BM
الأربعاء, أبريل 29, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني حول التصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وقطر

يناير 23, 2022
في محليات
تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري في ظفار
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فأصدر مرسوما سلطانيا رقم 4 لسنة 2022، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومــة دولــة قطــر بشــأن تجنــب الازدواج الضريبــي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المـال.

نحـن هيثــم بــن طــارق            سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة فـي مدينة الدوحة بتاريخ 22 من نوفمبر ٢٠٢١م،

وبعد العرض على مجلس الشورى،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولـــــى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صـدر فـي: 16 من جمادى الآخرة سنــة 3441هـ

المـوافــــق: 19 من ينايـــــــــــــــــــــــر سنــة 2202م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان

وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر، رغبة منهما فـي تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما فـي مسائل الضريبة،

وعزما منهما على إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بما لا يــؤدي إلى عـــدم الخضـــوع للضريبـــة أو تقليلهـــا، عن طريـــق التــهرب أو التجنب الضريبي، بما فـي ذلك من خلال الترتيبات المتعلقة بالتسوق فـي الاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها فـي هذه الاتفاقية، لتحقيق منفعة غير مباشرة لأشخاص مقيمين فـي دول أخرى، قد اتفقتا على ما يأتي:

الفصــل الأول

مجــال الاتفاقيــة

المــادة ( 1 )

الأشخـاص الذيـن تتناولهـم الاتفاقـية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمـين فـي إحـدى الدولتـين المتعـاقدتين أو فـي كلتيهما.

المــادة ( 2 )

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

1 – تسري هـذه الاتفاقيـة علـى الضرائب على الدخـل ورأس المال التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحليـة، أيا كانت الطريقة التي تفرض بها.

2 – تعتبــر من الضرائــب علــى الدخــل، وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخـل، أو على إجمالي رأس المال، أو علــى عنــاصر من الدخــل أو رأس المال، بمــا فـي ذلــــك الضرائــب علــى الأربــاح الناتجة من  التصرف فـي الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائـب علـى المبالغ الإجمالية للأجـور أو الرواتب الـتي تدفعها المشاريع، وكذلك الضرائب على الزيادة فـي رأس المال.

3 – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية، بصفة خاصة، ما يأتي:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فـيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).

ب – بالنسبة لدولة قطر:

– الضريبة على الدخل.

– الضريبة على الشركات.

(ويشار إليها فـيما بعد بـ “الضريبة القطرية”).

4 – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائـــب، والتـــي يـــتم فرضــها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى، أو عوضا عن، الضرائب الحالية. وتخطر السلطة المختصة فـي الدولة المتعاقدة السلطــــة المختصــة فـــي الدولـــة المتعاقـــدة الأخــرى بـــأي تعديـــلات جوهريـــة تطــرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب.

الفصــل الثانــي

التعريفــات

المــادة ( 3 )

تعريفــات عامــة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

أ – يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها. ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان حقوق السيادة فـيما يتعلق باكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية فـي قاع البحر، وباطن أرضه، وفـي المياه التي تعلوه.

ب – يقصد بمصطلح “قطر” دولة قطر، وتعني، عندما تستخدم بالمعنى الجغرافـي، أراضي دولــة قطــر ومياههـــا الداخليـــة وبحرها الإقليمي، بما فـي ذلك قاعها وباطنها، والمجال الجوي الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية وولايتها القضائية، وفقا لأحكام القانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية لدولة قطر.

ج – يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو قطر، حسبما يقتضيه النص.

د – يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي وأي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.

هـ – يقصد بمصطلح “شــركة” أي شــخص اعتبــاري، أو أي كيــان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و – ينطبق مصطلح “مشروع” على مباشرة أي أعمال.

ز – يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يباشره مقيم فـي دولة متعاقدة، أو مشروعا يباشره مقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح – يقصـــد بعبــــارة “النقل الدولي” أي نقل بسفـينة أو طائرة يباشره مشروع دولة متعاقدة، باستثناء النقل بالسفـينة أو الطائرة بين أماكن تقــع فقـط فـي الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط – يقصد بمصطلح “مواطن”:

1 – أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة،

2 – أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها فـي دولة متعاقدة.

