مسقط – شؤون عمانية
أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قرارا رقم 426 لسنة 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي، وهذا هو نص القرار كما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية.
قـــــــــرار رقــم 426/2021 بإصــدار لائحــة التفتيش القضــائي
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 78/2017،
وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم 104/2021،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى القرار رقم 78/2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 20 من محـــــــرم 1443هـ
الموافـــــق: 29 من أغسطس 2021م
خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيــــــــــــــــــــــــــــــس المحـــــــــــــــــــــــكمــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــيــــــا
نـــــائـب رئـــــــــــيس المجلـــــس الأعـلـــــى للقضــــاء
رئيــــــس مجلــــس الشـــؤون الإدارية للقضــــاء
لائحة التفتيش القضائي
الفصــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- المجلــس:
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
2 – الرئيس:
رئيس المجلس.
3 – الإدارة:
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
4 – رئيــس الإدارة:
رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
5 – التفتيش الفني:
التفتيش على الأعمال القضائية للقاضي لتقييم أدائه خلال عام قضائي.
6 – التفتيش المستمر:
التفتيش على الأعمال القضائية للمحاكم، وسائر الأمور المتعلقة بالأداء القضائي للتحقق من سير العمل فـي المحاكم ومدى انتظامه.
7 – المفتــش:
القاضي المنتدب للقيام بأعمال التفتيش الفني، والتفتيش المستمر، وفحص الشكاوى، وإجراء التحقيق، وما يكلف به من أعمال أخرى.
8 – القاضي:
القاضي الذي يجري التفتيش على أعماله.
9 – المحاكم:
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
10 – اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.
11 – الملاحظة القضائية:
الملاحظة التي توجهها اللجنة إلى القاضي بشأن ما يصدر عنه فـي عمله من تصرفات قضائية مخالفة للقانون أو مبادئ المحكمة العليا أو اللوائح والأنظمة التي تصدر من جهات الاختصاص فـي المجلس.
12 – الملاحظة المسلكية:
الملاحظة التي توجهها اللجنة إلى القاضي بشأن ما يقع منه – داخل عمله أو خارجه – من تصرفات مسلكية تخل بواجبات وظيفته ومقتضياتها.
13 – النظام الإلكتروني:
النظام الـمعد من قبل المجلس فـي موقعه بالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، الذي يخول الإدارة نقل وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيا فـيما بينها وبين المحاكم وباقي إدارات المجلس، ويخول المفتش إمكانية المتابعة والاطلاع عن بعد على الإجراءات وسائر المستندات المتعلقة بالدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ والولاية والحجر والإعلامات الشرعية والتركات.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم.
المــادة ( 3 )
تؤلف الإدارة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يندبهم الرئيــس بعـــد موافقـــة المجلـــس لمدة (1) سنة قابلة للتجديد، على ألا تقل درجة رئيس الإدارة عن قاضي المحكمة العليا، ودرجة الأعضاء عن قاضي محكمة استئناف.
المــادة ( 4 )
تعمل الإدارة على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، والعمل على انتظام سير العمل القضائي وتوحيد الإجراءات فـيما بين المحاكم، ولها فـي سبيل تحقيق ذلك القيام بالتفتيش الفني والتفتيش المستمر وفق برنامج سنوي تقوم بإعداده، على أن يعرض هذا البرنامج على أعضاء الإدارة فـي بداية كل عام قضائي.
المــادة ( 5 )
يشرف على الإدارة رئيسها، ويتولى توزيع الأعمال بين المفتشين، ويحل محله عند غيابه من يليه من الأعضاء فـي الأقدمية.
المــادة ( 6 )
تشكل بقرار من رئيس الإدارة لجنة أو أكثر برئاسته، أو رئاسة أحد المفتشين، وعضوية (2) اثنين على الأقل من المفتشين. وتتولى اللجنة فحص تقارير التفتيش الفني، وتقارير التفتيش المستمر، وتقارير فحص الشكاوى، وما يعرض عليها من أعمال أخرى، وفـي حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لدى أي منهما، يحل محلهما الأقدم من الأعضاء.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها أعلى وظيفة من القاضي المعني بالتفتيش والأعمال التي تعرض على اللجنة، أو سابقين له فـي الأقدمية إن كانوا فـي وظيفة واحدة.
