BM
الثلاثاء, مايو 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 64 / 2021

نوفمبر 14, 2021
في محليات
مريم الشكيلية تكتب: 11 يناير.. يوم مجيد في تاريخ عُمان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 64 / 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وهذا هو نص المرسوم السلطاني السامي مع التفاصيل.

 

مرســــوم ســــلطاني رقــم 64/2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملــي جـــوازات السفـــر الدبلوماسيـــة والخاصـــة والخدمـــة

نحـن هيثــم بــن طــارق       سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلــى الاتفاقيـــة بــين حكومـــة سلطنـــة عمـــان وحكومـــة جمهوريــة اليونــان حــول الإعفــاء من متطلبــات التأشيــــرة لحاملـــي جـــوازات السفـــــر الدبلوماسيـــة والخاصـــة والخدمـــة، الموقعة فـي مدينة مسقط بتاريخ 20 من أكتوبر ٢٠٢١م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صـدر فـي: 2 من ربيع الثاني سنـة 3441هـ

المـوافــــق: 7 من نوفمبـــــــــر سنـة 1202م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

اتفاقيــــة

بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء

من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية والخدمة والخاصة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية اليونان، والمشار إليهما فـيما بعد بـ “الطرفـين“،

ورغبة منهما فـي تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما، وتسهيلا لإجراءات سفر المواطنين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة، سارية المفعول،

فقد اتفقتا على ما يأتي:

المــادة ( 1 )

1 – تعفي سلطنة عمان مواطني جمهورية اليونان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول من متطلبات التأشيرة لدخول إقليم سلطنة عمان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فـيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (90) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (180) مائة وثمانين يوما.

2 – تعفي جمهورية اليونان مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وخدمــــة، وخاصـــة ساريـــة المفعـــول مـــن متطلبــات التأشيرة لدخول إقليم جمهورية اليونان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فـيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (90) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (180) مائة وثمانين يوما.

3 – لا يجـــوز للأشخــــاص المستفـيديـــن مــن الإعفاء الممنوح بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ممارسة أي أنشطة مدفوعة الأجر، والتي تتطلب ممارستها الحصول على تصريح عمل بموجب القوانين الوطنية للطرف الذي يمنح الإعفاء.

المــادة ( 2 )

1 – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفـين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول الذين تم تعيينهم فـي بعثة دبلوماسية، أو فـي وظائف قنصلية لذلك الطرف فـي إقليم دولة الطرف الآخر، أو ممثلين عن ذلك الطرف فـي المنظمات الدولية والتي يكون مقرها فـي إقليم دولة الطرف الآخر من متطلبات الحصول على تأشيرة للاعتماد قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.

2 – لا تعفـي هذه الاتفاقية أفراد عائلة الأشخاص المذكورين فـي الفقرة (1) من هذه المادة والذين يشكلون جزءا من أسرتهم ويحملون جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول من متطلبات الحصول على تأشيرة قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.

المــادة ( 3 )

يتعين على الأفراد المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) الدخـــول إلــى والعبور من خلال والخروج من إقليم دولة الطرف المستقبل من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.

المــادة ( 4 )

1 – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفـين فـي رفض الدخول أو منع الإقامة لحاملي الجوازات الواردة فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، وذلك فـي حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فـيهم، أو عدم امتثالهم للشروط السارية المتعلقة بالدخول والإقامة فـي إقليم دولة أي من الطرفـين.

2 – يجب على الطرف الذي يتخذ أي من الإجراءات المشار إليها فـي الفقرة (1) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير بذلك.

المــادة ( 5 )

1 – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يبلغ به طرف عبر القنوات الدبلوماسية الطرف الآخر بشأن إتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة وفقا للمادة (10).

2 – إذا قام أحد الطرفـين بتعديل جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1)، فإنه يجب عليه تزويد الطرف الآخر دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية بنماذج من هذه الجوازات، ويجب على الطرفـين تطبيق المعايير الخاصة بوثائق السفر البيومترية المقروءة آليا التي أوصت بها منظمة الطيران المدني.

3 – يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير بأي تغييرات فـي تشريعاتهما الوطنية فـيما يتعلق بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

4 – فـي حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو إبطال جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية.

المــادة ( 6 )

1 – يجوز لأي من الطرفـين تعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

2 – يتم إخطار الطرف الآخر كتابة بتعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، فـي موعد لا يتجاوز (7) سبعة أيام قبل بدء تنفـيذ هذا الإجراء.

3 – لا يؤثر تعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية على حقوق مواطني أي من الطرفـين المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم دولة الطرف الآخر.

4 – يقوم الطرف الذي علق تنفـيذ هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإلغاء تعليق تنفـيذ الاتفاقية، وذلك فـي موعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل بدء تنفـيذ ذلك التدبير.

المــادة ( 7 )

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الأفراد المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية، من التقيد بقوانين الطرف المستقبل.

المــادة ( 8 )

يسوي الطرفان أي خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

المــادة ( 9 )

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفـين. ويبدأ تنفـيذ أي تعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه فـي المادة (10) لدخول الاتفاقية حيز التنفـيذ.

المــادة ( 10 )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفـيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يقوم فـيه أحد الطرفـين بإبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءاته الداخلية ذات الصلة، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفـين بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري الإنهاء بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي.

 

تم توقيــــع هذه الاتفاقيــــة فـي مسقط بتـــــاريخ 20 من أكتــوبر 2021م، من (2) نسختين أصليتين باللغات: العربية واليونانية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفـي حالة الاختلاف فـي التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

 

عن حكومة

سلطنــة عمــان

عن حكومة

جمهوريــة اليونان

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل ‏المرسوم السلطاني السامي رقم 65 / 2021

الخبر التالي

الغرف التجارية تناقش آليات تطوير الموانئ وقطاع اللوجستيات والنقل البحري

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In