ي – يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

1 – بالنسبة لسلطنة عمان: رئيس جهاز الضرائب، أو من ينوب عنه قانونا،

2 – بالنسبة إلى قطر: وزير المالية، أو ممثله المفوض له فـي ذلك.

ك – يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة القطرية، حسبما يقتضيه النص.

ل – يشمل مصطلح “الأعمال” أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.

م – يقصد بعبارة “صندوق تقاعد لدولة متعاقدة” كيان أو ترتيب أنشئ فـي تلك الدولة المتعاقدة يعامل كشخص منفصل بموجب قوانين الضرائب لتلك الدولة المتعاقدة:

1 – ويؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفـير مزايا التقاعد والمزايا الإضافـية أو العرضية للأفراد والتي تنظمها هذه الدولة المتعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.

2 – أو يؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار الأموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها فـي البند الفرعي (1).

2 – فـيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية فـي أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فـيها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مختلف عملا بأحكام المادة (25) من هذه الاتفاقية يكون له المعنى السائد فـي ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، مع ترجيح أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها بتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى يعطى للعبارة بموجب قوانين أخرى لتلك  الدولة المتعاقدة.

المــادة ( 4 )

المقيــم

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم فـي دولة متعاقدة” أي شخص يكون، طبقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة، خاضعا للضريبة فـيها، بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها مقرا لإدارة أعماله أو تسجيله فـيها أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة. ويشمل أيضا هذه الدولة أو أشخاص القانون العام التابعين لها والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وصناديق الاستثمار.

2 – إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما فـي كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

أ – يعتبر الفرد مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فـيها مقر دائم متاح له، فإن كان لديه مقر دائم متاح له فـي كلتا الدولتين المتعاقدتين، فـيعتبر مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التي تكون معها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب – إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون فـيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن لديه مقر دائم متاح له فـي أي من الدولتين المتعاقدتين، فـيعتبر مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فـيها سكنه المعتاد.

ج – إذا كان له سكن معتاد فـي كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له سكن معتاد فـي أي منهما، يعتبر مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فـيها.

د – إذا كان مواطنا فـي كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن مواطنا فـي أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 – إذا كان شخص ما بخلاف الفرد مقيما فـي كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1)، تسعى السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين إلى أن تحددا بالاتفاق المتبادل الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فـيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ فـي الاعتبار مكان إدارته الفعلية، والمكان الذي، فـي خلاف ذلك، أسس أو أنشئ فـيه، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفـي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص أن يحصل على أي تخفـيف، أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين.

المــادة ( 5 )

المنشـأة المستقـرة (الدائمـة)

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “المنشأة المستقرة (الدائمة)” المكان الثابت للأعمال الذي يباشر من خلاله المشروع الأعمال كليا أو جزئيا.

2 – تشمل عبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” بصفة خاصة ما يأتي:

أ – مكان الإدارة.

ب – فرع.

ج – مكتب.

د – مصنع.

هـ – ورشة.

و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 – يشكل موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب منشأة مستقرة (دائمة) فقط إذا استمر لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

4 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمـــل عـــبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” مـا يأتي:

أ – استخدام المرافق فقط لغرض التخزين أو العرض أو لتسليم السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفـــاظ بمخـــزون مـــن البضائـع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ – الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض القيام بأي نشاط للمشروع غير مدرج بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من هذه الفقرة بشرط أن يكون لهذا النشاط طابع تحضيري أو مساعد.

و – الاحتـــفاظ بمكــان ثابــت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة فـي الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة شريطة أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للعمل الناتج عن هذه المجموعة ذا طابع تحضيري أو مساعد.

5 – بصرف النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (6) منها، إذا تصرف شخص فـي دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وعند القيام بذلك، اعتاد إبرام عقود، أو اعتاد لعب الدور الرئيسي لإبرام العقود التي تبرم بشكل روتيني دون تعديل مادي من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:

أ – باسم المشروع.