المــادة ( 7 )
يجب على رؤساء المحاكم والقضاة والموظفـين تقديم كل ما يطلب منهم من ملفات وسجلات وبيانات ورقية أو إلكترونية تتعلق بالأعمال القضائية الجاري التفتيش عليها، والقيام بكل ما من شأنه تسهيل عمل المفتش، ويعد كل تعطيل منهم لعمل المفتش موجبا للمساءلة القانونية.
المــادة ( 8 )
يجوز للمفتش فحص أي تصرف قضائي فـي دعوى منظورة إذا كان محلا لشكوى، أو كان موضوعه قرارا بتأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة دون مبرر أو مد أجل النطق بالحكم فـي غير الأحوال المقررة قانونا، أو أي إجراء آخر تم بالمخالفة لأحكـــام القـــانون فـي الدعوى أو الطعون أو التنفـيذ أو الولاية أو الحجر أو الإعلامات الشرعية أو التركات.
المــادة ( 9 )
لا يجوز لرئيس الإدارة أو المفتش القيام بالتفتيش على أعمال القاضي أو إبداء الرأي فـي شكوى مقدمة ضده أو إجراء التحقيق بشأنها متى تحققت فـي علاقته بالقاضي أو بالشاكي إحدى حالات التنحي الوجوبي أو الرد المنصوص عليهما فـي قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ولا يجوز لرئيس اللجنة وأعضائها إبداء أي رأي فـي التقارير وسائر الأعمال التي تعرض عليهم، إذا تحققت فـي علاقتهم بالقاضي أو بأحد الأطراف إحدى حالات التنحي الوجوبي أو الرد المنصوص عليهما فـي قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المــادة ( 10 )
يلتزم المفتش وأي موظف فـي الإدارة وكل من يطلع بحكم عمله على تقارير التفتيش وملفات التحقيق وملفات القضاة وجميع الأعمال ذات الصلة بالتفتيش، بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عنها، أو إطلاع الغير عليها إلا بإذن من رئيس الإدارة.
المــادة ( 11 )
يكون تبادل المذكرات وسائر البيانات، فـيما بين الإدارة وبين المحاكم وباقي إدارات المجلس، عن طريق النظام الإلكتروني، ما لم تقتض السرية والأنظمة المعمول بها، أو يقرر رئيس الإدارة، استيفاء المعاملة ورقيا.
المــادة ( 12 )
يستوفـي المفتش فحص الشكاوى والتفتيش الفني من خلال الاطلاع على الملفات فـي النظام الإلكتروني، ما لم ير الانتقال إلى مقر المحكمة، أو إحضار الملفات الورقية للإدارة أو طلب نسخ منها للاطلاع عليها، كما يستوفـي التفتيش المستمر من خلال المتابعة الفورية للعمل القضائي فـي النظام الإلكتروني دون إخلال بالحضور الشخصي فـي مقرات المحاكم.
ويكون للمفتش – بعد موافقة رئيس الإدارة – حضور جلسات المحاكم فـي أثناء انعقادها أو حضورها عن بعد من خلال نظام الاتصال المرئي والمسموع الذي يضعه رئيس المجلس.
الفصـــل الثانـــي
التفتيــــش الفنـــــي
المــادة ( 13 )
يتم التفتيش الفني مرة واحدة كل عام قضائي، ويجري بواسطة مفتش بوظيفة أعلى من القاضي، أو سابق عليه فـي الأقدمية إن كانا فـي وظيفة واحدة.
المــادة ( 14 )
تقوم الإدارة بإخطار القاضي ببرنامج التفتيش الفني، وعلى القاضي موافاة الإدارة خلال أجل تحدده ببيان مفصل عن الأعمال المسندة إليه وفق قرار الجمعية العامة للمحكمة، فضلا عن إنـجازه القضائي، ومدد الإجازات التي قام بها ونوعها، والدورات التدريبية التي اجتازها، وسائر الأعمال التي قام بها، وجميع التغيرات التي طرأت على وضعه الوظيفـي، وذلك كله خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش.
المــادة ( 15 )
يتم التفتيش الفني على أعمال القاضي من خلال فحص الآتي:
1 – الأحكام والأوامر والقرارات بما فـي ذلك الصادرة فـي التنفـيذ والولاية والحجر والإعلامات الشرعية والتركات، وذلك عن فترة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الإدارة، ويحدد المفتش الأعمال الخاضعة للتفتيش الفني دون تدخل من القاضي.
2 – سجل قيد الدعاوى، وسجل قيد الأحكام، وجداول الجلسات، ومحضر الجمعية العامة للمحكمة وتعديلاته، وأي أوراق أو سجلات أخرى تفـيد فـي تكوين رأي صحيح للمفتش عن انتظام مواعيد عقد الجلسات، وملاءمة القرارات الصادرة بتأجيلها وسلامتها، وسلامة قرارات الإعادة للمرافعة، ومد أجل النطق بالأحكام، ومدة الفصل فـي الدعاوى، ومواعيد إيداع مسودات الأحكام، وتوقيع نسخها الأصلية.
3 – الإحصائية القضائية لإنـجاز القاضي خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش.
4 – أي أعمال أخرى ذات صلة بعمل القاضي.
وعلى المفتش الاطلاع على كل ما يوجه للقاضي من ملاحظات قضائية أو مسلكية أو تنبيه خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش، وله فـي سبيل تحقيق ذلك الاطلاع على تقارير التفتيش المستمر، والشكاوى المقدمة ضده.
المــادة ( 16 )
يجوز للمفتش بعد موافقة رئيس الإدارة، تغيير الفترة المحددة للتفتيش الفني المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (15) من هذه اللائحة بفترة أخرى من العام القضائي ذاته الخاضع للتفتيش، إذا قام لدى القاضي عذر مقبول حال دون ممارسة عمله خلال الفترة المحددة.
المــادة ( 17 )
يقتصر التفتيش الفني على أعمال القاضي الذي تم تفريغه للدراسة أو إلحاقه للعمل فـي المحكمة خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش، على المتوفر من أعماله خلال العام القضائي المعني بشرط أن يكون كافـيا لتقدير الكفاية.
المــادة ( 18 )
يعد المفتش تقريرا عن عمل القاضي من قسمين، يتضمن القسم الأول منه: أرقام القضايا، ونوعها، وغير ذلك من بياناتها الضرورية، والملاحظات القضائية التي ظهرت له بشأنها من خلال فحص الآتي:
1 – إجراءات انعقاد الخصومة.
2 – أسباب التأجيل، ومدى ملاءمتها.
3 – الأحكـــام التمهيديـــة، والأوامـــر، والقـــرارات الصـــادرة فـــي أثنــاء سيــر الدعـــوى، وإجراءات تنفـيذها.
4 – مدى ملاءمة أجل حجز القضية للحكم.
5 – قرارات الإعادة للمرافعة، ومد أجل النطق بالحكم.
6 – المدة المستغرقة للفصل فـي القضية.
7 – سلامة النتيجة التي تم الوصول إليها فـي الحكم، على أن تكون ملاحظة المفتش بشأنها مسببة استنادا إلى أحكام القانون، أو أحكام المحكمة العليا، أو المستقر عليه فقها عند الاقتضاء.
8 – الأحكام القضائية التي بذل فـيها القاضي جهدا مميزا، إن وجدت.
ويتضمن القسم الثاني: رأي المفتش حول أداء القاضي خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش من خلال فحص الآتي:
1 – إنـجاز القاضي بالنظر إلى المعروض عليه من أعمال بالنسبة للدوائر الفردية، أو إلى ما أنجزه بقية أعضاء الدائرة بالنسبة للدوائر غير الفردية.
