مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة التراث والسياحة قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها، وهذا هو نص القرار .
قــرار وزاري رقــم 136/2021 بتشكيـــل اللجنـــة الحكوميـــة لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها.
استنادا إلى نظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 43/2007 بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها، وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191/2007، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:
1 – وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نائبا للرئيس
2 – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للـتخطيط العمراني عضـــــوا
3 – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضـــــوا
4 – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية فـي شرطة عمان السلطانية عضـــــوا
5 – مدير عام التخطيــط فـي وزارة التراث والسياحة عضـــــوا
6 – مدير عام مساعد للشؤون البيئية فـي هيئة البيئة عضـــــوا
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فـيما تصدره اللجنة من قرارات.
المــادة الثانيــــة
تختص اللجنة بالمهام الآتية:
1 – دراسة طلبات الترخـيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة.
2 – اقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة.
3 – أي موضـوعــــات أخـــرى تحـــال مـــن رئيــس اللجنـــــة تكون ذات صلة بالتراخيص للمجمعات السياحية المتكاملة.
المــادة الثالثــــة
يكون للجنة أمانة سر، وتختص بالمهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.
المــادة الرابعــــة
يقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به عدد (8) ثماني نسخ من المستندات الآتية:
1 – مخطط التطوير الأولي.
2 – بيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام.
3 – سند الملكية أو الحق العيني العقاري.
4 – السجل التجاري أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمطور.
5 – بيان أولي بعدد المساهمين (إن وجدوا) وحصصهم فـي المشروع.
المــادة الخامســة
يجب أن يكون طلب الترخيص مستوفـيـــا لجميـــع الشــروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذا القرار، وفـي حالة عدم استيفاء أي منها، تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (60) ستــين يومــا من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المــادة السادســـة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفـيا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكــــون اجتمـــاع اللجنـــة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، علـــى أن يكــون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة السابعـــة
تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
المــادة الثامنـــة
يجوز لطالب الترخيص فـي حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.
المــادة التاسعـــة
تحدد رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الملحق المرفق.
المــادة العاشـــرة
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 43/2007 المشـــار إليـــه، كمـــا يلغــى كـــل مـــا يخالـف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الحاديــة عشــرة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 5 / 2 /1443هـ
الموافـــــق: 12/ 9 /2021م
سالــم بن محمــد المحروقــي
وزيــــــــــر التـــــــــــراث والسياحــــــــــــة
ملحـــق
رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة
نــوع الرســم قيمــة الرســم
رسم دراسة طلب الترخيص
(غير مسترد ) (500) خمسمائة ريال عماني
رســم الترخيــص 1 – (5000) خمسة آلاف ريال عماني، للأراضي البالغـــــة مساحتهـــــا (200000) مائتــــي ألـــف متـــر مربــــع.
2 – (5) خمســــة ريـــالات عمانيـــة لكــل ألــف مــتــر مربـــع إضافــــــــي، إذا زادت مساحـــــة الأرض على (200000) مائتي ألف متر مربع.