BM
الثلاثاء, مايو 12, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار من “حماية المستهلك” بخصوص مواد تسليك أنابيب التصريف في المنازل

ديسمبر 6, 2021
في محليات
عيوب تصنيعية تؤدي إلى استبدال مركبة بأخرى جديدة لمستهلك في صور
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرار رقم (311/2021) بشأن تنظيم تداول بعض المنتجات الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة الخاصة بتسليك وتنظيف أنابيب التصريف في المنازل.

وجاء في المادة الأولى من القرار: “يلتزم المزود والمعلن عند تداول المنتجات الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة الخاصة بتسليك وتنظيف أنابيب التصريف في المنازل بإمداد المستهلك بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والاحتياطات اللازم اتخاذها عند استعمال هذه المنتجات ووضع التحذيرات المتمثلة في قراءة التعليمات والتنبيهات المدونة على المنتجات المذكورة؛ وذلك تجنباً لأية أضرار محتملة عند الاستخدام، وعدم خلط المواد الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة في تسليك وتنظيف أنابيب التصريف بأي منتج آخر تجنباً لحدوث أية تفاعلات تؤدي إلى الإضرار بالصحة، بالإضافة إلى تهوية المكان أثناء استخدام المنتجات المذكورة مع ضرورة ارتداء النظارات الواقية والكمامات وقفازات اليد المطاطية حماية من الغازات المنبعثة من المنتج عند الاستخدام، واستخدام المنتجات المذكورة عند الضرورة فقط، بالإضافة إلى حفظ تلك المنتجات بعيداً عن متناول الأطفال لما يترتب عليه من أضرار صحية خطرة عند تناولها أو ملامستها للجلد أو العين”.

فيما قضت المادة الثانية بأن: “يلتزم المزود بوضع التحذيرات على الرف محل العرض أو بالقرب من المنتجات مباشرة.

وقضت المادة الثالثة: “مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عمـانيًا، ولا تـزيد عـلى (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (  50  ) خمسون  ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن (  2000 ) ألفي ريال عماني.

وقضت المادة الرابعة: “على المعنيين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،  وبناءً على ذلك بدأت الهيئة بتنفيذ القرار حيث تم التعميم على كافة مديريات وإدارات الهيئة”.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. “تجارة وصناعة عمان” تستقبل وفدا أوكرانيا

الخبر التالي

القبض على شخصين حاولا دخول البلاد بكميات من المواد المخدرة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In