2 – التزام القاضي بحضور الجلسات، وعقدها فـي الأيام والمواعيد المحددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة.
3 – مدى ملاءمة توزيع القضايا على الجلسات.
4 – كيفـية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة بالنظر إلى أنواعها، وأهميتها، وعددها.
5 – الالتزام بإيداع مسودات الأحكام، وتوقيع نسخها الأصلية فـي المواعيد المقررة قانونا.
6 – خلو الأحكام من الأخطاء المطبعية، واللغوية، والإملائية.
7 – الإجازات التي قام بها القاضي بالنظر إلى ظروف العمل فـي المحكمة.
8 – تغيب القاضي عن مقر عمله، أو انقطاعه عن العمل لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فـي ذلك كتابة.
9 – التزام القاضي بحضور الدورات التدريبية التي يقررها المجلس.
10 – الإشراف الإداري، والالتزام بواجبات الوظيفة ومقتضياتها.
11 – إنجاز العمل من خلال النظام الإلكتروني، والبرامج التي يضعها رئيس المجلس.
ويجب أن يذيل التقرير بتقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات المنصوص عليها فـي المادة (22) من هذه اللائحة، على أن يتناسب تقدير درجة الكفاية مع ما ورد فـي التقرير من ملاحظات قضائية أو مسلكية.
المــادة ( 19 )
يتم إعداد تقرير التفتيش الفني على أعمال القاضي المفرغ لأعمال غير قضائية، من قبل جهة الاختصاص فـي الإدارة المنتدب للعمل بها وفقا للضوابط المتبعة لديها، ما لم يكن مفرغا جزئيا للعمل فـي المحكمة إلى جانب عمله الإداري وكان المتوفر من أعماله القضائية كافـيا لتقدير كفايته، فـيتولى التفتيش الفني على أعماله القضائية أحد المفتشين وفقا للضوابط المقررة فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 20 )
يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه فـي المادة (18) من هذه اللائحة على البيانات الآتية:
1 – رقم التقرير، وتاريخه.
2 – اسم المفتش، ووظيفته القضائية.
3 – اسم القاضي، ووظيفته القضائية، واسم المحكمة، وصفته فـي المحكمة، وذلك خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش.
4 – أي بيان آخر يرى المفتش إضافته إلى التقرير.
المــادة ( 21 )
يعرض رئيس الإدارة التقرير المشار إليه فـي المادة (18) من هذه اللائحة على اللجنة لفحصه، ووضع التقدير النهائي لدرجة كفاية القاضي، ويكون لهذه اللجنة مناقشة المفتش أو تعيد إليه التقرير لاستكمال ما تراه من بيانات إذا اقتضى الأمر ذلك، ولها أن تستبعد من التقرير أو تضيف إليه ما تراه من ملاحظات قضائية أو مسلكية.
وللجنة اعتماد درجة الكفاية التي وضعها المفتش أو تعديلها برفعها أو بتخفـيضها، على أن يكون قرارها الصادر بتعديل درجة الكفاية مسببا.
ويجب على اللجنة أن توصي بإخطار القاضي الذي رفع تقدير كفايته إلى درجة “فوق متوسط”، للاطلاع على كل ما وجه إليه من ملاحظات قضائية أو مسلكية، ويكون لها – فـيما عدا ذلك – أن توصي بإخطار القاضي للاطلاع على ما وجه إليه من ملاحظات.
المــادة ( 22 )
تقدر كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
المــادة ( 23 )
يكون تقدير كفاية القاضي بدرجة “متوسط” أو “أقل من متوسط” إذا ثبت من خلال التقرير المشار إليه فـي المادة (18) من هذه اللائحة أي مما يأتي:
1- الضعف البين فـي إنجاز العمل خلال العام القضائي الخاضع للتفتيش – دون مبرر أو عذر مقبول – بالنظر إلى المعروض من أعمال بالنسبة للدوائر الفردية، أو مع ما أنجزه بقية أعضاء الدائرة التي كان القاضي عضوا فـيها.
