مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( 105 / 2021) بشأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، وذلك استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90.
ونصت المادة الأولى بأنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.
كما أكدت المادة الثالثة إلى فرض غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما نص القرار في مادته الرابعة بأنه يعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.