ب – أو لنقل ملكية، أو لمنح الحق فـي استخدام، الممتلكات التابعة لهذا المشروع أو التي يكون لهذا المشروع الحق فـي استخدامها.

ج – أو لتوفـير الخدمات من قبل هذا المشروع.

فإن هذا المشروع يعتبر منشأة مستقرة (دائمة) فـي تلك الدولة المتعاقدة فـيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المذكورة فـي الفقرة (4) من هذه المادة والتي، إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تؤدي إلى اعتبار هذا المكان الثابت للعمل منشأة مستقرة (دائمة) بموجب أحكام تلك الفقرة.

6 – لا يعتبر لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة (دائمة) فـي الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم فـي إطار نشاطهم المعتاد. إلا أنه فـي حالة أن تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح هذا المشروع، فلا يكون الوكيل مستقلا بالمعنى المقصود فـي هذه الفقرة من هذه المادة.

7 – إذا كانت شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة تسيطر على، أو تسيطر عليها، شركة مقيمة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي فـي حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) للشركة الأخرى.

الفصــل الثالــث

الضرائــب علــى الدخــل

المــادة ( 6 )

الدخــل مــن الأمــوال الثابتــة

1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما فـي ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد لها فـي قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فـيها هذه الأموال. وتشمل هذه العبارة، فـي كل الأحوال، ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة فـي الزراعة (بما فـي ذلك تربية واستزراع الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. ويعتبر أموالا ثابتة أيضا الحق فـي الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق فـي اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال، أو الحق فـي استغلال، الرواسب المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.

3 – تطبــق أحكـــام الفقـــرة (1) مـــن هـــذه المادة على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

4 – تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع.

المــادة ( 7 )

أربــاح الأعمــال

1  – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة فـي هذه الدولة فقط، ما لم يكن المشروع يباشر أعمالا فـي الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فـيها. فإذا كان المشروع يباشر أعماله على النحو السابق ذكره، يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط فـي حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).

2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشـرة النشاط فـي الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فـيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) فـي كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها فـي الظروف ذاتها أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي تعتبر بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) له.

3 – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة (دائمة)، يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة (دائمة)، بما فـي ذلك المصروفات الإدارية التنفـيذية والعامة، بالقدر الذي تكبدته، سواء فـي الدولة المتعاقدة الكائنة فـيها المنشأة المستقرة (الدائمة) أو فـي أي مكان آخر، بشرط أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة، وبمراعاة القيود الواردة فـي هذه القوانين.

4 – عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (2) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها فـي هذه المادة.

5 – لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة (دائمة) لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة الدائمة لبضائع أو سلع للمشروع.

6 – لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) بالطريقة ذاتها المتبعة فـي كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

7 – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة فـي مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المــادة ( 8 )

النقــل الدولــي

1 – الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات فـي النقل الدولي تخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة فقط.

2 – لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل عبارة “الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات فـي النقل الدولي” الأرباح المتأتية من أنشطة مرتبطة مباشرة بهذه العمليات والأرباح المتأتية من الأنشطة التي لا ترتبط مباشرة مع مثل هذه العمليات، طالما أنها مساعدة لهذه العمليات.

3 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناشئة من المشاركة فـي مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المــادة ( 9 )

المشروعــات المشتركــة

1 – فـي حالــة:

أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فـي إدارة أو رقابة أو فـي رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – أو مشاركة الأشخاص ذاتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فـي إدارة أو رقابة أو فـي رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع  للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا فرضت، فـي أي من الحالتين، شروط بين المشروعين فـي علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 – إذا أدرجت دولة متعاقدة فـي أرباح مشروع تابع لها، وفرضت الضريبة عليها وفقا لذلك، أرباحا أخضع عليها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستترتب للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، تجري الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ، تعديلا مناسبا على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح فـي تلك الدولة المتعاقدة. ويعتد عند إجراء هذا التعديل بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين، إذا لزم الأمر، فـيما بينهما.

