مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم 114 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
وهذا هو نص القرار كما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية:
قــرار وزاري رقــم 114/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري
استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018، وإلى موافقة وزارة المالية،ةوبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري، المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكيـــة، والمرخـــص لهـــم بنقــــل البضائـــع، توفـيــق أوضاعــهم خلال مدة أقصاها (180) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 6 من محـــــــرم 1443هـ
الموافـــــق: 15 من أغسطس 2021م
م. سعــيــــد بن حمـود بن سعـــيد المعـولــي
وزيـــر النقـــل والاتصالات وتقنية المعلومـات
تعديلات على بعض أحكام
اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصي المادتين (14،13) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصان الآتيان:
المــادة ( 13 )
” لا يجوز تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، إلا بعد الحصــــول علـــى ترخيــــص بذلك مـــن الــوزارة، ويشترط للحصول عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية:
1 – أن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيدا فـي السجل التجاري.
2 – تقديـــم وصـــف فنـــي لمكونـــات التطبـــيق الذكـــي المستخـــدم فــــي تقديــــم الخدمـــة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الوزارة.
3 – تقديم دراسة مالية وفنية عن آلية وأجرة النقل البري وإجراءات التشغيل.
4 – سداد الرسم المنصوص عليه فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
وتسري أحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة على طلب الترخيـــص لتقديـــم خدمــــة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية”.
المــادة ( 14 )
” يجب على المرخص له بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، الالتزام بالآتي:
1 – تقديم شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الذكي المستخدم فـي تقديم الخدمة.
2 – التعاقـــد مـــع المنشــــآت أو الأفــــراد المرخـــص لهـــم بمزاولــة نشــــاط النقـــــل البــــري، على أن يكون العقد المبرم لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.
3 – ربط التطبيق الذكي مع النظام التقني المعتمد فـي الوزارة (منصة نقل)، وتزويده بالبيانات المتعلقة بالسائق، والمركبة، والرحلة، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
4 – اجتياز السائق دورة تدريبية فـي التعامل مع التطبيق الذكي.
5 – إيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت والأفراد المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط النقل البري، والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها.
6 – إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة.
7 – الحفاظ على سرية بيانات مستخدمي التطبيق والاحتفاظ بهذه البيانات.
8 – توفـير أمن البيانات وشهادة التقييم الأمني، وإبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات مستخدمي التطبيق الذكي.
9 – تزويد السائق بشعار التطبيق الذكي، يحتوي على رمز شريطي (Barcode) يوضع فـي مكان بارز فـي المركبة فـي أثناء تقديم الخدمة.
10 – الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فـي حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.
11 – توفـير وسائل التواصل، ووضع الآلية اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتقييم الراكب لخدمة النقل، وآلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
12 – أن يكون مركز التطبيق المستخدم فـي إدارة وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة وسائل النقل البري داخل السلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة.
13 – عدم تغيير التطبيق المستخدم أو تعديله، أو تغيير موقع حفظ بيانات مستخدمي التطبيق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة”.
المــادة ( 2 )
تضـــاف إلـــى اللائحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون النقـــل البــري المشار إليها، مادة جديدة برقم (20 مكررا)، نصها الآتي:
” المــادة ( 20 مكررا )
يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات الآتية:
1 – مكــان، وتاريخ، ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن (3) ثلاث نسخ.
2 – اسم المرسل، وعنوانه.
3 – اسم المرسل إليه، وعنوانه.
4 – اسم الناقل، ورقم ترخيصه.
5 – موقع، وتاريخ تسليم البضاعة.
6 – نوع البضاعة، ووزنها، والطبيعة العامة لها، مع بيان العلامات اللازمة للتعرف عليها، وخصائصها، والتنويه الصريح فـي حالة نقل بضائع ذات طبيعة خطرة.
7 – تحديد كمية البضائع المنقولة، وقيمتها.
8 – تحديد إجمالي قيمة خدمة النقل، وبيان ما إذا كانت مدفوعة مــن قـــبل المرســـل أو تدفع من قبل المرسل إليه، وأي نفقات إضافـية.
9 – أي تحفظ للناقل – إن وجد – مع بيان السبب.
10 – أي بيانـــات أخرى تحددها الوزارة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
وفـي جميع الأحوال، تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى الناقل طبقا لما هو وارد بها من بيانات، ما لم يرد بها أي تحفظات من الناقل”.
المــادة ( 3 )
تضاف بنود جديدة بالأرقام (16،18،17) إلى ” أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري ” من الملحق رقم (1) “رسوم خدمات النقل البري” المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:
م | الخدمـــة | الرسم
بالريال العماني |
16 | إصدار أو تجديد ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية | 300 |
17 | إلغاء ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية | 50 |
18 | إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) | 1 |
المــادة ( 4 )
تضاف بنود جديدة بالأرقام (60،59،58) إلى الملحق رقم (2) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:
م | نوع المخالفـــــــة | الجزاءات الإدارية |
58 | تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات
الذكية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة |
غرامة مقدارها
(400) أربعمائة ريال عماني |
59 | مخالفة أي من الالتزامات
المنصوص عليها فـي المادة (14) من هذه اللائحة |
غرامة مقدارها
(400) أربعمائة ريال عماني |
60 | عدم إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) | غرامة مقدارها
(100) مائـة ريــال عمانــي، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة |