مسقط – شؤون عمانية
أصدر المجلس العماني للاختصاصات الطبية قرارا رقم 43 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006، وإلى لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم 13/2019، وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبناء عـلى مـا تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تستبــدل بنصــوص المــواد (25)، و(41)، والبنــد (1) مــن المادة (49)، مــن لائحــة التدريــب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة (25)
“يكون نقل المتدرب فـي برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيــازه عناصر التقييــم لذلك المستــوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها فـي المجلس”.
المــادة (41)
” تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:
أ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:
1 – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.
2 – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.
3 – يخضــع المتــــدرب لهــذا الامتحــــان خــلال العــام الأكاديمــي الثــانــي أو الثــالــث وفقا لما يقرره المتدرب.
4 – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.
5 – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل فـي حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة فـي المجلس.
6 – يجــوز للمتــدرب الذي لم يجتــز هذا الامتحـــان، إعــادته خــلال سنــة من تاريــخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفـي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (3) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفـي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.
7 – يتحمـل المجلــس تكاليــف أداء هذا الامتحــان لمـرة واحدة فقط، ويتحمــل المتــدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان فـي المرات التي تليها.
8 – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (4) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها فـي المجلس.
ب - امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:
1 – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.
2 – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.
3 – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.
4 – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (6) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.
5 – يمنــح الطبيب أو المتـــدرب (4) أربــع محــاولات لهذا الامتحان خلال (5) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب فـي برنامج الاختصاص.
6 – فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (4) الأربع، أو مرور (5) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافـية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.
7 – فـي جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (6) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.
8 – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.
9 – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.
ج - امتحان الزمالة:
1 – يعــــد اجتيـــاز هــذا الامتحـــــان شرطا أساسيــا للحصــول علــى شهــــادة الزمـــالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.
2 – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:
أ – الحصول على شهادة الاختصاص.
ب – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.
3 – تكون للطبيب المتدرب (3) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
4 – فـي جميـــع الأحــوال، لا يسمــح للطبيب بـأداء هـــذا الامتحـــــان بعـــد مــرور (3) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
5 – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.
6 – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.
البند (1) من المــادة (49)
“1 – إذا لـــم ينجـــح فـي التقييــم السنـــوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