المــادة ( 10 )

أربــاح الأسهــم

1 – أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة إلى مقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها فـي الدولة المتعاقدة التي تقيم فـيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة المتعـاقدة الأخرى، فـيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:

أ – (0%) صفر بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفـيد:

1 – شركــة تمـــلك بصفـــة مباشـــرة نسبـــة (20%) عشريـــن بالمائـــة علـــى الأقـــل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،

2 – الدولة المتعاقدة وأشخاص القانون العام التابعون لها وصناديق التقاعد وأي كيان آخر، شريطة أن يكون مملوكا للدولة المتعاقدة أو لشخص تابع لها من أشخاص القانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين.

وتخطر السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالكيانات التي تستوفـي، أو لم تعد تستوفـي الشروط المنصوص عليها بهذه الفقرة.

ب – (5%) خمسة بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم فـي جميع الحالات الأخرى. وتقوم السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين بالتوصل، عن طريق الاتفاق، إلى حل بشأن طريقة تطبيق هذه الحدود.

لا تؤثر هذه الفقرة فـي فرض الضريبة على الشركة فـيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 – يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المشار إليها فـي هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو من الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة فـي الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم، وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فـيها الشركة التي توزع الأرباح.

4 – لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفـيد من أرباح الأسهم المقيم بدولة متعاقدة يباشر فـي الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها الشركـة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فـيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفـة فعلية بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، وتطبق فـي هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

5 – إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة، ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة (دائمة). ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المــادة ( 11 )

فوائــد الديــون

1 – الفائدة الناشئة فـي دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – يقصد بمصطلح “الفائدة” الواردة فـي هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة فـي أرباح المدين. وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية، بما فـي ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات أو سندات المديونية. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير فـي السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة. ويشمل المصطلح أيضا الدخل من ترتيبات مثل الأدوات المالية الإسلامية، إذا أمكن تشبيه جوهر العقد الأساسي بالقرض.

3 – لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفـيد من الفائدة المقيم فـي دولة متعاقدة يباشر فـي الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فـيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فـيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة مرتبطا بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة (الدائمة). وتطبق فـي هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

4 – تعتبر الفائدة قد نشأت فـي دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة، سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة أو غـير مقيم فـيها، منشأة مستقرة (دائمة) ترتبط به المديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت فـي الدولة المتعاقدة الكائن فـيها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة).

5 – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفـيد منها أو بينهما وبيـن شخص آخر إلى زيادة فـي مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عـن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفـيد منها، وفـي حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفـي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المــادة ( 12 )

الأتــاوى

1 – الأتاوى التي تنشأ فـي دولة متعاقدة وتدفع لمقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة فـي الدولة المتعاقدة التي نشأت فـيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المستفـيد من الأتاوى مقيما فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (8%) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.

3 – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الواردة فـي هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام، أي حقوق للملكية الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية، بما فـيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الأقراص المرنة المستخدمة فـي الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو طراز، أو خطة، أو تركيبة، أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

4 – لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفـيد من الأتاوى المقيم فـي دولة متعاقدة يباشر فـي الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فـيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فـيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى مرتبطا بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة (الدائمة). وتطبق فـي هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

5 – تعتبر الأتاوى قد نشأت فـي دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة أو غير مقيم، منشأة مستقرة (دائمة) يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت هذه الأتاوى قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت فـي الدولة المتعاقدة الكائنة فـيها المنشأة المستقرة (الدائمة).

6 – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفـيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة فـي مبلــغ الأتــاوى فـيمـــا يتعلـــق بالاستخـــدام أو الحــق أو المعلومات التي دفعت عنها عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفـيد، فـي حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفـي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المــادة ( 13 )

أتعــاب الخدمــات الفنيــة

1 – أتعاب الخدمات الفنية الناشئة فـي دولة متعاقدة والتي يحصل عليها مقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه المدفوعات فـي الدولة المتعاقدة التي نشأت فـيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفـيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما فـي الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (8%) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ أتعاب الخدمات الفنية.