2- وجود خطأ جسيم فـي تطبيق قاعدة إجرائية، أو أي قاعدة جوهرية من قواعد القانون الذي يحكم الموضوع.
3- إذا استغرقت الملاحظات القضائية الواردة فـي التقرير نصف الأحكام والأوامر والقرارات محل التفتيش الفني.
4- تكرار عدم الالتزام بعقد الجلسات أو عدم حضورها فـي الأيام والمواعيد المحددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة.
5- تكرار تغيب القاضي عن مقر عمله، أو انقطاعه عن العمل لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فـي ذلك كتابة.
6- إذا وجهت للقاضــي خــلال العـــام القضــائي الخاضع للتفتيش ملاحظـــة قضائيــة، أو مسلكية أو تنبيه، لارتكابه مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها.
المــادة ( 24 )
يودع المفتش تقرير التفتيش الفني خلال موعد أقصاه نهاية شهر مايو من السنة التي يجري فـيها التفتيش، ويجب على الإدارة – فور انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي لدرجة كفاية القاضي – إيداع التفتيش الفني فـي ملفه السري المشار إليه فـي المادة (40) من هذه اللائحة، على أن تخطر الرئيس بنسخة من التقرير بالنسبة لمن قدرت كفايته بدرجة “متوسط” أو “أقل من متوسط”.
ويخطر الرئيس القاضي الذي قدرت كفايته بدرجة “متوسط” أو “أقل من متوسط” بنسخة من التقرير بمجرد إرساله إليه، وله أن يكلف رئيس الإدارة بتوجيه الإخطار المذكور.
المــادة ( 25 )
ترفع الإدارة إلى المجلس – من تلقاء نفسها، أو بناء على طلبه – قائمة بالقضاة المستوفـين الشروط المقررة قانونا لاستحقاق الترقية.
ويكون للإدارة – عند الاقتضاء – أن ترفع إلى المجلس اقتراحات مسببة للتخطي فـي الترقية.
ويخطـــر الرئيـــس القاضـــي الـــذي لـــم يــدرج اســمه فـــي قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير متصل بتقدير الكفاية، بأسباب التخطي كتابة، وذلك قبل عرض قائمة الترشيح على المجلس بــ (30) ثلاثين يوما على الأقل، وله أن يكلف رئيس الإدارة بتوجيه الإخطار المذكور.
الفصـل الثالـث
التفتيش المستمر
المــادة ( 26 )
يكون للمفتش الاطلاع على سير العمل فـي المحاكم، ومدى انتظامه على مدار العام القضائي، وله أن يفحص بصفة خاصة ما يأتي:
1 – عدد الدوائر بالمحكمة، وكيفـية تشكيلها، وتوزيع العمل بها.
2 – نظر القضايا فـي الجلسات بالاعتماد على الملفات الإلكترونية.
3 – التزام القاضي بمواعيد العمل الرسمية وبإنجاز الأعمال المحالة إليه إلكترونيا فـي المواعيد.
4 – القيام بالإعلان الإلكتروني بمراعاة الضوابط المقررة قانونا.
5 – مستوى الإنـجاز القضائي بالنظر إلى العدد المقيد من الدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ والطلبات المتعلقة بالتركات.
6 – القضايا المقيدة قبل العام القضائي الذي يجري فـيه التفتيش، وأسباب تأخر الفصل فـيها.
7 – عدد قضايا الهيئات المغايرة، وتاريخ قيدها، ومعدل الفصل فـيها، ومدى انتظام جلسات الدوائر المشكلة لنظرها، وتشكيل هذه الدوائر، وما يطرأ عليها من تغيير.
8 – مواعيد تحديد أول جلسة لنظر الدعاوى، ومدى ملاءمتها.
