مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بجنحة عدم الالتزام باستبدال السلعة أو إصلاحها عند وجود عيب فيها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 أشهر والغرامة 5 آلاف ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انتهاء محكوميته ما لم يكن موقوفا لسبب آخر مدنيا.
كما قضت بفسخ عقد بيع المركبة بين المدعي والمدعى عليها، وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (1675) ريال عماني للمدعي وتعويضه ألفي ريال عماني لما لحقه من ضرر وفقا لأسباب الحكم وإلزامه بالمصاريف.
تتلخص وقائع الحكم في تقديم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مفادها اتفاقه مع إحدى مؤسسات بيع المركبات على شراء مركبة، وبعد استلامها لاحظ وجود خدوش بالجانبين الأيمن والأيسر واهتزاز بالمركبة وصوت في ناقل الحركة وظهور إشعار بفحص المركبة وعلى إثر ذلك راجع المؤسسة التي أكدت على عدم وجود أي عطل بها وعليه إحضارها للفحص بعد قطع 1000 كم وبعد مماطلات عدة تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بالإجراءات اللازمة وفحص المركبة من قبل خبير فني الذي أوضح بأن بها عطل وبناء على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية والذي بدوره أحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها الآنف الذكر وبذلك يكون المشتكى عليه قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 م ولائحته التنفيذية رقم 77/2017م.