3 – يقصد بعبارة “أتعاب الخدمات الفنية” الواردة بهذه المادة المدفوعات من أي نوع لأي شخص، بخلاف أن تكون لموظف تابع للشخص الذي يقدم هذه المدفوعات، مقابل أي خدمات ذات طبيعة فنية أو إدارية أو استشارية.

4 – لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفـيد من أتعاب الخدمات الفنية المقيم بالدولة المتعاقدة يباشر نشاطا فـي الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فـيها أتعاب الخدمات الفنية بواسطة منشأة مستقرة (دائمة) كائنة بها وكانت أتعاب الخدمات الفنية مرتبطة بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). فتطبق فـي هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

5 – تعتبر أتعاب الخدمات الفنية قد نشأت فـي دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواء كان مقيما فـي هذه الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فـيها، منشأة مستقرة (دائمة) فـي دولة متعاقدة يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتعاب الفنية، وكانت أتعاب الخدمات الفنية قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن أتعاب الخدمات الفنية تعتبر أنها قد نشأت فـي الدولة المتعاقدة الكائنة فـيها المنشأة المستقرة (الدائمة).

6 – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع أتعاب الخدمات الفنية والمالك المستفـيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة فـي مبلغ أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة لأي سبب من الأسباب عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفـيد منها، فـي حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط.  وفـي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المــادة ( 14 )

الأربــاح الرأس ماليــة

1 – الأرباح التي يحصل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من التصرف فـي الأموال الثابتة المشار إليها فـي المادة (6) من هذه الاتفاقية والكائنة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة فـي هذه الدولة الأخرى.

2 – الأرباح الناتجة من التصرف فـي أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشــرة نشــاط منشــأة مستـقرة (دائمة) لمشروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، بما فـي ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فـي هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، سواء بمفردها، أو مع المشروع بأكمله، يجوز أن تخضع للضريبة فـي هذه الدولة الأخرى.

3 – الأرباح التي يحصل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من التصرف فـي السفن أو الطائرات التي تعمل فـي النقل الدولي أو فـي الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط فـي هذه الدولة المتعاقدة.

4 – الأرباح الناتجة من التصرف فـي أي أمـوال أخرى بخلاف تلك المشار إليها فـي الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط فـي الدولة المتعاقدة التي يقيم فـيها المتصرف فـي هذه الأموال.

المــادة ( 15 )

الدخــل مــن الوظيفــة

1 – مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و(19) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمستحقات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم فـي دولة متعاقـدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مستحقات فـيها.

2 – على الرغم من الأحكام الواردة فـي الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المستحقات التي يحصل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط فـي الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:

أ – أن يكون المستلم موجودا فـي الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز فـي مجموعها (183) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (12) اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي فـي السنة الضريبية المعنية.

ب – وأن تكون المستحقات قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – وألا تكون المستحقات قد تحملتها منشأة مستقرة (دائمة) لصاحب العمل كائن فـي الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تفرض الضريبة على المستحقات التي يحققها فرد، سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة أم لا، فـيما يتعلق بوظيفة يمارسها، كعضو فـي الفريق العادي المنتظم لسفـينة أو طائرة، على متن سفـينة أو طائرة يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة فـي النقل الدولي، فقط فـي تلك الدولة المتعاقدة.

المــادة ( 16 )

أتعــاب المديريــن

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة بصفته عضوا فـي مجلس الإدارة أو فـي جهاز مماثل لشركة مقيمة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المــادة ( 17 )

الفنانــون والرياضيــون

1 – على الرغم من أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة بصفته فنانا فـي مجالات مــثل المســرح، أو الصــور المتحركــة، أو الإذاعة، أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي، أو يرتبط بهـا مباشرة، وكان الدخل لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخـر، فإن هذا الدخـل، على الرغم من أحكام المواد (7) و(15) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه الضريبة فـي الدولة المتعاقدة التي يباشر فـيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3 – الدخــل الذي يحــصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها فـي دولة متعاقدة يعفى من الضريبة فـي هذه الدولة إذا كانت زيارته لهذه الدولة المتعاقدة مدعومـــة بالكامـــل، أو بصفــــة أساسيــة مــن الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو لأي من أشخاص القانون العام فـي هذه الدولة المتعاقدة.

