أحمد بن علي الشيزاوي
نشرت صباح اليوم عبر الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 53 / 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات
والذي قضى بأن يستبدل بالبند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94 والذي ينص على :
“إذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول – دون أن يكون قد جرد منها أو سحب منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة – أو كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر”.
النص الآتي:
“إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائيا أو إداريا منه، أو كان واقعا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا”.
ويلغى كل ما يخالف التعديل أو يتعارض مع أحكامه.
ان المادة 15 محل التعديل تنظم جانب أداء التعويض المستحق (وفق أحكام القانون) للطرف الثالث عما يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية ومع ذلك حددت ذات المادة الحالات التي يحق للمؤمن فيها الرجوع بما أداه إعمالا لهذا الالتزام، على المؤمن له و / أو من في حكمه، وأن يمتنع عن التعويض في الحالات المقررة قانونا.
وجاء هذا التعديل متوافقا مع المباديء والاحكام المقررة قانونا وقضائيا ومؤكدا على :
1-ان انتهاء رخصة قيادة سائق المركبة لا يسقط حق المؤمن له في التعويض بخلاف ما كان عليه الوضع سابقا.
2- اعتبار مالك المركبة من الغير إن لم يكن قائدا للمركبة عند وقوع الحادث”
3- أن ملحق الحوادث يغطي الخطأ الذي يرتكبه قائد المركبة ولا يفرق بعد هذا أن يكون هو المالك أو السائق.
4- لشركة التأمين الحق في الرجوع على السائق بما أدته من تعويض للطرف الثالث إذا كان السائق لا يحمل رخصة قيادة أو واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر.
5-.لا يشترط بموجب هذا التعديل ان تكون قيادة المركبة التي وقع عليها الحادث بموافقة من صاحبها.