9 – تأجيل القضايا بما فـيها التأجيل الإداري، ومدى ملاءمة أسبابه.
10 – انتظام عقد الجلسات فـي الأيام والمواعيد المحددة فـي قرار الجمعية العامة للمحكمة.
11 – الاطلاع على ملفات القضايا، وتحضيرها قبل انعقاد الجلسة.
12 – الأحكام التمهيدية، وأوامر وقرارات المحكمة التي تصدر فـي أثناء سير الدعوى، وإجراءات تنفـيذها.
13 – الالتزام بإيداع تقارير الخبرة فـي ملفات القضايا فور ورودها إلى أمانة سر المحكمة.
14 – الالتزام بالمداولة خلال الأيام المحددة بقرار الجمعية العامة للمحكمة بالنسبة للدوائر المشكلة من (3) ثلاثة قضاة.
15 – الالتزام بالآجال المحددة قانونا للفصل فـي بعض القضايا.
16 – الالتزام بالنطق بالأحكام، وإيداع مسوداتها، وطباعتها، وتوقيع نسخها الأصلية فـي المواعيد المقررة قانونا.
17 – التزام الهيئات المغايرة بأحكام النقض والإحالة.
18 – انتظام بيانات النظام الإلكتروني بشأن ما تتخذه المحكمة من قرارات فـي الجلسات وما تصدره من أحكام وأوامر فـي الدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ والولاية والحجر والتركات وغير ذلك من الطلبات.
19 – انتظام معالجة المحكمة لما يقدم إليها عن طريق النظام الإلكتروني من صحف الدعاوى والطعون وسائر المذكرات والمستندات وطلبات التنفـيذ والولاية والحجر والتركات وغير ذلك من الطلبات.
20 – الالتزام بإحالة ملفات الطعون إلى المحكمة المطعون أمامها فـي المواعيد المقررة قانونا.
21 – مسك سجل قيد الدعاوى، وسجل قيد الأحكام، وسجل قيد الطعون، وغيرها من السجلات بصورة منتظمة، واستيفاء بياناتها.
22 – تضمين قيود التقرير بالطعن فـي سجل قيد الطعون بحسب تاريخ الورود.
23 – الإجازات التي قام بها القاضي بالنظر إلى ظروف العمل فـي المحكمة.
24 – الإشراف الإداري، والالتزام بواجبات الوظيفة ومقتضياتها.
المــادة ( 27 )
يتم التفتيش المستمر على مدار العام القضائي ويشمل كافة الأعمال القضائية فـي دوائر وأقسام المحكمة، ويجري بواسطة مفتش لا يشترط فـيه أن يكون بوظيفة أعلى من قضاة المحكمة المعنية بهذا التفتيش.
المــادة ( 28 )
يعد المفتش – فور انتهاء التفتيش المستمر – تقريرا يحيله إلى رئيس الإدارة يتضمن الملاحظات القضائية والمسلكية – إن وجدت – والاقتراحات الضرورية لحسن سير العمل فـي المحكمة وانتظامه.
ولرئيس الإدارة – دون عرض التقرير على اللجنة – إخطار رئيس المحكمة والقاضي المعني بالملاحظات الواردة فـي التقرير، أو استدعاء أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما يكون لرئيس الإدارة عرض التقرير على اللجنة مرفقا به رد رئيس المحكمة أو القاضي أو ما يفـيد انقضاء المدة المحددة لردهما، وللجنة أن توجه ملاحظات قضائية أو مسلكية إلى رئيس المحكمة، أو القاضي المعني بحسب الأحوال.
المــادة ( 29 )
مع مراعاة حكم المادة (28) من هذه اللائحة، فـي حال اشتمل التقرير على ملاحظة قضائية، أو مسلكية تشكل – فـي حالة ثبوتها – مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها أو إخلالا مهنيا جسيما، يقوم رئيس الإدارة بعرض التقرير على اللجنة لفحصه.