المــادة ( 18 )

المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

1 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت فـي الماضي، تخضع للضريبة فـي هذه الدولة فقط.

2 – على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد المدفوعة وغيرها من أنواع المبالغ المدفوعة، وفقا لخطة عامة تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي فـي هذه الدولة، تخضع للضريبة فـي هذه الدولة فقط.

المــادة ( 19 )

الخدمــة الحكوميــة

1 – أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونية إلــى فــرد مقابـــل مـــا أداه مـــن خدمـــات لتـلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية أو لشخص من أشخاص القانون العام، تخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فـي الدولة المتعاقـدة الأخرى فقط إذا كانـت الخدمات قد تمت تأديتها فـي هذه الدولـة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما فـيها ويعتبر إما:

1 – من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.

2 – أو لم يصبح مقيما فـي هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

2 – أ – أي معاش أو مكافأة مماثلة يدفع من صندوق أنشأته دولة متعاقدة أو شخص من أشخــاص القـــانون العــام فـيــها إلــى فـرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو لذلك الشخص، يخضع للضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيما فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن مواطنيها.

3 – تطبق أحكام المواد (15) و(16) و(17) و(18) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى، وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أي شخص من أشخاص القانون العام فـي هذه الدولة المتعاقدة.

المــادة ( 20 )

الأساتــذة والباحثــون

1 – أي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، وكان يقوم، بناء على دعوة من أي من الجامعات أو الكليات أو المدارس المعتمدة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة، بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على (2) سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس، أو إجراء البحوث، أو كليهما فـي هذه المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحوث، يعفى من الضريبة فـي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بالتدريس، أو إجراء البحوث.

2 – يقصد بمصطلح “المعتمدة” الواردة فـي الفقرة (1) من هذه المادة الاعتماد الذي تقرره الدولة المتعاقدة الكائنة فـيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة.

3 – لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من إجراء البحوث إذا كان إجراؤها يتم فـي الأصل لتحقيق نفع خاص لشخص، أو أشخاص بذواتهم.

المــادة ( 21 )

الطلبـــة والمتدربــون

إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه مقيم أو كان مقيما فـي دولة متعاقدة، مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى التي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تنشأ من مصادر خارجها.

المــادة ( 22 )

الأنــواع الأخـرى مـن الدخــل

1 – تفرض الضريبة على عناصر دخل مقيم فـي دولة متعاقدة، أينما نشأت، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، فقط فـي تلك الدولة المتعاقدة.

2 – لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، بخلاف الدخل من الأموال الثابتة المعرف بالفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، إذا باشر متلقي هذا الدخل، المقيم فـي دولة متعاقدة، أعمالا فـي الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة (دائمة) موجودة فـيها، وكان الحق أو كانت الأموال التي دفع عنها الدخل مرتبطة بشكل فعلي بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). وفـي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

الفصــل الرابــع

ضريبــة رأس المــال

المــادة ( 23 )

رأس المــال

1 – يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال الثابتة المشار إليها فـي المادة (6) من هذه الاتفاقية التي يملكها مقيم فـي دولة متعاقدة، والتي توجد فـي الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة مستقرة (دائمة) تكون لدى مشروع دولة متعاقدة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 – يخضع رأس المال لمشروع دولة متعاقدة تشغل سفنا أو طائرات فـي النقل الدولي، الذي تمثله هذه السفن أو الطائرات للضريبة فـي تلك الدولة المتعاقدة فقط.

4 – تخضع جميع عناصر رأس المال بخلاف تلك المشار إليها بالفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة لمقيم فـي دولة متعاقدة للضريبة فقط فـي تلك الدولة المتعاقدة.

