مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم 234 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسـوم السلطانــــي رقـم 16/95، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب الصـادرة بالقـــرار رقـــم 63/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 14 من ربيع الأول 1443هـ
الموافـــــق: 21 من أكتوبـــــــــر 2021م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المــادة ( 1 )
يستبـــدل بنصـــوص (البنــــد (9)، الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد (10)، الفقــرة قبــل الأخيرة) من المادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
البنــــد (9)
” 9 – تأشيرة مستثمر: تمنح للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله فـي البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفـيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها”.
الفقــرة (ب) مــن البنــد (10)
” ب – لزوج الأجنبي المستثمر فـي السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة”.
الفقــرة قبــل الأخيــرة
” يجوز للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها فـي هذه المادة إلى أي نوع من أنواع التأشيرات المتبوعة بإقامة إذا توفرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بنص الفقرة الأولى، والفقرة (ب) من البند (3) من المادة (19) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقــرة الأولـــى
” تكون إقامة الأجنبي فـي السلطنة بأحد أنواع الإقامة الآتية:”.
الفقــرة (ب) مــن البنــد (3)
” ب – لزوج الأجنبي المستثمر فـي السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى”.
المــادة ( 3 )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
” ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية فـي مجمع سياحي متكامل بالتصرف فـي تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجته وأولاده وأقاربه المرافقين له”.
المــادة ( 4 )
يستبــدل بنـــص البــند (4) من أولا: “تأشيرات الدخول” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ت | نــوع التأشيــرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
4 | تــأشــيرة مستثـمــر لمدة عشر سنوات | 500 |
تــأشــيرة مستثـمــر لمدة خمس سنوات | 300 |
المــادة ( 5 )
يستبدل بنص البند (1) من ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ت | نــوع التأشيــرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
1 | إقامة مستثـمــر لمدة عشر سنوات | 500
كل (3) ثلاث سنوات |
إقامة مستثـمــر لمدة خمس سنوات | 300
كل (3) ثلاث سنوات |
المــادة ( 6 )
تضاف فقرة جديدة إلى البند (5) “تأشيرة الرحلات المتعددة ” من المادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب، نصها الآتي:
” د – للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله فـي البلاد وبناء على طلبه وبموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة تفـيد بذلك، ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه وأولاده وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بناء على موافقة الجهة المختصة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فـي البلاد لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر فـي كل مرة”.
المــادة ( 7 )
يضـــاف بنـــد جديــد برقم (30) إلى أولا: “تأشيرات الدخول”، وبند جديد برقم (9) إلى ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصهما الآتي:
أولا: تأشيرات الدخول:
ثانيا: رسوم تجديد الإقامة: