مسقط – شؤون عمانية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 5 / سبتمبر / 2021 م تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 59 / 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية.
مرســــوم ســــلطاني رقـــم 59/2021 بتعديـل بعـض أحكـام قانـون الأحـوال المدنيـة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية، المشار إليه.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 20 من محـــــــرم سنـة 1443هـ
المـوافــــق: 29 من أغسطس سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
المــادة ( 1 )
يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد فـي المادة (1) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية:
استمـارة الـزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
استمارة الطلاق: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
المــادة ( 2 )
يستبدل بنصوص المواد (3)، و(19)، و(42) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( 3 )
“تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية.
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل فـي نظام السجل المدني والمساهمة فـي تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها”.
المــادة ( 19 )
“يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء. وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها فـي هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية”.
المــادة ( 42 )
“يجب على كل عماني تزيد سنه على (10) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم فـي سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم فـي السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة.
وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك”.