الفصــل الخامــس

إزالـة الازدواج الضريبـي

المــادة ( 24 )

طـرق تجنـب الازدواج الضريبـي

1 – يتم تجنب الازدواج الضريبي فـي سلطنة عمان على النحو الآتي:

إذا حصل مقيم فـي سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة فـي قطر بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن سلطنة عمان تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة فـي قطر، إما مباشرة، وإما عن طريق الخصم، إلا أن ذلك الخصم لا يجوز بأي حال أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه فـي قطر.

2 – يتم تجنب الازدواج الضريبي فـي قطر على النحو الآتي:

أ – إذا حقق مقيم فـي قطر دخلا جاز أن يخضع للضريبة فـي سلطنة عمان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لسلطنة عمان من أن تفرض الضريبة فقط، لأن الدخل هو أيضا دخل حققه مقيم فـي سلطنة عمان)، تعفـي قطر هذا الدخل من الضريبة، مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة والفقرة (3) من هذه المادة.

ب – إذا حقق مقيم فـي قطر عناصر دخل جاز أن تخضع للضريبة فـي سلطنة عمان، وفقا لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لسلطنة عمان من أن تفرض الضريبة فقط لأن الدخل هو أيضا دخل حققه مقيم فـي سلطنة عمان)، تسمح قطر بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل الضريبة المدفوعة فـي سلطنة عمان. غير أن مثل هذا الخصم لا يجوز أن يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة، كما احتسب قبل الخصم الممنوح، والذي ينسب إلى عناصر الدخل المحققة من سلطنة عمان.

3 – إذا تم وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء الدخل الذي يحصل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من الضريبية فـي هذه الدولة المتعاقدة، يجوز لهذه الدولة المتعاقدة مع ذلك أن تأخذ فـي الاعتبار الدخل المعفى فـي حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

الفصــل الســادس

أحكــام خاصــة

المــادة ( 25 )

عــدم التميــيز

1 – لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها تختلف أو يزيد عبؤها عن الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها، أو قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فـي الظروف نفسها، خصوصا فـيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم أيضا، بالرغم من أحكام المادة (1)، على الأشخاص غير المقيمين فـي إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو فـي كلتيهما.

2 – لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون فـي دولة متعاقدة، فـي أي من الدولتين المتعاقدتين، لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تكون مختلفة أو يزيد عبؤها عن الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة المعنية فـي الظروف نفسها، ولاسيما ما يتعلق بالإقامة.

3 – لا يجوز أن تكون الضرائب المفروضة على منشأة مستقرة (دائمة) يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى أقل مراعاة من الضرائب المفروضة على المشاريع التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تباشر الأنشطة ذاتها. ولا يفسر هذا الحكم باعتباره ملزما للدولة المتعاقدة بأن تمنح المقيمين فـي الدولة المتعاقدة الأخرى أي مخصصات شخصية، وإعفاءات، وتخفـيضات لأغراض الضريبة، بناء على الحالة المدنية، أو المسؤوليات العائلية، مما تمنحه للمقيمين فـيها.

4 – باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (5) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) والفقرة (6) من المادة (13)، تكون فوائد الديون والأتاوى والرسوم مقابل الخدمات الفنية والمبالغ الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، قابلة للخصم فـي الظروف ذاتها، كما لو أنها دفعت لمقيم فـي الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

5 – لا يجــوز أن تخضـــع المشاريـــع التابعـــة لدولـــة متعاقـــدة، التـــي يمــلك رأس مالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقيم واحد أو أكثر فـي الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها فـي الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تكون مختلفة، أو يزيد عبؤها عن الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها المشاريع المماثلة التابعة للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

6 – على الرغم من أحكام المادة ( 2) من هذه الاتفاقية، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصنف.

