أو أحد أفراد أسرته.
5 – الوفاة أو الإصابة المتعمدتين أو اللتين تشكلان جريمة جزائية.
6 – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المملوكة للحكومة أو الشركة أو المؤسسة.
7 – الأضرار المادية التي تلحق الأشياء أو الممتلكات الأخرى – غير جسم المركبة – سواء داخل المركبة أو خارجها.
8 – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المتضررة فـي حال وجود تأمين شامل عليها وقت وقوع الحادث.
9 – إذا ارتكب المتضرر أو المستفـيد عملا يخل بحقوق الصندوق فـي الرجوع على سائق أو مالك المركبة المتسببة فـي الحادث.
10 – حوادث دهس الحيوانات أو تفادي الاصطدام بها.
المــادة ( 3 )
تضاف فقرتان جديدتان إلى نهاية المادتين (8)، و(11) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، على النحو الآتي:
المــادة ( 8 )
ويحـــق للصنـــدوق الرجـــوع علـــى ورثــة المتوفــــى أو المصــــاب للمطالبـــة بـــرد ما تـم دفعـه فـي أي من الحالات الآتية:
1 – إذا تم الإخلال بحقوق الصندوق فـي الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها.
2 – إذا تـــم تقاضــي تعويـض من سائق المركبة المتسببة بالضرر أو من مالكها أو من أي جهة أخرى.
3 – إذا تبين أن الحادث كان مفتعلا.
4 – إذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة الأضرار والإصابات التي دفعها الصندوق.
المــادة ( 11 )
ويجـــوز للجنـــة وقـــف صــرف مبالغ المساعدة أو التعويض فـي حالة عدم توافر أي مبالغ فـي الصندوق، على أن تكون أولوية صرف مبالغ المساعدة أو التعويض فـي حال توافرها وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
