مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 700 ريال عماني.
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على عمل أثاث لمنزله إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد في العقد المبرم بينهما، مما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة (عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وعدم ضمان ما يقدمانه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلالهما بذلك برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها) ، وجنحه (بعدم تسليمه فاتورة باللغة العربية)، وقضت بمعاقبته كل منهما عن الواقعة الأولى بالغرامة(300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (100) ريال عماني، تدغم العقوبتان بحقهما وتنفذ الأشد،، وإلزامها بالمصاريف.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء جرار زراعي من إحدى المؤسسات التجارية، وبعد فتره من الاستخدام ظهر فيه عطل فني،حيث طالب باستبداله إلا أن المؤسسة رفضت ذلك، وأخذت تماطل في إصلاح العطل، مما دفع بالمشتكي إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة القضية للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بغرامة مالية موقوفة النفاذ، وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعي عليه مدنيا بأن يدفع للمدعي مدنيا مبلغاً مقداره (100) ريال عماني ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وإلزام المدعي علية برسم الدعوى المدنية وتحميل الطرفين مصاريف الخبرة مناصفة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