وإذا انتهت اللجنة إلى اعتماد التقرير، وجب عليها أن تحيله إلى رئيس الإدارة بمذكرة مسببـــة لطلــب الإذن بإجــراء تحقيق مع القاضي يجريه أحد المفتشين مع مراعاة حكم المادة (36) من هذه اللائحـــة، علــى أن يقوم رئيس الإدارة بإحالة التقرير وطلب الإذن بالتحقيق إلى الرئيس.
وإذا اشتمل التقرير على ملاحظات قضائية أو مسلكية تتعلق بأحد الموظفـين فـي المحكمة، وجب على رئيس الإدارة إحالته إلى الجهة التي يتبعها الموظف بالاقتراح المناسب.
المــادة ( 30 )
للإدارة أن تقدم للمجلس ما تراه من اقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، وعلى الأخص ما يأتي:
1 – إدارة شؤون القضاء، والنظام الإداري فـي المحاكم.
2 – تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفـية.
3 – حركة تنقلات القضاة قبل إصدارها.
4 – قرارات الجمعيات العامة، واللجان الوقتية للمحاكم.
5 – برامج تدريب القضاة، والقضاة المساعدين.
6 – مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
الفصــل الرابــع
الشكوى والتحقيق
المــادة ( 31 )
تحال إلى الإدارة جميع الشكاوى التي تقدم ضد القاضي عن عمله، وواجبات وظيفته، ومسلكه داخل العمل أو خارجه، ويجوز تقديم الشكاوى إلى الإدارة عن طريق النظام الإلكتروني.
المــادة ( 32 )
لا تقبل الشكوى – سواء قدمت إلى الإدارة ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني – إذا لم يبين فـيها اسم مقدمها، وتوقيعه، ومحل إقامته ورقم هاتفه أو أي بيان آخر للتواصل معه إلكترونيا، ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص والتحقيق.
وفـي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن الشكوى ألفاظا أو عبارات تمس شخص القاضي أو سمعته.
المــادة ( 33 )
تقيد الشكوى فـي سجل خاص فـي الإدارة حسب تاريخ ورودها، وتعرض على رئيس الإدارة الذي يكون له أن يكلف أحد المفتشين بفحصها، أو أن يتخذ قرارا بحفظها إذا زالت أسبابها، أو تبين له عدم جديتها، أو أن أساسها الكيد أو التحامل.
المــادة ( 34 )
إذا كان محل الشكوى تأخير الفصل فـي دعوى أو تأجيلها أو التراخي فـي اتخاذ إجراء من إجراءاتها أو أي إجراء تم بالمخالفة لأحكام القانون، جاز لرئيس الإدارة أن يكلف أحد المفتشين بفحصها، أو أن يحيلها إلى المحكمة المختصة لفحصها، وموافاته بالنتيجة.
المــادة ( 35 )
إذا كان موضوع الشكوى تصرفا قضائيا أو مسلكيا يستدعي – حال ثبوته – توجيه ملاحظة قضائية أو مسلكية إلى القاضي المشكو فـي حقه، تعين إخطار القاضي المشكو فـي حقه من قبل رئيس الإدارة بموضوع الشكوى للرد عليها كتابة خلال أجل يحدده، وأن يتولى أحد المفتشين – بعد ورود رد القاضي أو انقضاء الأجل المحدد – إعداد تقرير فـي الموضوع يعرض على اللجنة.
ويكون للجنة أن تقرر حفظ الشكوى بقرار مسبب، أو أن توجه ملاحظة قضائية أو مسلكية بحسب الأحوال إلى القاضي المشكو فـي حقه، أو أن تحيل الشكوى إلى الرئيس للإذن بإجـــراء تحقيـــق مـــع القاضـــي المشكـــو فــــي حقـــه يجريــه أحــد المفتشين مع مراعاة حكم المادة (36) من هذه اللائحة.
