ads
السبت, يوليو 19, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

غرامة مالية ضد مؤسسة بصحار تعمل في مجال تبديل الإطارات

أكتوبر 11, 2021
في محليات
خلال شهرين.. “حماية المستهلك” تسترجع أكثر من 5 آلاف ريال بالظاهرة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

 أصدرت المحكمة الابتدائية بصحارحكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية.

تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي مديرية حماية المستهلك بصحار شكوى من مستهلك ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال تبديل الإطارات، أفاد فيها اتفاقه مع الشركة التي يعمل بها المتهم لتبديل إطارات لمركبته وبعد الاتفاق قام المتهم بفك الإطار الأول الذي تضرر عند وضعه على آلة الفك إذ أحدثت الآلة كسرًا طوليًا في(رنج) الإطار مما جعله غير صالح للاستخدام، وعند مناقشته الأمر مع العامل لم يبد أي تجاوب لتغيير الإطار بآخر، لذا تقدم بشكواه للمديرية التي باشرت جمع الاستدلال، كما انتدبت خبير لفحص الإطار وقد أثبت في تقريره تأثر الإطار، وعليه أحالت المديرية ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة وذلك لمخالفة المتهم لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك (66/2014) والتي تنص على أنه : ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).

وقد أصدرت الحكم بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني، ومدنيًا بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدرة (2160) ريال عماني وتعويضه عما لحق المستهلك من ضرر مبلغ (300) ريال عماني، كما حكمت بإلزام المتهم بتركيب (رنج) لمركبة المستهلك بذات مواصفات مركبته وبحالة سليمة خالٍ من أي عطل صالح للسير به وإلزامها بالمصاريف ورفض ما عداها من طلبات.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

وكيل “التعليم” يشيد بجهود الكشافة لمساعدة المتضررين من الإعصار

الخبر التالي

خلال 3 أشهر.. استرجاع أكثر من 8 آلاف ريال للمستهلكين بالداخلية

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In