مسقط – شؤون عمانية
أصدر فضيلة السيد خليفـة بن سعيـد بن خليفة البوسعيدي رئيــــس المحكمــــــة العليـــــــا نائــــــــب رئيــــــــس المجلـــــــس الأعلــــــى للقضـــــــــــاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء القرار رقم 20 لسنة 2022، بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، وهذا هو نص القرار:
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم 128/2001 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:
1 – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي فـي المسائل القانونية.
2 – إعداد العقود ومراجعتها.
3 – إعداد البحوث القانونية.
4 – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.
5 – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.
6 – أعمال أمناء السر فـي المحاكم، والادعاء العام.
7 – أعمال محضري التنفـيذ، وأعمال التركات فـي المحاكم.
8 – أعمـــال مديــري أمانــات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا فـي وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفـيذ”.
9 – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.
10 – أعمال التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية.
11 – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.
المــادة الثانيــــة
يجــــب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فـي المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة فـي الشريعــــــــة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
المــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 128/2001 المشار إليه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 21 من جمادى الآخرة 1443هـ
الموافـــــق: 24 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م
رئيــــس مجلـــس الشـــــؤون الإدارية للقضـــــــــــاء