المــادة ( 26 )

إجــراء الاتفــاق المتبــادل

1 – إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قـد أدت، أو تؤدي إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة فـي أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال فترة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

2 – إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فـيتعين عليها أن تسعى إلى التوصل للفصل فـي المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية. ويتعين تنفـيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة فـي القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين. وتسعى السلطتان المختصتان أيضا إلى الاتفاق على تطبيق أحكام القانون المحلي المتعلقة بالفوائد والجزاءات الإدارية المتعلقة بالمعارضة. ويجب تعليق إجراءات الربط والتحصيل خلال الفترة التي يكون فـيها أي إجراء للاتفاق المتبادل جاريا.

3 – تسعى السلطتان المختصتان فـي الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فـيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا فـيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي فـي الحالات التي لم ينص عليها فـي هذه الاتفاقية.

4 – يجوز للسلطتين المختصتين فـي الدولتين المتعاقدتين الاتصال فـيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد فـي الفقرات السابقة.

المــادة ( 27 )

تبــادل المعلومــات

1 – يتعين على السلطتين المختصتين فـي الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفـيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفـيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائـــب بجمـــيــع أنواعـــها ووصفـــها المفروضـــة نيابـــة عــن الدولتـــين المتعاقدتــين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن فرض الضرائب تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا يقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية.

2 – تعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية، وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فـيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفـيذ أو الاتهام أو الفصل فـي الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات فـي هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها فـي أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوي أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. وعلى الرغم مما تقدم، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين والسلطة المختصة فـي الدولة المتعاقدة الموردة تسمح بهذا الاستخدام.

3 – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء:

أ – لاتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والعرف الإداري السائد لدى هذه الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فـي هذه الدولة المتعاقدة، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو طريقة أو معلومات تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

4 – إذا كانت المعلومات مطلوبة من دولة متعاقدة وفقا لأحكام هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى طرق جمع المعلومات المتبعة لديها للحصول على المعلومات المطلوبة على الرغم من أن هذه المعلومات ربما لا تكون مطلوبة من هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام المتضمن فـي الجملة السابقة للقيود الواردة فـي الفقرة (3) من هذه المادة. ولكن لا يجوز أن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن ليس لها مصلحة محلية فـي هذه المعلومات.

5 – لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مرشح لمنصب، أو شخص له صفة الوكالة، أو الوكيل، أو بسبب أن هذه المعلومات تتعلق بمصالح الملكية فـي أي شخص اعتباري.

المــادة ( 28 )

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسيـــــــة أو المسؤولـــــين القنصليـــين بموجـــب القواعـــد العامـــة للقانــــون الدولــــي، أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المــادة ( 29 )

استحقــاق المنافـــع

بغض النظر عن الأحكام الأخرى فـي هذه الاتفاقية، لا تمنح أي فائدة بموجب هذه الاتفاقية فـيما يتعلق بالدخل أو رأس المال إذا كان من المنطقي الاستنتاج، مع مراعاة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على هذه الفائدة أحد الأهداف الرئيسية لأي تسوية أو معاملة نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المنفعة، ما لم يثبت أن منح تلك الفائدة فـي تلك الظروف سيكون وفقا لموضوع وغرض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

الفصــل السابــع

أحكــام نهائيــة

المــادة ( 30 )

سـريــان الاتفـاقيــة

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لتنفـيذ أحكام الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ آخر هذين الإخطارين. وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:

1 – فـيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة فـي الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفـيذ.

2 – فـيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفـيذ.

المــادة ( 31 )

إنهــاء الاتفاقيــة

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار كتابي يوجه للدولة المتعاقدة الأخرى قبل (6) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ تنفـيذ هذه الاتفاقية.

وفـي هذه الحـالة، يوقف سريـان هـذه الاتفاقية على النحو الآتي:

1 – فـيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة فـي الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير فـي السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فـيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

2 – فـيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير فـي السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فـيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بموجب السلطة المخولة لهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حـــــررت فــــي مدينـــــة الدوحـــــة فــــي يـــــوم الاثنــــــين 71/4/1443هـ الموافـــــق 22/11/2021م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بحوزتهم سبائك ذهبية وعملات دولية.. ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال الآخرين بهذه الطريقة

الخبر التالي

التحاق دفعة جديدة من المواطنات بشرطة عمان السلطانية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In