BM
الأربعاء, يونيو 3, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

بسبب المماطلة والتأخر في التسليم.. حكم قضائي ضد مؤسسة لبيع الأثاث بصحار

نوفمبر 8, 2021
في محليات
سجن وغرامة.. إدانة متهم في مؤسسة للمفروشات بصلالة لم ينجز عمله في الوقت المحدد
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية 
 
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وبغرامة مالية.


تتلخص تفاصيل الحكم في تلقي المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها اتفاقه مع إحدى المؤسسات المختصة ببيع الأثاث على تنجيد أثاث في مدة معينة وفق الاتفاق المبرم بينهم، إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم العمل، وظلت تماطل لمدة وصلت لأربعة أشهر، علاوة على أنه لم يتم تسليم المستهلك لفاتورة توضح كافة البيانات الأساسية للخدمة، عليه توجه المستهلك للمديرية لتقديم شكواه، وعلى الفور باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى واستدعاء المسؤول بالمؤسسة الذي أفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الأثاث خلال فترة بسيطة، إلا أنه لم يلتزم بالمدة المتفق عليها مرة أخرى، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بمعاقبة كل متهم  بغرامة مالية مقدارها (100) ريال عماني وبإدانة المتهم الثاني فقط بجنحة عدم تزويد المستهلك بفاتورة توضح البيانات الأساسية لتلقي الخدمة وقضت بمعاقبته بغرامة مالية  وإلزامها مدنيًا بأداء مبلغ وقدره (100) ريالاً عمانياً للمدعي بالحق المدني.


وأهابت الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بدء التمرين العسكري العُماني البريطاني “قلعة مسندم 2021”

الخبر التالي

“عُمان بعيونك”.. إطلاق مسابقة لإنتاج الأفلام الترويجية القصيرة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In