المــادة ( 36 )
يجب أن يكون المفتش المنتدب لإجراء التحقيق أعلى وظيفة من القاضي المشكو فـي حقه، أو سابقا عليه فـي الأقدمية إن كانا فـي وظيفة واحدة، ويجوز أن يتولى التحقيق المفتش الذي سبق له إبداء الرأي، أو فحص الشكوى محل التحقيق، أو أحد أعضاء اللجنة التي عرضت الشكوى على الرئيس للإذن بإجراء تحقيق فـيها وفق أحكام المادة (35) من هذه اللائحة.
المــادة ( 37 )
للمفتش المنتدب لإجراء التحقيق أن يستعين بأمين سر يختاره من موظفـي الإدارة، وله أن يسمع شهادة من يرى لــزوم سماعه، وله أن يطلب إفادات رسمية من جهات الاختصاص، والقيام بأي عمل لازم للتحقيق.
المــادة ( 38 )
يجب على المفتش المنتدب لإجراء التحقيق أن يعد تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه فـيها من إجراءات، وبيان المخالفات المرتكبة – إن وجدت -، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، وأن يحيل التقرير إلى رئيس الإدارة للعرض على اللجنة.
وعلى اللجنة فحص التقرير، وتقديم اقتراح مسبب بحفظ التحقيق أو اتخاذ إجراءات دعوى المساءلة.
ويقوم رئيس الإدارة بإحالة التقرير واقتراح اللجنة بشأنه إلى الرئيس.
الفصل الخامس
الملفات والسجلات
المــادة ( 39 )
تتولى جهة الاختصاص فـي المجلس وضع برنامج للملفات والسجلات الإلكترونية الخاصة بالإدارة بذات بيانات الملفات والسجلات الورقية على نحو يخول استخدامها وحفظها وحفظ سائر البيانات والمستندات إلكترونيا والرجوع إليها، وفقا للضوابط المقررة فـي قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 وأحكام المادة (10) من هذه اللائحة.
المــادة ( 40 )
تعد الإدارة لكل قاض ملفا سريا تودع فـيه ما يأتي:
1- تقارير التفتيش الفني.
2- الشكاوى والتحقيقات والنتائج التي انتهت إليها، ما لم تكن الشكوى قد انتهت بالحفظ.
3- ما يوجه إليه من ملاحظات قضائية، أو مسلكية، أو ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية.
4- قرارات التعيين، والندب، والترقية، وجميع التغيرات التي تطرأ على وضعه الوظيفـي.
5- القرارات المتضمنة تخطيه فـي الترقية.
6- أي أوراق تؤدي إلى تكوين رأي صحيح عن القاضي.
ويجــــب أن يحـــاط القاضـــي علمـــا بكــل ما يودع فـي ملفه السري من ملاحظات قضائية أو مسلكية أو أي أوراق أخرى.
المــادة ( 41 )
تعـــد الإدارة سجـــلا سريـــا تخصـــص فـيــه لكل قاض صحيفة يدون فـيها ملخص لجميع ما حواه ملفه السري.
المــادة ( 42 )
تعد الإدارة لكل محكمة ملفا سريا تودع فـيه تقارير التفتيش المستمر، وغيرها من الأعمال ذات الصلة به.
المــادة ( 43 )
لا يجوز الاطلاع على الملفات السرية والسجل السري المنصوص عليهما فـي المواد (40 و41 و42) من هذه اللائحة لغير المجلس والرئيس، ورئيس الإدارة والقاضي صاحب الشأن متى طلب ذلك، ومن يلزم اطلاعه عليهما من المفتشين وموظفـي الإدارة.
وتحفظ السجلات والملفات السرية المشار إليها فـي الإدارة.
المــادة ( 44 )
تعد الإدارة جدولا بأسماء قضاة المحاكم يتضمن كافة بياناتهم الوظيفـية، والتغيرات التي طرأت عليها.
كما تعد الإدارة لكل محكمة من المحاكم ملفا تودع فـيه قرارات جمعيتها العامة، ولجنة الشؤون الوقتية، بعد اعتمادها من جهة الاختصاص، وسائر القرارات المتعلقة بسير وتنظيم العمل بها.