مسقط- شؤون عمانية
أصدر اللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارا برقم 1/ 2021 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وجاء فيه:
استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2007، وإلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1/ 2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى : يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية: يلغى القرار رقم 1/ 2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 11 من ذي القعدة 1442هـ
الموافق 22 يونيو 2021